موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


مواطنون لـ"الميثاق": مَنْ يدعون للانفصال يمثلون أنفسهم وأسيادهم - تربويون لـ "الميثاق": الأختبارات تسير بشكل جيد وهناك توجُّس من بعض المواد - المانجو اليمني.. بين شائعات الإنترنت وتحديات الزراعة - إلى بنكي المركزي في عدن وصنعاء: تعالوا إلى كلمة سواء - المساح يكتب عن حياته من بيع (التمباك والصحف) إلى صناعة وإبداع الدهشة "2-2" - شرف يحيي موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية - النواب يندد باستمرار الإجراءات التعسفية ضد المتظاهرين بالجامعات الغربية - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 34 ألفاً و683 - مجيديع يعزي بوفاة الشيخ شعلان الأبيض - تحذيرات أممية من "حمّام دم" في رفح -
الأخبار والتقارير
السبت, 03-مايو-2008
الميثاق نت -
صدر أمر رئيس الوزراء رقم(1) لسنة 2008م بشأن الضوابط الخاصة بالترشيح لمنصب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات من قبل شاغلي وظائف السلطة العليا والوظائف التنفيذية والإشرافية الأخرى .
ونصت المادة الأولى من الأمر على أن يتوقف كل من يرغب بترشيح نفسه من الوزراء ونوابهم أو وكلاء الوزارات او رؤساء المصالح والمؤسسات العامة, عن ممارسة عمله الرسمي اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتائج العملية الإنتخابية .

كما نصت المادة الأولى من الامر الصادر امس أن يتوقف كل من يرغب بترشيح نفسه من رؤساء الوحدات الإدارية أو الأمناء العاميين للمجالس الملحية أو وكلاء المحافظات أو مدراء مكاتب الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ومدراء الأمن والقادة العسكريين .. يتوقفون عن ممارسة وظائفهم في حال تقدم أي منهم لترشيح نفسه في ذات المحافظة التي يعمل بها من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتائج العملية الإنتخابية.

وقضت المادة الأولى بأن على من يرغب من شاغلي الوظائف المذكورة في ترشيح نفسه أن يحرر خطابا كتابيا بذلك إلى رئيسه المباشر على النحو التالي:-
- إلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزير ويوجه رئيس مجلس الوزراء بتكليف من يقوم مقامه أثناء فترة توقفه في حال عدم وجود نائب له.
- إلى الوزير المعني بالنسبة لنائب الوزير ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة ومدراء فروع هذه المصالح والمؤسسات في المحافظات, ويوجه الوزير بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال.
- إلى وزير الإدارة المحلية بالنسبة لروؤساء الوحدات الإدارية والأمناء العامين للمجالس المحلية ووكلاء المحافظات ويوجه الوزير بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال.
- إلى وزير الداخلية أو وزير الدفاع بالنسبة لمدراء الأمن والقادة العسكريين ويوجه الوزير المعني بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال.
- إلى المحافظ أو من يقوم مقامه بالنسبة لمدراء مكاتب الوزارات في المحافظة .

ونصت المادة الثانية من الأمر على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء والوزراء والرؤساء الإداريون المذكورون في فقرات المادة الأولى أوامر إدارية مؤقته تفيد بتوقف الموظفين المذكورين عن مزاولة وظائفهم وأعمالهم .

وألزمت المادة الثالثة من الأمر موظفي الفئات المذكورة بأن يرفقوابطلب الترشيح المقدم من اللجنة الإشرافية صورة من الأمر الإداري المذكور في المادة (2) وذلك إلى جانب وثائق الترشيح المطلوبة قانوناً
*المصدر: سبأ
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
تحوُّلات كبرى تصنعها اليمن لصالح القضية الفلسطينية
يحيى علي نوري

عبدالباري طاهر.. رجل أحدثَ فارقاً في حياتنا
منال الشيباني

الوحدة اليمنية مكسب تاريخي عظيم
محمد سالم با رماده

مرحلة التصعيد الرابعة رَدٌّ على العدو الصهيوني الأمريكي
عبدالله صالح الحاج

مرحلة التصعيد الرابعة.. نُصْرَةً لغَزَّة
أحمد الزبيري

اليوم العالمي للعُمال.. تذكير بالتنمية والسلام
* عبدالسلام الدباء

التعايش أو الصدام ولا خيار ثالث
المستشار المحامي/ محمد علي الشاوش

عيد العمال.. حقيقة وفكرة في طريق الأجيال
المستشار/ جمال عبدالرحمن الحضرمي

هل تنجح الضغوط في تغيير السياسة الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية؟
د. طه حسين الهمداني

"إسرائيل" فوق القانون الدولي.. لماذا ؟!
طه العامري

صباحات لا تُنسى
شوقي شاهر

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)