موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


مواطنون لـ"الميثاق": مَنْ يدعون للانفصال يمثلون أنفسهم وأسيادهم - تربويون لـ "الميثاق": الأختبارات تسير بشكل جيد وهناك توجُّس من بعض المواد - المانجو اليمني.. بين شائعات الإنترنت وتحديات الزراعة - إلى بنكي المركزي في عدن وصنعاء: تعالوا إلى كلمة سواء - المساح يكتب عن حياته من بيع (التمباك والصحف) إلى صناعة وإبداع الدهشة "2-2" - شرف يحيي موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية - النواب يندد باستمرار الإجراءات التعسفية ضد المتظاهرين بالجامعات الغربية - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 34 ألفاً و683 - مجيديع يعزي بوفاة الشيخ شعلان الأبيض - تحذيرات أممية من "حمّام دم" في رفح -
الأخبار والتقارير
الأربعاء, 04-مارس-2009
الميثاق نت -  الميثاق نت -
اعدت نقابة الصحفيين اليمنيين مشروع النظام الأساسي للنقابة وسيتم عرض المشروع خلال المؤتمر العام الـ14 للنقابة والمقرر انعقاده في 14 مارس الجاري والذي يتضمن مشروع ميثاق الشرف الصحفي ،وفيما يلي نص المشروع .....
الباب الأول
التـعــاريـــف والأهــــــداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

المادة (1): يسمى هذا النظام: النظام الأساسي لنقابة الصحفيين اليمنيين
المادة (2): يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلا إذا اقتضى سياق النص خلاف ذلك.
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية
- النظام: النظام الأساسي لنقابة الصحفيين اليمنيين
- النقابة: نقابة الصحفيين اليمنيين
- النقيب: نقيب الصحفيين
- الجمعية العمومية: مجموع الصحفيين المقيديّن في جدول العضوية العاملة في نقابة الصحفيين اليمنيين.
- المجلس العام: هو المجلس الذي يضم أعضاء المجلس التنفيذي والهيئات الادارية للفروع ورؤساء اللجان الصحفية.
- المجلس التنفيذي: هو المجلس المنتخب من المؤتمر العام ويتكون من النقيب وأعضاء المجلس.
- هيئة المجلس: هي الهيئة التي تتولى تسيير العمل اليومي للنقابة وتتكون من النقيب ووكيل النقابة والامين العام والأمينين العامين المساعدين.
- اللوائح: اللوائح الداخلية للنقابة الصادرة عن المجلس التنفيذي، والمصادق عليها من المجلس العام.

الفصل الثاني
المبادئ والأهداف
المادة (3): نقابة الصحفيين اليمنيين منظمة مهنية ذات شخصية قانونية اعتبارية تضم الصحفيين الحاصلين على عضويتها وفق شروط هذا النظام.
المادة (4): تلتزم نقابة الصحفيين اليمنيين بالتالي:
1- حماية وحدة الصحفيين ونقابتهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية أمام كافة الجهات المختصة المسؤولة وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمستوى مهنة الصحافة ويعزز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة في الحياة العامة.
2- العمل على إيجاد ضمانات للاستقرار الاجتماعي لأعضاء النقابة من خلال الارتقاء بالمستوى المهني والمعيشي لهم.
3- حماية الصحفيين من أي إجراءات تعسفية أو إضطهاد قد يتعرضون لها بسبب الرأي أو لأي سبب آخر يتصل بممارسة المهنة.
4- العمل على تطوير مهنة الصحافة شكلاً ومضموناً بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيل وترسيخ دعائم الحريات الصحفية وقواعد الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر.
5- العمل الجاد والمسؤول من أجل سن تشريعات وطنية تعزز حرية الصحافة وتقوّي دور النقابة بما يساعد المهنة على مواكبة متغيرات العصر.
6- العمل على الالتزام المهني بميثاق الشرف الصحفي وتمثل قيمه عند أداء مسؤولياتها المهنية في تجسيد المصداقية والسعي للحقيقة ونقلها للرأي العام وتعزيز روح التكافل بين الأعضاء.
7- العمل على تأكيد القواسم الوطنية المشتركة وتفعيل النهج الديمقراطي، وتأكيد قيم التجديد والخُلق والإبداع المهني.
8- تعميق وتطوير الصلات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء المجتمع الحديث.
9- تعميق وتطوير الصلات النقابية والمهنية مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية بما يعزز من دور النقابة ويساهم في تطوير الخبرة المهنية والنقابية.


الـبـاب الـثـانــي
تـكــويـنــات نـقــابــة الـصـحـفـيـيـن
الفصل الأول
التكوينات والهيئات
المادة (5): المقر الرئيسي للنقابة في العاصمة صنعاء ويحق للنقابة إنشاء فروع ولجان لها في محافظات الجمهورية وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.
المادة (6): تتكون النقابة من الهيئات التالية:
1- الجمعية العمومية.
2- المجلس العام.
3- المجلس التنفيذي.
4- هيئة المجلس التنفيذي.
5- الهيئات الادارية للفروع.
6- اللجان الصحفية في المحافظات.
7- اللجان الصحفية في المؤسسات الاعلامية.

