موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد الضبياني - حصيلة شهداء قطاع غزة ترتفع إلى 34454 - الزراعة تكشف حقيقة وجود دودة في المانجو - الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالرقيب المنيفي - الرهوي يدشن امتحانات الثانوية العامة - 5 شهيدات في غارة لطيران المرتزقة المسير في تعز - صدور كتاب اكثر من (100) شخصية كتبوا عن الاعمال الكاملة للبروفيسور بن حبتور - الأمين العام يعزي الشيخ مبخوت البعيثي بوفاة شقيقه - منظمة دولية: لا مكان آمن في قطاع غزة - حماس ترد على بيان الدول الـ18 -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت - اعترضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن على ما تضمنته قرار إنشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية معتبرة أنه كياناً موازياً وتعدياً صريحاً وواضحاً لما تتمتع به الهيئة من مهام واختصاصات وصلاحيات وسلطات أنطيت بها دون غيرها بمقتضي أحكام قانون مكافحة الفساد رقم(39) لسنة 2006م والذي جاء تلبية للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومطلباً وطنياً.<br />
وفي مذكرة وجهتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى دولة رئيس الوزراء

الثلاثاء, 03-نوفمبر-2009
الميثاق نت/ محمد ياسين -
اعترضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن على ما تضمنته قرار إنشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية معتبرة أنه كياناً موازياً وتعدياً صريحاً وواضحاً لما تتمتع به الهيئة من مهام واختصاصات وصلاحيات وسلطات أنطيت بها دون غيرها بمقتضي أحكام قانون مكافحة الفساد رقم(39 ) لسنة 2006م والذي جاء تلبية للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومطلباً وطنياً.

وفي مذكرة وجهتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اعتبرت أن أنشاء الإدارة موضوع الاعتراض ليس له ما يسوغه بعد صدور قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م والذي بمقتضاه وتنفيذا له تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وليس ذلك وحسب بل أن الهيئة ترى أن إنشاء كيان موازٍ لها يقوم بنفس المهام فيه تعطيل لأحكام قانون مكافحة الفساد وإعفاء للهيئة من تنفيذه ومعلوم أن المادة (120) من الدستور تشترط لصدور القرارات الجمهورية واللوائح المنظمة للمصالح والإدارات العامة أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القانون أو إعفاءها من تنفيذها وكذا المادة (15) من قانون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004م التي تحظر على مجلس الوزراء إعداد مشاريع القرارات واللوائح المنظمة للمصالح والإدارات العامة بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة..
ومن جانب آخر فإن إنشاء مثل هذا النوع من الإدارات دون سبق أخذ رأي الهيئة أو مناقشتها فيه يشكل حرجاً كبيراً للهيئة وتهميشاً بل وتجاهلاً متعمداً لوجودها وإنكاراً لقانون مكافحة الفساد .... الأمر الذي أدى إلى أن تبادر الهيئة بتقديم هذا الاعتراض انطلاقاً من مهامها ومسئولياتها القانونية.

وقالت الهيئة في بيان إذا كان قانون مكافحة الفساد قد أوجب على الهيئة القيام بتقييم التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح مشاريع تعديلاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، فإن عليها من باب أولى أن تعمل على تلافي أي شيء من شأنه أن يمس بوجودها ، وعلى ذلك فإن الهيئة تلتمس قبول الاعتراض وعدم المضي في المشروع لتعارضه مع صريح نصوص مواد قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م.


أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)