موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الامين العام يعزي العميد العزكي - بن حبتور: فلسطين قضية كل أحرار العالم - أبو شمالة: اليمن هو الأنموذج الحي للأمة - عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط - الجمارك تحيل 250 ملف تهريب إلى النيابة العامة - "الضربة الثالثة".. صنعاء تكشف تفاصيل عمليتين عسكريتين - تزداد المعاناة منها خلال شهر رمضان..حلول بديلة للأسواق العشوائية في المدن - محمد عبدالله مثنى.. من رواد الأدب اليمني المعاصر - سياسيون وصحفيون : حملات "التجويع" تهدف إلى تقسيم المجتمع وتفكيك النسيج المجتمعي - العدو الأمريكي يدمر مبنى السرطان ومخازن الأدوية -
مقالات
الميثاق نت -

الإثنين, 03-يونيو-2024
د. أمين الغيش -
سألني الزميل العزيز الدكتور أحمد محمد البتول للتعليق على دعوة الشيخ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر الشعبي العام- التي دعا فيها إلى إعطاء صلاحيات كاملة للمحافظات بدلاً عن المركزية التي كانت سبباً في المعاناة..
وأجبته مستعيناً بالله أن لدينا قانوناً للسلطة المحلية ولسنا بحاجة للبحث عن صلاحيات لنمنحها للمحافظات ولن نخترع العجلة، ذلك أن صلاحيات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات مقررة دستوراً وقانوناً وجميعها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري؛ ويمثل الوحدات الإدارية المحافظون ومديرو المديريات والمجالس المحلية المنتخبة، ولها حق اتخاذ القرارات الإدارية في حدود القانون وجباية الموارد الماليه المحلية وإنشاء وإدارة المرافق العامة المحلية، ولها أن تضع خططها الاقتصادية والاجتماعية وموازناتها المحلية التي تكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة..
وكل مافي الأمر المطالبة بتطبيق القانون وهذا مانحتاج إليه..
مع ملاحظة أن المحافظين يكونون مسؤولين أمام رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويشرفون على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في محافظاتهم..
كما يكون مديرو المديريات مسؤولين عن تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في حدود المديريات تحت إشراف وتوجيه المحافظين..
ويخضع كلٌّ من المحافظ ومدير المديرية لشروط يجب توافرها فيهما من حيث العمر والمؤهل والخبرة.. الخ؛ مع ملاحظة أن المحافظين منتخبون على عكس مديري المديريات الذين يُعَيَّنون بقرار من رئيس مجلس الوزراء..
ولكن وكما هو معلوم فإن من وظائف الإدارة الحفاظ على النظام العام، وهنا تختلف الإجراءات المعتمدة في الظروف الاستثنائية مثل الحروب والكوارث عنها في الظروف العادية؛ غير أنه لايجوز استخدام الإجراءات الاستثنائية إذا كان بمقدور الإدارة الحفاظ على النظام العام بالإجراءات العادية،
كما أنه لا يجوز للإدارة استخدام الإجراءات الاستثنائية لتحقيق أغراض خاصة.



*أستاذ النظم السياسية والإدارة المحلية كلية الشريعة
جامعة صنعاء
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مقالات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
بقلم/ صادق بن أمين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
وداد ابنة قريتي
عبدالرحمن بجاش

المفرقعات تهدّد السَّكينة العامة
د.محمد علي بركات

السلام وعيٌ جماعي
د. ربيع شاكر

المؤتمر الشعبي العام: بوصلة الوطن في زمن التحدّيات
أصيل البجلي

ما يُراد لسوريا سيُعمَّم على المنطقة
أحمد الزبيري

رحل.. ورحل حلمه بتطوير القبيلة..!!
د. عبدالوهاب الروحاني

مسلسلات رمضان: من العَـبَط إلى التشنُّج.. ومن النَّقد إلى التَّشفِّي
عبدالله الصعفاني

الفهم الخاطئ للتعدُّد والتنوُّع الديني والمذهبي والسياسي
إبراهيم ناصر الجرفي

لن نفقد الأمل
أحمد الزبيري

قائدنا الذي بايعناه
أحمد العشاري

تعطيل الاجتهاد والحزبية في وطن التكتلات جريمة
محمد اللوزي

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2025 لـ(الميثاق نت)