موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


سلسلة غارات عدوانية جديدة على الحديدة - ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 34596 - حادث مروع يقتل ويصيب 31 شخصاً في عمران - ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34568 - غزة.. ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90% - نائب رئيس المؤتمر يعزي القاضي شرف القليصي - في يوم عيدهم.. أوضاع صعبة يعيشها عمال اليمن - الاحتلال يحول مدارس غزة إلى قواعد عسكرية - هل تحوَّلت بلادنا إلى سوق مفتوحة للمبيدات الفتاكة؟! - معدلات إصابة اليمنيين بالسرطان في ارتفاع مُخيف !! -
حوارات
الإثنين, 16-مايو-2011
الميثاق نت -  حـــوار: عارف الشرجبي -
دعا المستشار القانوني محمد سيف مسعود الجهات المعنية في الدولة الى تحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين على القانون والمتسببين في إقلاق الأمن والسكينة العامة.. موضحاً في حوار لـ«الميثاق» أن الاعتصامات والمسيرات التي تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك لا تمت للديمقراطية بصلة.. وعلى الدولة تطبيق القانون بحق تلك الاحزاب إما بإغلاق مقراتها أو بمحاكمة قياداتها طبقاً للقانون.وأكد مسعود أن أحزاب المشترك تمارس أعمالاً خارج القوانين السارية في بلادنا والقوانين الدولية كزج الاطفال في مسيرات ومظاهرات سياسية، الأمر الذي يتنافى مع حقوق الطفل والانسانية بشكل عام. معتبراً ما يحدث اليوم من قبل المشترك من اعتصامات ومسيرات غير مرخصة إنما هو محاولة للانقلاب على الشرعية الدستورية والنظام والقانون.. وعلى الدولة الضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.
¿ تعاني بلادنا جملة من الاختلالات السياسية والاقتصادية جراء الاعتصامات وقطع الطريق العام من قبل المشترك بحجة أنها حق دستوري وقانوني .. كيف ترى ذلك من وجهة نظر قانونية محايدة؟
- دستور الجمهورية اليمنية وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات قد كفل الحق للمواطن اليمني في تنظيم مظاهرات ومسيرات ولكنه اشترط لذلك أن تكون قد حصلت على ترخيص رسمي مسبق من الجهات المعنية- وزارة الداخلية- وأن تكون المظاهرات قد حدد فيها المسارات ابتداءً من موقع التجمع والاتجاه وسكان التجمع، وبالمقابل التزام وزارة الداخلية بحماية المسيرة وكذا حماية الاموال العامة والخاصة.. أما فيما يتعلق بالاعتصامات فإن القانون والدستور قد كفل قيام ما يسمى بالاعتصامات المطلبية ولم يحدد لها القانون مدة زمنية بحيث يفهم من ذلك أن الاعتصامات المطلبية تستمر حتى يتحقق الغرض الذي قامت لأجله، كما يفهم ايضاً أن الاعتصامات المطلبية لابد أن تظل قائمة في مكانها ولا تنتقل منه حتى يتحقق الهدف الذي قامت لأجله، فإن تحركت الاعتصامات وانتقلت من مكان الى مكان آخر بشكل جماعي تحولت من اعتصامات مطلبية الى مظاهرات ومسيرات ويجب في مثل هذه الحالة على القائمين عليها أن يلتزموا بقانونية التحرك وشريطة ان يكون سلمياً ومشمولاً بالحماية الرسمية من قبل الجهات المختصة في الداخلية، ولكننا نلاحظ أن الاعتصامات الشبابية المتواجدة في الساحات بدأت تخرج عن كونها اعتصامات مطلبية وذلك بتحركاتها من أماكن الاعتصام