موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الامين العام يعزي العميد العزكي - بن حبتور: فلسطين قضية كل أحرار العالم - أبو شمالة: اليمن هو الأنموذج الحي للأمة - عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط - الجمارك تحيل 250 ملف تهريب إلى النيابة العامة - "الضربة الثالثة".. صنعاء تكشف تفاصيل عمليتين عسكريتين - تزداد المعاناة منها خلال شهر رمضان..حلول بديلة للأسواق العشوائية في المدن - محمد عبدالله مثنى.. من رواد الأدب اليمني المعاصر - سياسيون وصحفيون : حملات "التجويع" تهدف إلى تقسيم المجتمع وتفكيك النسيج المجتمعي - العدو الأمريكي يدمر مبنى السرطان ومخازن الأدوية -
اقتصاد
الميثاق نت - غلاف كتاب التشريعات الضريبية في اليمن

الأربعاء, 02-سبتمبر-2009
الميثاق نت / نبيل عبدالرب -
أقر مشروع قانون جديد لضرائب الدخل في اليمن إنشاء محاكم ابتدائية واستئنافية ودائرة في المحكمة العليامتخصصة ومتفرغة للفصل في القضايا الضريبية المدنية والجنائية وطلبات الحجز وقضايا التنفيذ.

وخلافاً لمبدأ علنية الجلسات القضائية اعتبر القانون الجديد الأصل في جلسات المحاكم الضريبية الابتدائية هو السرية.

وأناط المشروع المنظور أمام اللجنة المالية في البرلمان-حصل المؤتمرنت على نسخة منه- بمصلحة الضرائب إصدار رقم ضريبي لكل مكلف، وبطاقة ضريبية لكل مكلف تقدم بطلبها، يتم تجديدها سنوياً بعد التأكد من أداء التزاماته الضريبية، وعد مشروع القانون هذه البطاقة من الوثائق الأساسية التي تطلب عند الإعلان أو التعاقد لأي أعمال مالية أو تجارية أو خدمية أو مشتريات أو توريدات أو عند إصدار أو تجديد أي تراخيص بمزاولة الأنشطة بكافة أنواعها. كما أوردت المادة (79) من المشروع.

وبحسب القانون المقدم من الحكومة تشمل الدخول المستحقة للضريبة ما ينتج من خدمات تؤدى في اليمن بما في ذلك المرتبات والأجور، وكذا الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في اليمن ولو أدى العمل في الخارج، وما يحصل عليه الرياضي أو الفنان من نشاط في الداخل اليمني، والأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في الأراضي اليمنية، والدخل من التصرفات في الأصول والموجودات الخاصة بالمنشآت، وما ينتج من العقارات المؤجرة أو التصرفات في العقارات، والعائدات على أسهم شركة أموال مقيمة في اليمن، وحصص الأرباح التي يدفعها أشخاص اعتباريون مقيمون في الجمهورية اليمنية، وأيضاً العائدات المدفوعة من الحكومة أو وحدات السلطة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو أي شخص مقيم وكذلك مبالغ الإيجارات ورسوم التراخيص والإتاوات، وفقاً للمادة (5) من مشروع قانون الدخل.

وتضمن القانون بنداً يلزم باستيفاء الضريبة من الأشخاص بنسبة 10% لدخل سنوي يبدأ من (480) ألف ريال ويقل عن (684) ألفاً و15% على المبلغ الأخير وما زاد على مليون و200 ألف ريال عليه 20%، وذلك على الدخول للأشخاص الطبيعيين في مختلف الأنشطة على أن تتوقف الضريبة التصاعدية على المرتبات والأجور عند 15%. ويتألف القانون من (169) مادة تتوزع على ثلاثة أجزاء.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى

الافتتاحية
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
بقلم/ صادق بن أمين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
وداد ابنة قريتي
عبدالرحمن بجاش

المفرقعات تهدّد السَّكينة العامة
د.محمد علي بركات

السلام وعيٌ جماعي
د. ربيع شاكر

المؤتمر الشعبي العام: بوصلة الوطن في زمن التحدّيات
أصيل البجلي

ما يُراد لسوريا سيُعمَّم على المنطقة
أحمد الزبيري

رحل.. ورحل حلمه بتطوير القبيلة..!!
د. عبدالوهاب الروحاني

مسلسلات رمضان: من العَـبَط إلى التشنُّج.. ومن النَّقد إلى التَّشفِّي
عبدالله الصعفاني

الفهم الخاطئ للتعدُّد والتنوُّع الديني والمذهبي والسياسي
إبراهيم ناصر الجرفي

لن نفقد الأمل
أحمد الزبيري

قائدنا الذي بايعناه
أحمد العشاري

تعطيل الاجتهاد والحزبية في وطن التكتلات جريمة
محمد اللوزي

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2025 لـ(الميثاق نت)