موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


مجيديع يعزي الدكتور قاسم الداودي بوفاة والدته - حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 47518 - العثور على مقابر جماعية في مخيم جباليا - المبادرات التنموية البديل الذي كشف عورة الدولة - صنعاء تحذّر من سياسة العقاب الجماعي - إعلام العدو: 42 مليار دولار تكلفة الحرب على غزة - صنعاء: افتتاح معرض "من أرض البن إلى أرض الزيتون" - كسرت هيمنة الشركات الامريكية .. "ديبسيك" الصينية تهز الاسواق - مشافي غزة تستقبل 48 شهيدًا في 48 ساعة - الخارجية تُدين محاولات امريكا تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة -
مقالات
الميثاق نت -

الإثنين, 03-يونيو-2024
د. أمين الغيش -
سألني الزميل العزيز الدكتور أحمد محمد البتول للتعليق على دعوة الشيخ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام- التي دعا فيها إلى إعطاء صلاحيات كاملة للمحافظات بدلاً عن المركزية التي كانت سبباً في المعاناة..
وأجبته مستعيناً بالله أن لدينا قانوناً للسلطة المحلية ولسنا بحاجة للبحث عن صلاحيات لنمنحها للمحافظات ولن نخترع العجلة، ذلك أن صلاحيات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات مقررة دستوراً وقانوناً وجميعها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري؛ ويمثل الوحدات الإدارية المحافظون ومديرو المديريات والمجالس المحلية المنتخبة، ولها حق اتخاذ القرارات الإدارية في حدود القانون وجباية الموارد الماليه المحلية وإنشاء وإدارة المرافق العامة المحلية، ولها أن تضع خططها الاقتصادية والاجتماعية وموازناتها المحلية التي تكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة..
وكل مافي الأمر المطالبة بتطبيق القانون وهذا مانحتاج إليه..
مع ملاحظة أن المحافظين يكونون مسؤولين أمام رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويشرفون على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في محافظاتهم..
كما يكون مديرو المديريات مسؤولين عن تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في حدود المديريات تحت إشراف وتوجيه المحافظين..
ويخضع كلٌّ من المحافظ ومدير المديرية لشروط يجب توافرها فيهما من حيث العمر والمؤهل والخبرة.. الخ؛ مع ملاحظة أن المحافظين منتخبون على عكس مديري المديريات الذين يُعَيَّنون بقرار من رئيس مجلس الوزراء..
ولكن وكما هو معلوم فإن من وظائف الإدارة الحفاظ على النظام العام، وهنا تختلف الإجراءات المعتمدة في الظروف الاستثنائية مثل الحروب والكوارث عنها في الظروف العادية؛ غير أنه لايجوز استخدام الإجراءات الاستثنائية إذا كان بمقدور الإدارة الحفاظ على النظام العام بالإجراءات العادية،
كما أنه لا يجوز للإدارة استخدام الإجراءات الاستثنائية لتحقيق أغراض خاصة.



*أستاذ النظم السياسية والإدارة المحلية كلية الشريعة
جامعة صنعاء
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مقالات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
بقلم/ صادق بن أمين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
الجائفي والتعليم .. أشرف المعارك الوطنية (2-2)
د.عبدالوهاب الروحاني

حكايات وتحديات ذوو الاحتياجات الخاصة: شركاء في بناء المجتمع
د. منى المحاقري*

أنبوب مجهول لنهب خيرات الوطن
فتحي بن لزرق

بين أصوليتين..!
د.عبدالرحمن الصعفاني

خطة ترامب لتفريغ غزة: تهجير قسري أم حل للأزمة؟
عبدالله صالح الحاج

اليمن وحتمية عودة الوعي..
طه العامري

ملاحظات حول مقال الروحاني الموسوم (جار الله عمر) (2-2)
أحمد مسعد القردعي

سلامات صديق العمر.. يحيى دويد
د. طه حسين الهمداني

تَمَخَّض الجبل فولد نصف راتب مشوه!!
مطهر تقي

لأول مرة
عبدالرحمن بجاش

والدعوة عامة
علي أحمد مثنى

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2025 لـ(الميثاق نت)