موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


تحذير من تكاثر اسراب الجراد في اليمن - وقفة احتجاجية في كندا تضامناً مع اليمن وغزة - قطر تدرس إغلاق مكتب حماس في الدوحة - ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34654 - القوات اليمنية تدشن المرحلة الرابعة ضد الاحتلال الصهيوني - 3 مجازر و26 شهيدًا بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة - عدوان أمريكي جديد على صيادين يمنيين - اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين بغزة - سلسلة غارات عدوانية جديدة على الحديدة - ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 34596 -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت -

الأربعاء, 02-ديسمبر-2009
الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أقر مشروع قانون تقدمت به الحكومة للنواب إنشاء مجلس أعلى للتعليم العالي برئاسة رئيس الوزراء ويضم عضويته 7 وزراء ونائب وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية، وممثلين لمؤسسات التعليم الأهلية ورجال الأعمال، ونقابات أعضاء هيئة تدريس الجامعات التابعة للحكومة.

ويشمل الى جانب ذلك رئيس مجلس الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي وهو مجلس يتشكل لأربعة عوام قابلة للتجديد مرة واحدة ويتألف من تسعة أعضاء بدرجة أستاذ من تخصصات أكاديمية مختلفة يسميهم رئيس الوزراء بعد اختيارهم بطريقة تنافسية، ويتولى هذا المجلس مهام بينها إصدار شهادات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها ومراقبة أداؤها حسب مشروع قانون التعليم العالي الذي يؤكد في مادته 47 على إنشاء كل مؤسسة التعليم العالي أكانت حكومية أو أهلية وحدة خاصة بإدارة الجودة.

وينشأ بموجب المادة (21) مجلس أمناء في كل جامعة حكومية من أكاديميين وشخصيات عامة ورجال أعمال ورئيس الجامعة المعنية.

وصنف المشروع المنظور لدى لجنة التعليم العالي بمجلس النواب مؤسسات التعليم العالي إلى ثلاثة مستويات تشمل الجامعة والكلية الجامعية والمعهد العالي، وأي مؤسسة تعني بالتعليم العالي وفق قرار إنشائها ولا يسري القانون الجديد كما تنص الفقرة (ب) من المادة (63) على التعليم الفني والمهني والعسكري والشرطوي.

وحظر القانون على الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية ممارسة التعليم العالي في اليمن سواءً بنظام التعليم عن بعد أو المفتوح أو الانتظام أو الانتساب إلا عبر فروع تؤسس باليمن، محرماً على مؤسسات التعليم العالي اليمنية تضمين اتفاقيات التعاون مع مؤسسات أجنبية مزاولة الأخيرة نشاط التعليم العالي تحت أي مسمى.

ويتألف مشروع القانون من ثمانية فصول تحوي (71) مادة وفق المذكرة التفسيرية يأتي هذا القانون لتلافي قصور في القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته، وأيضاً القانون رقم (13) لسنة 2005م الخاص بالجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي

ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*

"الكوتشينا".. على الطريقة الإيرانية..!!
د. عبدالوهاب الروحاني

أبوراس.. موقف مشرّف مع القضية الفلسطينية
سعيد مسعود عوض الجريري*

" غَزَّة ".. كاشفة
أحمد الزبيري

حتى لا يصبح بلد الحكمة منسياً وفاشلاً.. “دعوة للحوار والسلام”
عبدالله الصعفاني

حب الوطن أغلى من المال
عبد السلام الدباء

ماذا تفعل البحرية الهندية في البحر الأحمر؟
منذر سليمان

دولة العدل والمساواة
علي القحوم

عنتر أبو "الجَلَن" !!
عبدالرحمن بجاش

اليمن على مدار السرطان!!
علي أحمد مثنى

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)