الفصل الثاني
الجمعية العمومية والمؤتمر العام
المادة (7): تتكون الجمعية العمومية من مجموع أعضاء النقابة المقيّدين في جدول العضوية العاملة فقط على مستوى أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية المسددين للاشتراكات الشهرية.
المادة (8): تعقد الجمعية العمومية مؤتمرها العام مرة واحدة كل أربع سنوات شمسية.
المادة(9): يعتبر المؤتمر العام للجمعية العمومية هو أعلى سلطة في النقابة وتُدار أعماله وفق الاختصاصات الواردة في المادة (13).
المادة (10): يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في مؤتمريها العام والاستثنائي بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين زائد واحد، فإذا لم يكتمل النصاب بعد ساعتين من الموعد يفتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ساعة إضافية، وفي حاله عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد الجمعية لليوم الثاني وفي حال عدم توفير النصاب يمكن للمؤتمر الانعقاد في اليوم الثالث بحضور ثلث الأعضاء، ويؤجل المؤتمر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتوفر النصاب، ويستمر المجلس التنفيذي مهام إدارة شؤون النقابة خلال تلك الفترة.
المادة (11): يجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية بدعوة من المجلس للتنفيذي أو ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقّع من ثلث مجموع أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات، وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام المختلفة، على أن تتضمن الدعوة أو الطلب الموضوع المطلوب مناقشته.
المادة (12): تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين عدا إقرار أو تعديل النظام الأساسي فيكون بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (13): يختص المؤتمر العام بالآتي:
1- انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر.
2- إقرار جدول الأعمال.
3- مناقشة التقارير المقدّمة من المجلس التنفيذي للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها.
4- مناقشة وإقرار التقرير المالي ما بين الدورتين.
5- مناقشة وإقرار التعديلات على النظام الأساسي وميثاق الشرف.
6- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس التنفيذي.
7- إصدار القرارات والتوصيات.
المادة (14): يضع المجلس التنفيذي جدول أعمال الجمعية العمومية قبل عشرة أيام من انعقادها على الأقل، ولا يجوز إضافة أي بند على هذا الجدول إلاّ بتصديق من المجلس، ويحق لأعضاء النقابة تقديم اقتراحاتهم حول جدول الأعمال إلى المجلس التنفيذي قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية ويعلن عن جدول الاعمال المبدئي قبل أسبوع من انعقادها على الأقل وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار لمدة يومين متتاليين أو متفرقين.
المادة (15): القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للجمعية العمومية ملزمة للمجلس التنفيذي والهيئات الأخرى وعليها تحمل مسؤولية تنفيذها وتجبّ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات المجلس العام والمجلس التنفيذي وبقية تكوينات النقابة.
المادة (16):
أ- يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية المجلس التنفيذي قبل خمسة وعشرين يوما من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام يغلق بعدها باب الترشيح وتخصص بعده خمسة أيام للانسحاب وتعتبر قائمة الترشيح نهائية.
ب- تخصص نسبة 15 في المائة من المقاعد المقترع عليها لعضوية المجلس التنفيذي للصحفيات، بحيث تُحتسب هذه النسبة من مجموع عدد أعضاء المجلس التنفيذي بما فيهم النقيب.
ج- يتم الاقتراع على المرشحين بالأسلوب الحُر والمباشر والسري من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في جلسة الاقتراع.
د- يعتبر فائزا بموقع النقيب المرشح الحاصل على أكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الحاصلين على أعلى الأصوات يُعاد الاقتراع بينهما.
هـ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس التنفيذي من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين، وفي حالة تساوي الفائزين الأخيرين يتم حسم الموضوع بالقُرعة.
و- يتم الاقتراع على عضوية المجلس التنفيذي في بطاقة خاصة تحتوي على خانتين، الأولى خاصة بالمرشحات والمرشحين المتنافسين على عضوية المجلس التنفيذي، والثانية خاصة بنسبة الـ15 في المائة المخصصة للصحفيات. ولا يجوز تكرار أي اسم في خانتي البطاقة، وفي حال التكرار يحتسب صوتا واحدا، ويكون السبعة الحاصلون على أعلى الاصوات بعد الفائزين لعضوية المجلس أعضاء احتياط على أن يكون من ضمنهم اثنتان من قائمة المرشحات.