الى أماكن أخرى، وهو ما يعيدها الى مربع المسيرات والمظاهرات التي يوجب عليها القانون ضرورة الحصول على ترخيص رسمي مسبق من قبل الجهات الرسمية، كما لوحظ مؤخراً خروجها عن طبيعتها السلمية وقيامها ببعض الاعمال التخريبية مما يضعها موضع المساءلة القانونية.. كما أننا قد لاحظنا انعدام الدور القانوني لوزارة الداخلية المكلفة وفقاً للقانون بحماية تلك المظاهرات أو ما يمكن أن ينتج عنها من تصرفات غير قانونية من قبل المسيرات مما يوجب القول بأن فريقي هذه الوضعية في إطار المساءلة القانونية الواحدة وذلك من خلال مساءلة مرتكبي الفعل عما ارتكبوه ومكلفي الحماية عما ينتج عن ذلك الفعل من قبل المسيرات المخالفة للقانون.. وان كان من وجهة نظري الشخصية فإن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الأكبر، لأنها لم تقم بدورها القانوني بالسماح أو اللاسماح للمسيرة بالتحرك كما أنها لم تقم بحماية أفراد المسيرة من الاعتداء عليهم، ولو كان للداخلية تواجد لما اعتدي على أفراد المسيرة، كما أنها لم تعمل على حماية الممتلكات العامة أو الخاصة من قبل أفراد المسيرات، إضافةً إلى أن عدم تواجدها الملزم لها وفقاً للقانون قد تسبب باعتداء المسيرات على الاموال العامة والخاصة وعلى الاشخاص.
حجج غير مبررة
¿ لكن القانون يلزم الداخلية بالحماية في حال طلب منها إصدار ترخيص مسبق بالحماية ولكن هذه المظاهرات تخرج بدون إذن وبالتالي فهي مخالفة.. ما تعليقك؟
- هذا القول صحيح لكننا في الواقع سنقول عكس هذا باعتبار أن ما تمر به بلادنا من مرحلة خطيرة لابد على وزارة الداخلية أن تكون متواجدة في ساحة الاعتصامات لحمايتها وايضاً وقف ما ينتج من الاعتصامات من اعتداء على الاموال العامة والخاصة، ولذلك فإن دور الداخلية يظل قائماً ولا يمكن لها أن تتحجج بأن المسيرات غير مرخصة مسبقاً ذلك لأنها في الاصل منوط بها القيام بأعمال الحماية للأفراد والمال العام ولا يمكن لها أن تظل في حال السكون أو التأمل وعدم التحرك لوقف أعمال التخريب والاعتداء والاتلاف التي تحدث من قبل المسيرات.. مما يجعل وزارة الداخلية تتحمل الجزء الاكبر والمسؤولية القانونية الأهم ولا يعفيها من هذه المساءلة عدم إبلاغها بأن هناك مسيرة ستقام خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي توجب على الوزارة أن تكون أكثر يقظة في حماية الشعب وممتلكاته خصوصاً وأن أحزاب اللقاء المشترك تبحث عن أحداث عنف وهذا العمل التخريبي والاعتداء على الافراد لإثارة مشاعر الرأي العام المحلي والخارجي ضد النظام.. فإذا كانت الداخلية تتبع النظام القائم طبقاً للقانون فعليها قطع الطريق أمام تقولات الاحزاب، وأن تكون محل احترام السواد الاعظم من أبناء الشعب الذين يرون أن دور الداخلية في منع الجريمة قبل وقوعها أمراً منعدماً.
مساءلة جنائية
¿ أشرت الى أن احزاب اللقاء المشترك تتعمد البحث عن إثارة الرأي العام ولا تلتزم بقانون المسيرات والمظاهرات .. ما توصيف هذا الفعل؟
