موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


5 مشروبات طبيعية تنظف الرئتين من السموم - برقية شكر لرئيس المؤتمر من عائلة الفقيد القاضي عبدالرحمن الإرياني - حجز قضية 206 متهما بنهب اراضٍ للنطق بالحكم - ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34183 - رئاسة مجلس النواب تدين الاستغلال الامريكي لمجلس الأمن - بقدرة 7 ميجاوات.. تجهيزات لتشغيل وحدة كهربائية جديدة بمحطة حزيز - مَنْ يقف وراء إدخال المبيدات المحظورة لليمن؟ - دخول اليمن المعركة شكَّل عامل ضغط كبير جعل العدو الصهيوني يعيد حساباته - حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 34,097 - إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية -
الأخبار والتقارير
السبت, 22-مارس-2008
الميثاق نت -        الميثاق نت -
اقر البرلمان اليوم مشروع قانون بشأن تفويض الحكومة بمنح تمديد لاتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع رقم (4)منطقة "عياد" محافظة شبوة بهدف تشجيع مقاول القطاع على أعادة تأهيل وتطوير الحقول وأجراء مزيد من الأعمال الاستكشافية فيه .
وتضمن المشروع تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بتمديد اتفاقية المشاركة في الإنتاج في قطاع (4) لخمس سنوات ميلادية تضاف إلى فترة التنمية والإنتاج حسب الاتفاقية بحيث تنتهي بتاريخ 23 أكتوبر 2022 قابلة للتمديد لخمس سنوات ميلادية أخرى بناء على طلب كتابي من المقاول قبل نهاية الفترة بستة اشهر توافق عليه الوزارة ويتم المصادقة على التمديد بقانون يصدر طبقا للإجراءات الدستورية في الجمهورية اليمنية.
وكذا منح القانون في القطاع المذكور ضمن مدة الاتفاقية تمديدات كافية للقيام بإعمال استكشافية في القطاع بهدف تحقيق مزيد من الاكتشافات التجارية للبترول وعلى أن لا تتجاوز تلك التمديدات الثلاث السنوات في مجملها يتم خلالها أو في نهايتها الإعلان التجاري او التخلي عن المنطقة باستثناء المنطقة (المناطق) التي تم تحويلها ضمن منطقة التنمية والإنتاج مع جميع إحكام ونصوص الاتفاقية وتعديلاتها بكامل قوتها ونفاذها .
وصادق مجلس النواب على اتفاقية دخول في شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة الوطنية الكورية للنفط بخصوص قطاع (4) .
جرى ذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية والتصويت عليه وحاز على الاغلبية المطلوبة .
كما اقر مجلس النواب مشروع تعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات على أن يكون التقاعد إلزاميا في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60عاما للرجل والمرأة واختياريا للمرأة عند سن 55عاما وإكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعليه قدرها 35عاما كاملا.
كما أجاز التعديل للزوج او الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش احدى الزوجات فقط .
كما اقر المجلس في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية بيّن فيه ان يعدل تعريف "سن التقاعد"ليكون سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه او المؤمن عليها الى التقاعد ويكون الزاميا متى بلغ المؤمن عليه او المؤمن عليها سن الستين عاما واختياريا اذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين عاما .
وكذا على أن الا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180اشتراكا شهريا اي 15خمسة عشر سنه، وتؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في حال استقالة المؤمن عليها المتزوجة او الارملة او المطلقة اذا طلبت هي ذلك شريطة الا يتم الصرف لاكثر من مرة واحدة ويجوز للزوج او الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي او المعاش التقاعدي والراتب على الا يجوز للرجل الجمع بين معاش اكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش احدى الزوجات فقط .

واقر مشروع قانون بتعديل قانون العمل وتعديلاته نص فيه على انه يحق للعاملة الحامل ان تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما ولم يجيز القانون بأي حال من الاحوال تشغيل المرأة العاملة اثناء اجازة الوضع .

ومنح القانون المرأة العاملة الحامل 20 يوما اضافية إلى الأيام المذكورة سلفا وذلك في حالتي إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي واذا ولدت توأم ومنع القانون بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة اثناء تمتعها باجازة الوضع والزم صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لاداء الصلاة وقضاء اوقات الراحة المحددة في القانون.
كما الزم القانون اصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المرأة العاملة الحامل من اي مخاطر قد تؤدي الى الاضرار بصحتها او حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض من مخاطر الاجهزة او الاشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الاهتزازات والضوضاء ومخاطر زيادة او نقص الضغط الجوي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر .

ومنحهما في حالة زواج اي منهما اجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل ولا تخصم هذه المدة من رصيد الاجازة الاعتيادية شريطة ان يكون الزواج الاول في حياتهما .
جرى ذلك بعد ان استكمل المجلس مناقشته لمشاريع تلك القوانين واستعراضه لتقرير لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والدستورية والقانونية والتصويت عليه, وحاز على الاغلبية المطلوبة .
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)