الفصل الثالث
المجلس العام وتكويناته ومهامه
المادة (17): يتكون المجلس العام من النقيب وأعضاء المجلس التنفيذي، هيئات الفروع ورؤساء اللجان الصحفية.
المادة (18): يعقد المجلس العام اجتماعاته مرة واحدة في الأسبوع الأخير من شهر فبراير من كل عام ميلادي، برئاسة النقيب أو من ينوبه.
المادة (19): يختص المجلس العام في اجتماعه السنوي بالمهام الآتية:
1- مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
2- مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للسنة الجديدة.
3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية المقدّمة من المجلس التنفيذي حول نشاط النقابة للعام الماضي ومشاريع خطط العام الجديد.
4- مناقشة وإقرار مستوى العلاقات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية.
5- استعراض تقرير لجنة العضوية الخاص بجدول العضوية وسجلات القيد، وإبداء الملاحظات والتوصيات بخصوصة.
6- مناقشة وإقرار اللوائح التي يصدرها المجلس التنفيذي أو أي مقترحات أو مشاريع يقرها المجلس التنفيذي.
7- المصادقة على قرارات مجلس حماية المهنة الخاصة بعقوبة الفصل.

الفصل الرابع
المجلس التنفيذي وتكويناته ومهامه
المادة (20): المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للنقابة ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن جميع مهامه وفقا لهذا النظام وأمام المجلس العام وفقا للمادة (19).
المادة (21): يتألف المجلس التنفيذي من النقيب وأربعة عشر عضواً يتم انتخابهم كل أربع سنوات شمسية في المؤتمر العام.
المادة (22):
أ- يتم توزيع المهام بين أعضاء المجلس التنفيذي في أول اجتماع له بعد انتخابه مباشرة بالتوافق أو الانتخاب على النحو الآتي:
1- وكيل النقابة.
2- الأمين العام.
3- الأمين العام المساعد - رئيس لجنة الحريات.
4- الأمين العام المساعد – للشؤون المالية والخدمات.
5- رئيس لجنة التدريب.
6- رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
7- رئيس لجنة الأنشطة.
8- رئيس لجنة الفروع والروابط.
9- رئيس لجنة شؤون الصحفيات.
10- رئيس لجنة ميثاق الشرف.
11- رئيس لجنة النزاعات والشكاوى.
12- رئيس لجنة الإعلام.
13- رئيس لجنة صندوق الضمان.
14- لجنة العلاقات الداخلية.
ب- يحق للمجلس التنفيذي إضافة لجان أخرى حسب الحاجة أو إعادة تسميتها.


المادة (23):
أ- يجتمع المجلس التنفيذي برئاسة النقيب دوريا مرة واحدة على الأقل في الشهر الواحد، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور النصف زائد واحد في الحالتين، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت النقيب معه. ويتم تعميم قراراته على أعضاء النقابة بالإعلان والنشر.
ب- تسقط عضوية عضو المجلس بقوة النظام الاساسي في حالة الانقطاع عن حضور ست جلسات متتالية بدون عذر مقبول، ويحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الأعضاء الاحتياط، وفي حالة استقالة أحد أعضاء المجلس التنفيذي من عضوية المجلس، وبعد قبول المجلس التنفيذي استقالته، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين الأعضاء الاحتياط.
ج- يتولى أمين عام النقابة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
المادة (24): يعيّن المجلس التنفيذي بتوصية من هيئة المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية ويسمي من بينهم مديرا تنفيذيا للنقابة.
المادة (25): يحدد المجلس، بمقتضى تعليمات يصدرها، مهام المدير التنفيذي للنقابة ويحدد المدير التنفيذي مهام الموظفين ومسؤوليات كل منهم.
المادة (26): إذا خلا موقعه بالاستقالة أو لأسباب أخرى يقوم الوكيل بمهامه لبقية الفترة، بشرط ألاّ تزيد عن العام، وفي حال الزيادة تُجرى عملية الانتخاب للنقيب من قبل أعضاء الجمعية العمومية في مقرات الفروع عبر لجان انتخابية مشكّلة، يرأس كل لجنة عضو في المجلس التنفيذي، وتضم ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من هيئات الفروع، وللمرشح أن يعيّن مندوباً له في كل لجنة لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز والتوقيع على المحاضر، ويبُت المجلس في الطعون الانتخابية خلال أسبوع، وله أن يعيد الانتخابات في الأسبوع التالي في حال ثبوت صحة الطعن.
المادة (27): يختص المجلس التنفيذي بالمهام الآتية:
1- وضع اللوائح اللازمة لتسيير أعمال النقابة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائها.
2- الحفاظ على استقلال النقابة ووحدتها وحماية المهنة وتطويرها.
3- الدفاع عن مصالح النقابة وأعضائها.
4- دعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى عقد المؤتمرات الاعتيادية والاستثنائية والتحضير لها.
5- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي.
6- إعداد التقارير السنوية لتقديمها لاجتماع المجلس العام.
7- تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
8- الإشراف على انتخابات النقيب في حال خلو موقعه، وانتخابات هيئات الفروع وتشكيل اللجان الصحفية.
9- التصديق على مشاريع خطط الفروع والميزانيات المالية السنوية للفروع وتسيير أنشطتها.
10- إقرار المخصصات اللازمة لتسيير أعمال النقابة.
11- قبول الإعانات الحكومية وغيرها من التبرّعات والهبات والمساعدات المقدّمة من الجهات الأخرى وفقا لهذا النظام.
12- العمل على تنفيذ النظام الأساسي والالتزام بميثاق الشرف الصحفي.
13- إعداد اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
14- تسمية ممثلي النقابة للهيئات والمؤسسات الأخرى وتشكيل الوفود إلى المؤتمرات والندوات والفعاليات المهنية محليا وعربيا وعالميا.
15- ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة به ومنصوص عليها في هذا النظام.