- في ظل الازمة السياسية الحالية وما يسعى اليه اللقاء المشترك من تأجيج الشارع فإنه وفقاً للقانون يجب أن يلتزم بسلمية المظاهرات والمسيرات حتى لا يساءل جنائياً عن أي أفعال تضر بالمصلحة العامة والخاصة، ومتى تحقق ذلك الفعل وهو الإضرار بالمصلحة العامة والخاصة فإن الفاعل المباشر والمشترك والمحرض والمساهم يساءلون مساءلة جنائية واحدة سواء أكان ذلك الفعل متعلقاً بالمساس بأمن الدولة أو بممتلكاتها العامة أو الاموال الخاصة باستثناء بعض الاعفاءات لبعض مرتكبي الفعل إذا كانوا صغار السن، وهو الأمر الذي ترتكبه أحزاب اللقاء المشترك من خلال زجها بأطفال ضمن تلك المسيرات حتى تتنصل من المساءلة عن تلك الأفعال.
تربية عدوانية
¿ زج الاطفال في المسيرات والمظاهرات من قبل المشترك هل يتنافى مع القوانين المحلية والدولية؟
- نعم.. فزج الاطفال في أي فعل يهدف من ورائه تحقيق هدف سياسي يتنافى كلياً مع القوانين المحلية والدولية ويتنافى أيضاً مع اهداف ومبادئ المنظمات الدولية التي تحرص على سلامة الأطفال وعدم السماح بزجهم واستخدامهم في أعمال لا تتناسب مع سنهم وقدراتهم العقلية، وكما سبق وقلنا إن أحزاب المشترك تستغل الاطفال لتأجيج مشاعر الرأي العام المحلي والدولي بأن النظام لم يستثنِ حتى الاطفال - حسب زعمهم- وأرى أن على الدولة والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ضرورة توعية الآباء والأمهات بمخاطر زج الاطفال في أعمال العنف حتى لا يوجد جيل يمني معقد أو مريض نفسي.. أو عدواني، ولذلك فإن ما تروج له احزاب اللقاء المشترك بما يسمى مشروع الشهيد للأطفال عمل يتنافى مع القوانين والاعراف والقيم الانسانية بل ويخرج حتى على أحكام الشريعة الاسلامية التي حرصت على تربية الاطفال تربية سليمة لأن أساس التربية يقع على عاتق والد الطفل الذي يسأل يوم القيامة عن ذلك.
بيانات خجولة
¿ ما دور منظمات المجتمع المدني ومنها نقابة المحامين اليمنيين في حماية حقوق الطفل من قبل هذه الاعمال؟
- يجب أولاً على الدولة والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني القيام بدورها في عدم زج الاطفال في أعمال عنف، أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين اليمنيين فإنها سوف تساءل يوماً عن دورها وأين كان هذا الدور وحتى لا يأتي ذلك اليوم الذي تساءل فيه عن تقصيرها سواء من الله أو من المجتمع، فإن على نقابة المحامين أن تتصدى لمثل هذه الاعمال وأن ترفع دعاوى ضد من يدفع بالاطفال في مثل هذه الاعمال لدى الجهات المعنية، لكن المؤكد غياب دور نقابة المحامين تماماً عما يدور من أحداث والاكتفاء بإصدار بيانات خجولة تستنكر بعض الاعمال والافعال دون القيام بدورها الانساني والقانوني سواء فيما يتعلق بحماية المجتمع بكل فئاته أو بحماية الممتلكات العامة بمختلف أنواعها، وهذا الغياب ينطبق ايضاً على دور كثير من منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة.. وأقترح أن تشكل منظمة من عقلاء المجتمع لرفع دعاوى ضد هذه المنظمات المدنية ومقاضاتها ومساءلتها عن سبب غياب دورها في حماية المجتمع وممتلكاته ورفع دعاوى ضد أطباء وعلماء النفس والمتخصصين في الطفولة لارتكابها نفس التقصير، ناهيكم عن حق هذه المنظمات بمقاضاة الجهات والاحزاب التي تزج بالاطفال في أعمال عنف واستغلالهم سياسياً خارج إطار القانون.
تجييش الاطفال
¿ ألا ترى أن الجانب السياسي قد غلب على تصرفات منظمات المجتمع المدني وأثر سلباً على أدائها الوطني كمنظمات محايدة وبعيدة عن السياسة؟
