موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الأمين العام يعزي الشيخ مبخوت البعيثي بوفاة شقيقه - منظمة دولية: لا مكان آمن في قطاع غزة - حماس ترد على بيان الدول الـ18 - صنعاء.. استمرار الحشود المليونية الداعمة لغزة - 34356 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - قصف أهداف بفلسطين المحتلة.. صنعاء تستهدف سفينة إسرائيلية - شورى اليمن يدين مجازر الكيان بمستشفى ناصر - ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34305 - ثلاث عمليات عسكرية يمنية ضد أهداف عدوانية - تمديد التسجيل على المقاعد المجانية في الجامعات -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت - صدر اليوم السبت قرار رئيس الجمهورية اعتبر في مادته الاولى كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م في اليمن بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن، ونص القرار في مادته الثانية على اعتماد مرتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ، وحث القرار الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.نص قرار

السبت, 17-مارس-2012
الميثاق نت -
صدر اليوم السبت قرار رئيس الجمهورية اعتبر في مادته الاولى كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م في اليمن بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن، ونص القرار في مادته الثانية على اعتماد مرتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ، وحث القرار الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.

نص قرار رئيس الجمهورية رقم “ 8 “ لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م:

رئيس الجمهورية .. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011م ومن أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق الوطني :

“ قـــــــــرر “

مادة “ 1 “ أ – اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن .

ب – اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ويضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج – على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.

مادة “ 2 “ على الحكومة توفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة “ 1 “ من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه .

مادة “ 3 “ ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون / قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .

مادة “ 4 “ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 23 ربيع ثاني 1433 هجرية

الموافق 17 مارس 2012م

رئيس الجمهورية

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)