الفصل الخامس
هيئة المجلس وتكويناتها ومهامها
المادة (28): تتكون هيئة المجلس التنفيذي من خمسة أعضاء برئاسة النقيب وعضوية وكيل النقابة والأمين العام والامين العام المساعد للشؤون المالية والخدمات والامين العام المساعد لشؤون الحريات الصحفية.
المادة (29): تجتمع هيئة المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع برئاسة النقيب.
المادة (30): تختص الهيئة بالمهام الآتية:
1- تسيير النشاط اليومي للنقابة ولها الحق باتخاذ التوصيات اللازمة على أن يصادق عليها المجلس التنفيذي.
2- تعميم قرارات المجلس التنفيذي على أعضاء الجمعية العمومية عبر هيئات الفروع أو الإعلان والنشر.
3- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي الدورية والاستثنائية.
4- اتخاذ الإجراءات العاجلة إزاء تعرض أي عضو من أعضاء النقابة لأي ممارسة تعسفية من قبل أي جهة.
5- تنفيذ التكليفات المُوكلة إليها من المجلس التنفيذي.


الفصل السادس
اختصاصات النقيب وهيئة المجلس التنفيذي
المادة (31): يمارس نقيب الصحفيين الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على إدارة شؤون النقابة ورئاسة اجتماعات هيئة المجلس والمجلس التنفيذي والمجلس العام والمؤتمرات الاستثنائية للجمعية العمومية.
2- تمثيل النقابة أمام الجهات الداخلية والخارجية.
3- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس العام والمجلس التنفيذي وهيئته.
4- الأمر بالصرف والتوقيع على أذونات الصرف ومستنداتها مع الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية والخدمات.
5- الإشراف على تطبيق النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنقابة الصادرة عن المجلس التنفيذي.
6- التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس العام أو المجلس التنفيذي.
7- التوقيع على بطاقات العضوية.
8- يمارس الاختصاصات الواردة في هذا النظام وكل ما يكلف به من المجلس العام أو المجلس التنفيذي.
9- يرأس لجنة العضوية الاستئنافية.
المادة (32): يتولى وكيل النقابة الاختصاصات التالية:
1- ممارسة اختصاصات النقيب في حالة غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه أو ما يكلفه به النقيب.
2- يقوم بأعمال ومهام النقيب في حالة قبول استقالة النقيب أو في حالة شغور موقعه لأسباب أخرى وفقا للمادة 31.
3- يرأس لجنة العضوية.
4- تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي عن نتائج أعمال لجنة العضوية.
5- أي تكليفات تسند إليه من المجلس التنفيذي أو هيئته.
المادة (33): يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية:
1- رئاسة اجتماعات المجلس العام أو المجلس التنفيذي أو هيئته في حالة غياب النقيب ووكيل النقابة.
2- الإعداد لاجتماعات المجلس العام والمجلس التنفيذي وهيئته ويشرف على المعاملات داخل النقابة وتدوينها في سجلات.
3- متابعة رؤساء اللجان المختصة وتوثيق أعمال النقابة وأدبياتها، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس العام والمجلس التنفيذي وهيئته.
4- الإشراف على أنشطة النقابة ومتابعة نشاط هيئات الفروع واللجان الصحفية.
5- الإشراف على الأعمال المالية والإدارية للنقابة.
6- أي تكليفات أخرى تسند إليه من قبل المجلس التنفيذي أو هيئته.
المادة (34): يتولى الأمين العام المساعد للشؤون المالية والخدمات الاختصاصات التالية:
1- تقديم التصورات اللازمة لتنمية الموارد المالية إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.
2- وضع نظام مالي ومحاسبي دقيق وحديث يعتمد على مصادر تمويل مختلفة ومشاريع استثمارية للنقابة.
3- متابعة تحصيل اشتراكات الأعضاء والإشراف على تنفيذ أعمال المشتريات والمخازن والتوريد والصرف.
4- الإشراف على عملية الجرد السنوي لأصول وممتلكات النقابة وحفظ وثائق الملكية أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالشؤون المالية.
5- التوقيع على مستندات الصرف والشيكات مع النقيب والأمين العام.
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الميزانية.
7- إعداد خطط لمشاريع خدمية تعود بالنفع على الصحفيين.
مادة (35): يتولى الامين العام المساعد رئيس الحريات الاختصاصات التالية:
1- المتابعة القانونية والحقوقية لقضايا الاعتداءات على الصحفيين.
2- تقديم مقترحات وتصورات تساعد على تعزيز مناخ الحريات الصحفية وتقديمها للمجلس التنفيذي.
3- رصد وتقديم التقارير الشهرية إلى المجلس التنفيذي حول انتهاكات الحريات الصحفية والإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيون والأوضاع المهنية.


4- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لحفظ وتسجيل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الأعضاء، وكذا القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي بخصوصها.
5- تنسيق عمل ونشاطات اللجنة مع رئيس لجنة الفروع والروابط وهيئات الفروع بهدف التواصل وتبادل المعلومات مع لجان الحريات الصحفية في النقابات والاتحادات المهنية في البلدان العربية والأجنبية، وكذا المنظمات والهيئات المحلية والعربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة.
6- تقديم تقرير سنوي للمجلس العام عن وضع الحريات الصحفية.
7- أي مهام أو تكليفات أخرى تسند إليه من المجلس التنفيذي وهيئته.
المادة (36): تحدد لائحة صادرة عن المجلس التنفيذي اختصاصات لجانه المختلفة.


الفصل السابع
تشكيل فروع النقابة وهيئاتها الإدارية
المادة (37): يحق للمجلس التنفيذي إنشاء فروع في المحافظات شرط أن لا يقل عدد أعضاء الفرع عن خمسين صحفيا من الحاصلين على العضوية العاملة، ويقومون بانتخاب هيئة إدارية للفرع مكوّنة من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء.
المادة (38): يقوم المجلس التنفيذي بدعوة هيئة الفرع إلى إجراء انتخابات رئيس وأعضاء الهيئات الادارية للفروع عقب انتخاب المجلس التنفيذي.
المادة (39): تصادق هيئة الفرع على التقرير العام والمالي أو وثائق أخرى مقدمة من هيئة الفرع بموافقة أغلبية الحاضرين.
المادة (40): تكون مؤتمرات الفروع الانتخابية صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول أُجل الاجتماع إلى اليوم الثاني، فإذا لم يتوفر النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث، وفي هذه الحالة يعتبر صحيحا بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن "الثلث زائد واحد".
المادة (41): يشرف على كل من انتخاب هيئات الفروع واللجان الصحفية لجنة من ثلاثة أعضاء في المجلس التنفيذي.
المادة (42) يحق للمجلس التنفيذي إقامة روابط تخصصية للصحفيين الرياضيين والاقتصاديين ورسامي الكاريكاتور وغيرها من التخصصات الصحفية في حال بلغ عدد العاملين في المجال نفسه ثلاثين عضواً ينتخبون هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء تتولى تسيير أعمال وأنشطة الرابطة .
مادة (43): ترتبط الروابط المتخصصة تنظيمياً في إطار النقابة بالمجلس التنفيذي الذي يصادق على لوائحها الداخلية والتي تعد من قبل أعضائها ولايعمل باللوائح إلاّ بعد تصديق المجلس عليها.
مادة (44): يجوز تشكيل لجان نقابية في المحافظات التي لايتوافر فيها قوام فرع على أن لا يقل عدد أعضاء النقابة فيها عن 25 عضوا.
مادة (45) يجوز تشكيل لجان نقابية في المؤسسات الصحفية التي لا يقل عدد أعضاء النقابة فيها عن 30 عضواً، شريطة أن يتقدموا بطلب مكتوب للمجلس التنفيذي، ويشرف المجلس على انتخاب هيئة قيادية لها من ثلاثة أعضاء تكون مهمتها تنسيقية مع النقابة.
مادة (46) يصدر المجلس التنفيذي لائحة تنظم عمل الفروع واللجان والروابط.