- العمل السياسي وتحقيق المصلحة سواء لشخص أو حزب لم يعد ينظر الى من سوف تحقق له المصلحة سواء أكان طفلاً أو كهلاً، لأن السياسي لا يهمه الوسيلة التي يمكن استخدامها لتحقيق المصلحة المرجوة ولا يمكن لأي شخص يهتم بأمر الطفولة أن يكون سنه سبباً لأنه يعي ويستوعب خطورة ذلك الفعل على نفسية الطفل وعلى المجتمع ومن ثم فالسياسي يؤثر على من هو في إطار ذلك العمل ويدفعه الى تجييش الاطفال لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والوصول الى السلطة متجرداً من القيم الانسانية عبر الزج بالأطفال في أعمال غير قانونية، وبالتالي ينشأون على حب ارتكاب الاعمال المخالفة للدستور والقانون والذي قد يترتب عليه عقوبات جنائية.
¿ وما الحل؟
- الحل من وجهة نظري ينحصر في دور توعية الآباء والأمهات بمخاطر تلك الاعمال وأن يتقوا الله في أبنائهم.. أما فيما يتعلق بالمنظمات التي ترتكب تلك الاعمال يجب أن تساءل مساءلة قانونية وأقل عقوبة يمكن اتخاذها ضدها هي إيقاف نشاطها وسحب تراخيص عملها ومعاقبة المسؤولين عليها وإدراجهم في القائمة السوداء وعدم السماح لهم بممارسة أي عمل مدني مستقبلاً، ناهيك عن معاقبة أفراد تلك المنظمات بعقوبة محرضين، وعقوبة ارتكاب أعمال إجرامية طبقاً للقانون رقم (12) لعام 94م الخاص بالجرائم والعقوبات.
الحبس ثلاث سنوات
¿ كيف ترى أعمال التحريض من قبل بعض قيادات الاحزاب للشباب والاطفال لارتكاب أعمال عنف واقتحام مؤسسات رسمية؟
- تلك الاعمال التحريضية تعد مخالفة صارخة للدستور والقوانين النافذة بل وتوضع مرتكبيها في دائرة المساءلة الجنائية ودائرة العقاب لأن القانون قد نظم عقوبة الافعال الاجرامية الواقعة على الاموال العامة وذات الخطر العام، فالحريق والتفجير أو الاشتراك في عصابات مسلحة أو التحريض بعدم التقيد بالقوانين أو الاعتداء على الدستور أو العصيان المسلح يعد وجوب التقيد بها أمراً دستورياً وقانونياً، فالاعتداء على إلغاء الدستور أو تعديله بالعنف أو التهديد يوجب الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر، كما أن إحراق أو تفجير أي مبنى أو منشأة عامة توجب الحبس ايضاً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الفاعل والمحرض، كما أن فعل التحريض فقط بمخالفة القانون من قبل أيٍّ كان يعد عملاً إجرامياً عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، هذا فيما يتعلق بالمحرض، فما بالك بالذي ارتكب الفعل مباشرة.
جريمة قطع الغاز
¿ وماذا إذا كان التخريب قد وقع بقصد ونية إحداث ضرر بالاقتصاد القومي وانهياره؟
- هذه الاعمال مجرمة كقطع الطرقات أو ضرب أعمدة الكهرباء أو إيقاف العمل في بعض المؤسسات التربوية وغيرها، فإن هذا يعد عملاً إجرامياً يعاقب مرتكبوه بالحبس مدة لا تقل عن ست ولا تزيد عن عشر، وتشمل الفاعل المباشر أو المحرض وأيضاً يمارس بعض الاعمال كقطع الطرقات عن الغاز وضرب محطات الكهرباء وضرب أنابيب البترول بغرض انهيار الاقتصاد القومي للبلد.. وأنا على ثقة بأن المباشرين الفعليين لتلك الاعمال لا يعون ولا يدركون مخاطرها، وأقول ذلك من منطلق أن كل أبناء اليمن باستثناء قلة قليلة يحبون هذا الوطن ولا يمكن أن يخربوا بنيته التحتية لمصلحة حزب أو فئة أو شيخ قبيلة أو جهات خارجية.
