موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


5 مشروبات طبيعية تنظف الرئتين من السموم - برقية شكر لرئيس المؤتمر من عائلة الفقيد القاضي عبدالرحمن الإرياني - حجز قضية 206 متهما بنهب اراضٍ للنطق بالحكم - ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34183 - رئاسة مجلس النواب تدين الاستغلال الامريكي لمجلس الأمن - بقدرة 7 ميجاوات.. تجهيزات لتشغيل وحدة كهربائية جديدة بمحطة حزيز - مَنْ يقف وراء إدخال المبيدات المحظورة لليمن؟ - دخول اليمن المعركة شكَّل عامل ضغط كبير جعل العدو الصهيوني يعيد حساباته - حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 34,097 - إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية -
الأخبار والتقارير
الثلاثاء, 24-يوليو-2007
الميثاق نت - أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وذلك بعد أن استكمل مناقشته والتصويت عليه بصيغته النهائية وحصوله على الأغلبية.
حيث يتكون القانون من (114) مادة موزعة على (10) فصول تناولت الفصول من الأول إلى الثالث التسمية والتعاريف والمناقصات وإجراءاتها وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، أما الفصل الرابع الميثاق نت -
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وذلك بعد أن استكمل مناقشته والتصويت عليه بصيغته النهائية وحصوله على الأغلبية.
حيث يتكون القانون من (114) مادة موزعة على (10) فصول تناولت الفصول من الأول إلى الثالث التسمية والتعاريف والمناقصات وإجراءاتها وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، أما الفصل الرابع فيتناول أنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات, فيما يتناول الفصل الخامس تشكيل لجان المناقصات وصلاحياتها وتتطرق بقية الفصول إلى الشكاوي والتظلمات والنظام والمزايدات وإجراءتها وقواعد السلوك وما يتعلق بنظام المخازن وأحكام عامة وختامية .
ويهدف القانون إلى تحقيق حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات والعدالة والمساواه بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والكفاءة الإقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن وذلك لضمان سلامتها للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة ودفع وتشجيع المقاولين والموردين والإستشاريين الى تطوير أدائهم مهنيا وإقتصاديا .
فيما تسري أحكام هذا القانون على دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والوحدات الإدارية للسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة وحالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التى تتم بموجب إتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها الا إذا نصت تلك الإتفاقيات على خلاف ذلك .
وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الإعتبارية ويكون لها الإستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية, يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
وتدار الهيئة العليا عن طريق مجلس ادارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء, وتحدد اللائحة الاجراءات التنفيذية وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح, فيما يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة .

وحدد القانون عدد من الشروط التى يجب ان تتوفر في كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وهي :
1- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي .
2- أن يكون لديه خبرة عملية لاتقل عن خمسة عشر عاما بعد حصوله على المؤهل الجامعي .
3- أن لايكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
4- أن يقدم إقرارا بالذمة المالية وفقا للقانون .
فيما حدد القانون مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع سنوات ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأيه وظيفة عامة .وتنتخب الهيئة في أول إجتماع لها رئيسا للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم إجتماعاتها وإتخاذ قراراتها .
أما فيما يخص المهام والإختصاصات للهيئة العليا حددها القانون بالآتي :
أ - الرقابة والإشراف على سلامة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات ودراسة التقارير المرفوعة إليها من لجان المناقصات العامة في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن أنشطة المناقصات والمزايدات واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بشأنها طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقوانين النافذة.
ب - إقتراح تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات ومراجعة السقف المالي لكل مستوى من المستويات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديمها الى مجلس الوزراء .
ج - النظر والبت في الشكاوي والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين والمتزايدين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقا لأحكام هذا القانون .
د - إصدار التوجيهات والإرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته، وتعميمها على كافة لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي ويجب على تلك اللجان العمل بها.
هـ - تكليف فرق متخصصة للقيام بزيارات ميدانية تفتيشية الى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استدعى ذلك وفي أي مرحلة من مراحل المناقصة أو المزايدة للتحقق من سلامة إجراءاتها ولهذه الفرق الحق في الحصول على كافة المعلومات والوثائق التي تمكنها من أداء مهمتها .
و - إحالة أي مخالفات أو خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الى النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية بشأن مرتكبيها .
ز - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة للهيئة حق توقيف رئيس اي لجنة أو اي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايدات إذا اتضح تورطه في اعمال مخالفه لأحكام هذا القانون واللائحة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
ح - إبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد بأي قضية من قضايا الفساد في مجال المناقصات والمزايدات .
ط - :
1- للهيئة العليا إتاحة جلسة أو اكثر من جلساتها العادية للجمهور وذلك بقرار داخلي .
2- في حال قررت الهيئة العليا إتاحة إحدى جلساتها العامة للجمهور فعليها أن تعلن في الصحف الرسمية مسبقاً عن التفاصيل الخاصة بتوقيت ومكان موضوع الجلسة .
3- للهيئة العليا بأغلبية الأصوات أن تغلق جزءأً من جلسة عادية كانت قد أتاحتها للجمهور .

ي - تنشئ الهيئة العليا موقعاً الكترونياً خاص بها للتواصل مع الجمهور .
ك - رفع تقارير دورية عن نشاطها الى رئيس الجمهورية .
وتؤدي الهيئة العليا مهامها واختصاصاتها باستقلالية وشفافية وحيادية كاملة ولايجوز لأي جهة التدخل في شئونها بأي صورة كانت، ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون .
وحظر القانون على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ اعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية، وألزم القانون الهيئة العليا وأي من اعضائها عند عرض أي موضوع على الهيئة تكون له فيه أو لأي من اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم مجلس الإدارة بها كتابياً وأن لايشارك في المداولات التي تجريها الهيئة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس الإدارة ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من الهيئة بالقانون .

من جهة اخرى استمع المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر سعيد باصالح الى تقرير لجنتي الدفاع والقوى العاملة والشئون الاجتماعية بشأن الضباط المحالين للتقاعد من منتسبي القوات المسلحة والأمن .
كما استمع المجلس في جلسته هذه الى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن تقصي الحقائق حول شكوى احمد سيف حاشد عضو المجلس .
وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسته القادمة .
وكان المجلس قد استمع الى رسالة الحكومة بطلب استعجال البت في عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بمديرية نهم محافظة صنعاء بين كلا من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب (اليمن) المحدودة وقد وافق المجلس على طلب الحكومة وتم إدراجه في جدول أعماله لهذه الفترة .
واستمع المجلس الى سئوال موجه من أحد أعضائه الى أحد الوزراء المعنيين يتصل بموضوعات تحت نطاق اختصاصه .
"سبأ"
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)