الباب الثالث
أحكام العضوية والحقوق والواجبات
الفصل الأول
تشكيل لجنة العضوية ومهامها
المادة (47): تشكل لجنة العضوية للنقابة من خمسة أعضاء برئاسة وكيل النقابة وعضوية أربعة من أعضاء المجلس التنفيذي يختارهم المجلس التنفيذي.
المادة (48): تختص لجنة العضوية بالنظر في طلبات المتقدمين للانتساب إلى عضوية النقابة، وفحص ملفاتهم والبت فيها، وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (49):
أ- تجتمع لجنة العضوية مرتين في السنة في الأسبوع الأول من شهر مارس والأسبوع الأول من شهر سبتمبر، على أن تعلن اللجنة قراراتها خلال أربعين يوما من تاريخ بدء اجتماعاتها، وعند الانتهاء من فحص الطلبات يتم الإعلان عن نتائج أعمالها، واستقبال الطعون بشأنهما خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
ب- تتخذ لجنة العضوية قراراتها بالإجماع، ويتم العودة إلى المجلس التنفيذي في حال تعذر الإجماع للبت في الموضوع، أما في حال رفض اللجنة للطلب فيكون القرار مسبباً ويخطر المتقدم بذلك خلال أسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بيد المتقدم بإيصال موقع عليه من قبله.
المادة (50): إذا تغيّب أي من أعضاء لجنة العضوية لاجتماعين متتاليين أو أكثر دون عذر مقبول على رئيس اللجنة اخطار المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (51): تدوّن محاضر جلسات لجنة العضوية وقراراتها في سجل خاص متسلسل الأرقام من قبل سكرتارية اللجنة.
المادة (52): تتولى سكرتارية اللجنة استقبال طلبات العضوية الواردة إليها وتسجيلها في سجل مرقم الصفحات بأرقام متسلسلة بعد التأكد من أن طالب العضوية قد أرفق وثائق شروط العضوية الواردة في أحكام هذا النظام.
المادة (53): تعقد لجنة العضوية اجتماعا واحدا كل عام يخصص لمراجعة جدول العضوية العاملة وتقدّم للمجلس التنفيذي توصية بمن ترى نقله إلى جدول غير العاملين ورفع تقرير بسلامة العضوية.
المادة (54):
أ- تقوم سكرتارية اللجنة بتنظيم كافة الجداول والسجلات وحفظها وأرشفة وحفظ ملفات الأعضاء وإعداد الجداول السنوية لقوائم العضوية.
ب- تنهي لجنتا العضوية والعضوية الاستئنافية أعمالهما قبل انعقاد أي مؤتمر اعتيادي للجمعية العمومية بستة أشهر، ويستمر توقفهما عن أعمالهما في حال تم تأجيل موعد المؤتمر.
المادة (55): تشكل لجنة العضوية الاستئنافية برئاسة نقيب الصحفيين وعضوية أربعة من أعضاء المجلس، وتتولى النظر والبت في تظلمات من لم تقبل عضويتهم من قبل لجنة العضوية وتتخذ قراراتها بالاجماع.


الفصل الثاني
أحكام وشروط العضوية
المادة (56): يمنح عضوية النقابة كل من يحترف بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في وسيلة إعلامية، ويكون عمله الصحفي مورد رزقه الرئيسي وفقا للمادة (57) وتشمل كلا من:
1- المحرر الصحفي.
2- المصور الصحفي.
3- المترجم الصحفي.
4- رسام الكاريكاتير.
5- محرر الأخبار في الإذاعة والتلفزيون.
6- المراسل الصحفي.
المادة (57): يشترط في من يتم منحه العضوية العاملة ما يلي:
1- أن يكون يمني الجنسية.
2- أن لا يقل سنه عن 22 عاما.
3- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره قانونيا.
4- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي جامعي.
5- أن يعمل بصورة منتظمة ويزاول فنون التحرير الصحفي في مطبوعة صحفية منتظمة الصدور تُعنى بالشأن العام أو في وكالة أنباء أوتحرير الأخبار في الإذاعة والتلفزيون أو صحيفة اليكترونية إخبارية تُعنى بالشأن العام وتنطبق عليها الشروط المؤسسية للصحف المطبوعة.
6- أن يكون قد زاول المهنة بصورة منتظمة لمدة عام بالنسبة لخريجي كليات وأقسام الصحافة والإعلام وثلاثة أعوام لخريجي التخصصات الجامعية الأخرى.
7- أن لا يكون هناك نص قانوني يحول دون حصوله على العضوية.
مادة (58): يشترط في من يتقدم للحصول على العضوية أن يرفق في ملفه ما يلي:
1- شهادة طبق الأصل للمؤهل الجامعي.
2- صورة طبق الأصل من عقد العمل مع الجهة الصحفية التي يعمل فيها أو صورة طبق الأصل من قرار التعيين في الجهة الصحفية الحكومية.
3- صورة من البطاقة الشخصية.
4- عشر نسخ أصلية على الأقل من المواد الصحفية المنشورة له في مختلف الفنون الصحفية.
5- صورة معمدة من آخر كشف راتب.
6- تعبئة استمارة طلب قيد العضوية مصحوبا بسند رسوم طلب العضوية.
7- رسالة الاعتماد بالنسبة لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية.
8- أربع صور شخصية 4×6.
المادة (59): العضوية في النقابة عضوية عاملة، ينقل بقرار من المجلس التنفيذي إلى جدول يسمى جدول غير العاملين كل من ثبت توقفه أو انتقاله الى مهنة أخرى غير الصحافة، بما في ذلك الإعلانات أو العمل الإداري، أو صدر ضده قرار فصل نهائي مصادق عليه من المجلس العام، أو فقد أحد الشروط الواردة في المادة (57)، ويحق لمن صدر القرار بشأنه أمام لجنة العضوية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، كما يحق له أن يجدد طلب العضوية مصحوبا برسم قيد جديد وللجنة العضوية إعادة قيد اسمه إلى جدول العضوية بعد التحقق من زوال سبب شطب اسمه.
المادة (60): لا يجوز تجديد طلب من رفض طلبه للعضوية من لجنة العضوية ولجنة العضوية الاستئنافية إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول طلبه وانقضت سنة على الأقل من تاريخ نفاذ قرار الرفض بصورة نهائية.
المادة (61): يحق لمن صدر قرار برفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة العضوية الاستئنافية.
المادة (62): تنطبق الشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام على الصحفيين اليمنيين العاملين خارج اليمن.