عقوبات اغلاق المدارس
¿ هناك من يجبر المواطنين على العصيان المدني بالقوة.. ما توصيف ذلك وما عقوبته القانونية؟
- العصيان المدني هو نوع من انواع المطالبة بالحقوق والمستحقات وهو أمر مقبول وقوعه وفقاً للأحداث التي شرعت قيام ذلك العمل واشترطت لقيامه ضرورة أن يكون ذلك العصيان سلمياً لا يعتمد الى أية وسيلة من وسائل العنف، لذلك سُمّي بالعصيان المدني وهو مشتق من اسمه، وإذا خرج هذا الفعل عن إطاره السلمي واتخذ العنف أياً كان حجمه أو ضرره يكون قد خرج عن مسماه ومضمونه وتحول الى مظاهرة ذات شغب وعنف الا أن يكون ذلك العصيان قد تم افتعاله بالإكراه من الغير كإجبار صاحب البقالة على إغلاق بقالته أو صاحب التاكسي على عدم مزاولة عمله أو إغلاق بعض المدارس أو الجامعات بالقوة، فهنا يكون الفعل ذا معيارين الأول عمل غير قانوني صادر من قبل المجبر ضد الغير ممن مارس العصيان مكرهاً ولابد على الطرف المجبَر اللجوء للجهات الرسمية لطلب الحماية ومحاسبة المتسببين أكانوا اشخاصاً أو أحزاباً، أما المعيار الثاني قد يكون متلقي الأمر بالعصيان المدني مرتبطاً سياسياً بمصدر أمر العصيان كأن يكون مدير مدرسة أو جامعة أو عميد كلية أو مدرساً لوقف العملية التعليمية فإن من حق القطاع المتضرر وهم الطلاب التعبير العلني عن رفض ذلك الأمر، وعلى الدولة مساءلة المدير أو العميد مساءلة قانونية عن ذلك الضرر والخروج على القانون وتعطيل العملية التعليمية أو الانتاجية إن كان المرفق إنتاجياً، أما إذا كان العصيان قد خرج عن إطاره السلمي وتحول الى عصيان مسلح فإن القانون يعتبر ذلك الفعل إجرامياً يوجب معاقبة فاعله بالحبس مدة لا تقل عن ست ولا تزيد عن عشر سنوات وهي العقوبة التي يجب إيقاعها على كل من أكره الآخرين على العصيان المدني لأن القانون عند تحديده للعصيان المسلح لم يحدد السلاح المستخدم فيه ومن ثم يمكن اعتبار العصيان مسلحاً ولو كان فاعله حاملاً العصا فقط، ولذلك تدرجت عقوبته من ست الى عشر سنوات، كما أن القانون قد اعتبر العصيان المسلح ضمن سبعة أفعال إذا ارتكب أيٌّ منها اُعتبر عصياناً مسلحاً ومنها مَنْ حرَّض علناً للخروج عن طاعة ولي الامر أو التهاون في واجباته العسكرية أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات أو كل من حرض على جرائم القتل أو الاحراق.. الخ.
دعوى ضد (الجزيرة)
¿ هناك من يؤكد ان التحريض العلني الذي ترتكبه قناتا «سهيل» و«الجزيرة» ضد النظام وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب قد تجاوز حدود السكوت عنه.. كيف ترى ذلك؟
- هذا صحيح واللازم على وزارة الاعلام ان تتحمل مسؤوليتها في إثبات حقيقة تلك الفتنة المراد إثارتها ومن حقها رفع دعوى قضائية أمام القضاء المحلي والدولي لمطالبته إيقاع العقوبات القانونية طبقاً لقانون الصحافة والمطبوعات باعتبار اعمال تلك القناتين تندرج ضمن الاعمال الصحافية ومن جهة أخرى فإن من حق النائب العام وهو أمر منوط به قانوناً تحريك الدعوى الجزائية لمواجهة تلك القناتين ومن ثم مطالبة القضاء بالعقوبات القانونية، ناهيك عن أن هذا الحق المدني يمكن القيام به من قبل أي مواطن يمني غيور على وطنه وأمته، وهنا لابد من الاشارة الى أن هناك زملاء حسب علمي - كانوا قد بدأوا بتقديم عريضة شكوى ضد قناة «الجزيرة» الى النائب العام السابق ولا أدري الى أين وصلت تلك الاجراءات مع الاخذ بالاعتبار ان تلك الاعمال المشينة التي تقوم بها قناة «الجزيرة» لا تسقط بالتقادم بل إن أعمالها ضد الشعب اليمني مازالت تتوارد كل يوم ولابد من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة سواء أمام القضاء المحلي أو العربي أو الدولي.
