موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الامين العام يعزي العميد العزكي - بن حبتور: فلسطين قضية كل أحرار العالم - أبو شمالة: اليمن هو الأنموذج الحي للأمة - عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط - الجمارك تحيل 250 ملف تهريب إلى النيابة العامة - "الضربة الثالثة".. صنعاء تكشف تفاصيل عمليتين عسكريتين - تزداد المعاناة منها خلال شهر رمضان..حلول بديلة للأسواق العشوائية في المدن - محمد عبدالله مثنى.. من رواد الأدب اليمني المعاصر - سياسيون وصحفيون : حملات "التجويع" تهدف إلى تقسيم المجتمع وتفكيك النسيج المجتمعي - العدو الأمريكي يدمر مبنى السرطان ومخازن الأدوية -
الأخبار والتقارير
الأحد, 25-نوفمبر-2007
الميثاق نت - تلقى مجلس النواب اليوم طلبا من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001. واقترحت مذكرة الحكومة إجراء على تعديل المواد 19,21,22 من قانون الانتخابات المتعلقة بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبحيث يكون الأعضاء من القضاة . الميثاق نت -
تلقى مجلس النواب اليوم طلبا من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001. واقترحت مذكرة الحكومة إجراء على تعديل المواد 19,21,22 من قانون الانتخابات المتعلقة بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبحيث يكون الأعضاء من القضاة . نص التعديلات الحكومية المقترحة: أولا : مادة (19) تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات الآتية : أ- تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً ممن توفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) من هذا القانون. ب- يزكي مجلس النواب (14) قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية. جـ- يختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتساب طوال مدة اللجنة . د- يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى باغلبية الثلثين في كل مجلس . مادة (21) يشترط فمين يرشح للجنة العليا للانتخابات ان تتوافر في الشروط الآتية : 1- ان يكون قاضياً لاتقل درجته عن قاضي محكمة استئناف . 2- ألا يقل عمره عن 35 سنة . 3- ان يكون من أبويين يمنيين . 4- ان يكون حاصلاً علي الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة . 5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ولا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة. مادة (22) أ- لا يجوز لعضو اللجنة العليا للانتخابات اثناء مدة عضويته في اللجنة ان يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشارك في الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين . ب - لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة فقدانه شرطاً من شروط المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي بات وفي حالة وفاته واستقالته أو فصله يتم باختيار وتعيين خلفاء له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المرفوعة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات . جـ- ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً له . د- يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات اثناء مدة عمله في اللجنة . ثانياً: تلغي الفقرة (ثانياً) من المادة (126) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م). ثالثاً: يلغى القانون رقم (26) لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م) كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. 26سبتمبر نت
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
بقلم/ صادق بن أمين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
وداد ابنة قريتي
عبدالرحمن بجاش

المفرقعات تهدّد السَّكينة العامة
د.محمد علي بركات

السلام وعيٌ جماعي
د. ربيع شاكر

المؤتمر الشعبي العام: بوصلة الوطن في زمن التحدّيات
أصيل البجلي

ما يُراد لسوريا سيُعمَّم على المنطقة
أحمد الزبيري

رحل.. ورحل حلمه بتطوير القبيلة..!!
د. عبدالوهاب الروحاني

مسلسلات رمضان: من العَـبَط إلى التشنُّج.. ومن النَّقد إلى التَّشفِّي
عبدالله الصعفاني

الفهم الخاطئ للتعدُّد والتنوُّع الديني والمذهبي والسياسي
إبراهيم ناصر الجرفي

لن نفقد الأمل
أحمد الزبيري

قائدنا الذي بايعناه
أحمد العشاري

تعطيل الاجتهاد والحزبية في وطن التكتلات جريمة
محمد اللوزي

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2025 لـ(الميثاق نت)