الفصل الثالث
حقوق وواجبات العضوية
المادة (63): يتمتع عضو النقابة بالحقوق التالية:
1- الحصول على المعلومات الصحيحة من مختلف المصادر وبصورة تكفل له أداء عمله على أكمل وجه، ومطالبة النقابة الجهات الرسمية تسهيل مهمته في هذا الصدد.
2- حق الترشيح والانتخاب لعضوية مختلف تكوينات النقابة، والتصويت على مقررات مؤتمراتها.
3- تتحمل النقابة نفقات المرافعة والدفاع عن الأعضاء أمام القضاء والنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي.
4- حضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة عند استدعاء الصحفي العضو أمام النيابة.
5- العمل على عدم اعتقال الصحفي لأسباب تتعلق بحرية الرأي أو لممارسة مهنته.
6- كفالة عضو النقابة لدى تعرضه لفصل تعسفي من جهة عمله إلى أن يتم استعادة موقعه أو توفر عمل آخر مناسب في المجال نفسه.
7- كفالة عضو النقابة عند بلوغه سن التقاعد بالحصول على معاش مستقل وتوفير التأمين الصحي له طبقاً للنظام النافذ في صندوق التكافل الاجتماعي عند إنشائه وبدء العمل به وتطبيقه.
8- الحصول على الدورات التأهيلية والتدريبية التي يمكن توفرها لدى النقابة بهدف الارتقاء بمستواه المهني والفني.
9- الحصول على الامتيازات والتخفيضات التي يمكن أن توفرها له النقابة.
المادة (64): يلتزم عضو النقابة بالواجبات التالية:
1- النظام الداخلي للنقابة وقرارات الجمعية العمومية ومجلسي النقابة واللوائح الداخلية.
2- ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة.
3- المساهمة الفاعلة في أنشطة النقابة والمحافظة على وحدتها.
4- إتاحة حق الرد لجميع المواطنين تطبيقاً لمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر.
5- الامتثال لما يصدر بحقه من إجراءات تأديبية من قبل النقابة.
6- تسديد اشتراكات العضوية الشهرية المقررة من المجلس التنفيذي.
7- احترام زملاء المهنة وعدم الإساءة لأشخاصهم بأي شكل من الأشكال.

الباب الرابع
مجلس حماية المهنة: تكويناته واختصاصاته
الفصل الأول
تكوين مجلس حماية المهنة
المادة (65): في حالة إخلال الصحفي العضو بأحكام ومواد النظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي وقرارات الجمعية العمومية ومجلسي النقابة التنفيذي والعام، يشكّل المجلس التنفيذي لجنة تحقيق خاصة للنظر في الوقائع المنسوبة إلى العضو، وفي حالة تغليب قرائن الاتهام يحال الصحفي العضو إلى مجلس حماية المهنة.
المادة (66): ترفع الدعوى التأديبية ضد عضو النقابة بناء على قرار مسبب من المجلس التنفيذي أو هيئة الفرع.
المادة (67): يتكون مجلس حماية على النحو الآتي:
أ- ثلاثة من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة وثلاثة أعضاء من هيئات الفروع يتم اختيارهم من قبل المجلس العام سنويا، وممثل من نقابة المحامين اليمنيين.
ب- ينتخب مجلس حماية المهنة من بين أعضائه رئيسا ونائبا ومقررا.
ج- تصدر قرارات مجلس حماية المهنة بأغلبية أصوات أعضائه.
د- تحدد لائحة صادرة عن المجلس التنفيذي اختصاصات ومهام وادارة جلسات اللجنة.