¿ هناك من يدعو لاسقاط النظام من قبل أحزاب المشترك.. ما مشروعيتها دستورياً وقانونياً؟
- الدعوة الى اسقاط النظام أمر لا يرتكز الى أي قانون أو دستور لأن النظام ليس مختزلاً بشخص الرئيس ولكنه منظومة سياسية ودستورية وقانونية متكاملة تبدأ من اهداف ثورتي 26سبتمبر و14 اكتوبر وتنتهي بقانون ودستور الجمهورية اليمنية اللذين حددا شكل الدولة ونظامها وبالتالي أي إخلال بتلك المنظومة أو جزء منها يعد إخلالاً بالمنظومة السياسية كاملةً وكان الاولى أن يكون الشعار هو تصحيح النظام.. وأنا على ثقة بأن مطلب اسقاط النظام مختزل برئيس الجمهورية، وطالما هذا الاختزال منحصراً بالرئيس - حسب اعتقادي - فإنه يكون مخالفاً للاساس الدستوري الذي وصل من خلاله الرئيس علي عبدالله صالح الى رئاسة الجمهورية.. وبذلك فإن أردنا وفقاً للشعار المطروح من قبل المشترك المتمثل بطلب رئيس الجمهورية بالتنحي من منصبه يفترض أن يكون وفق أحد المعايير الدستورية أو القانونية، فإما أن يكون بإجراء الانتخابات وإما عن طريق الاستقالة وليس الرحيل أو التنحي خلافاً لأي من المعيارين سالفي الذكر، ووفقاً للمعيار الاول- الانتخابات- وهو الحق الدستوري الذي يتمسك به الرئيس حالياً فإن من حق رئيس الجمهورية أن يستمر حتى 2013م أما ان كان وفقاً للمعيار الثاني وهو الاستقالة فإن رئيس الجمهورية إن أراد ذلك من تلقاء نفسه أو قناعة أو التجاوب لمطالبات أحزاب المشترك أو لمبادرات حل الأزمة فإن اللازم عليه دستورياً أن يتقدم باستقالته الى مجلس النواب وأن يوافق عليها ثلثا أعضاء المجلس خلال مدة شهر، فإن رُفضت من المجلس وأصر رئيس الجمهورية على الاستقالة فعليه تقديمها مرة أخرى، وعلى مجلس النواب قبولها ومن ثم انتقال السلطة وفقاً لهذين المعيارين لنائبه الذي يوجب عليه الدستور الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوماً، ووفقاً لذلك فإن المطالبة بإسقاط النظام خلافاً لهذين المعيارين يعد مخالفاً وخروجاً على الدستور.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "حوارات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*

"الكوتشينا".. على الطريقة الإيرانية..!!
د. عبدالوهاب الروحاني

أبوراس.. موقف مشرّف مع القضية الفلسطينية
سعيد مسعود عوض الجريري*

" غَزَّة ".. كاشفة
أحمد الزبيري

حتى لا يصبح بلد الحكمة منسياً وفاشلاً.. “دعوة للحوار والسلام”
عبدالله الصعفاني

حب الوطن أغلى من المال
عبد السلام الدباء

ماذا تفعل البحرية الهندية في البحر الأحمر؟
منذر سليمان

دولة العدل والمساواة
علي القحوم

عنتر أبو "الجَلَن" !!
عبدالرحمن بجاش

اليمن على مدار السرطان!!
علي أحمد مثنى

إمبراطورية المصادفة والإدمان الإمبريالي
مازن النجار*

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)