الفصل الثاني
المسؤولية التأديبية والعقوبات
المادة(68):
أ- تطبّق الإجراءات التأديبية والعقابية ضد أي عضو أتى أحد الأفعال التالية:
1- الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
2- الإخلال بآداب المهنة ورسالتها النبيلة.
3- تقديم بيانات غير صحيحة عند تقديم طلب العضوية.
4- الإخلال بنصوص ميثاق الشرف الصحفي
ب- يعاقب من ثبتت إدانته وفقا للمادة (65) بإحدى العقوبات التالية:
1- التنبيه الشفوي
2- اللوم الكتابي
3- الإنذار الكتابي
4- غرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال تورد لصندوق النقابة وتسدد دفعة واحدة.
5- تجميد العضوية في النقابة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
6- الفصل النهائي ولا تعتبر هذه العقوبة نافذة إلا بعد موافقة المجلس العام.
المادة (69): لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات الواردة في المادة (68) عن إقتراف عضو النقابة لمخالفة واحدة.
المادة (70): يكفل مجلس حماية المهنة للعضو المحال إليه كامل حقوق الدفاع.
المادة (71): يصدر مجلس حماية المهنة لائحة تنظيم مهام عمله وعلاقته بالمجلس العام والمجلس التنفيذي وهيئات الفروع.


الباب الخامس
مالية النقابة
المادة (72): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:
1- اشتراكات الأعضاء.
2- الإعانة الحكومية السنوية.
3- الهبات والمعونات والمنح غير المشروطة.
4- رسوم طلبات العضوية.
5- الغرامات التي يقررها مجلس حماية المهنة.
6- عوائد الاستثمار في حال وجودها.
7- أي مصادر أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.
المادة (73): يصدر المجلس التنفيذي اللوائح المالية المنظمة لعملية الصرف للمجلس وهيئات الفروع.
المادة (74): تناط بالمجلس التنفيذي مسؤولية تحصيل موارد النقابة والمحافظة عليها وصرفها وفقا للموازنة السنوية ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحة النظام المالي والمحاسبي.
المادة (75):
أ- يكون للنقابة سنة مالية تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.
ب- يتولى المجلس التنفيذي إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية، وكذا موازنة تقديرية للسنة الجديدة تقدّم للمجلس العام في دورة انعقاده السنوية.
المادة (76): يعد المجلس التنفيذي الموازنة السنوية للنقابة وتقدّم للمجلس العام لإقرارها، وتوضح لائحة النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد تقديمها.
المادة (77): في حالة تعذر اجتماع المجلس العام لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع المجلس العام وإقرار الموازنة الجديدة.
المادة (78):
أ- لا يجوز استخدام أموال النقابة وفروعها في غير الأغراض المخصصة لها أو التي لا تخدم أهدافها.
ب- تودع أموال النقابة النقدية في حساب بمصرف معتمد ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية للنقابة، ويتم السحب منها بموجب اللائحة المالية.
ج- تتمتع أموال النقابة بحماية كافة القوانين التي تحمي المال العام.
المادة (79): لا يجوز صرف أو تحميل النقابة في المركز وفي الفروع أية نفقات بالتجاوز للميزانية المعتمدة.
المادة (80): يلتزم الأمين العام المساعد للشؤون المالية والمسؤول المالي في الفروع بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة المجلس التنفيذي بالنسبة للمركز، وبموافقة هيئة الفرع بالنسبة للفرع، ويعتبر عدم مسك السجلات من قبل المسؤول المالي مُوجبا للمساءلة التأديبية.
المادة (81): تعد أملاك وعقارات النقابة وفروعها ملكا للجمعية العمومية لا يجوز التصرف بها إلا بقرار منها.
المادة (82): يصدر المجلس التنفيذي لائحة مالية تُنظم أوجه الصرف والمساعدات.
أحكام عامة وختامية
المادة (83):
أ- يحق للجمعية العمومية وحدها إقرار أو تعديل النظام الأساسي للنقابة.
ب- لا يجوز تعطيل العمل بالنظام الأساسي للنقابة أو إحدى مواده وتعود صلاحية إعادة النظر فيه إلى الجمعية العمومية.
المادة (84): لا يحق حل النقابة وتصفية أموالها إلا بقرار من الجمعية العمومية بكامل أعضائها أو ثلاثة ارباع أعضاء الجمعية العمومية، وتحدد الجمعية العمومية الجهة التي تؤول إليها ممتلكات النقابة.
المادة (84): لا يحق للنقيب أن يُنتخب لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (85): يحق للمجلس التنفيذي إنشاء صناديق وإقامة مشاريع استثمارية وإدارية بصورة مؤقتة وحتى موعد انعقاد أول اجتماع اعتيادي أو استثنائي للمجلس العام يصادق فيه على مقترح اللائحة المنظمة لأعمالها وتسمية مجلس إدارتها المقدم من المجلس التنفيذي.
المادة (86): لا يجوز بأي حال من الأحوال إسقاط العضوية العاملة عن كل من اكتسبها من غير الحاصلين على الشهادة الجامعية قبل إقرار هذا النظام بحجة عدم حصوله عليها طالما كان مستمرا في مزاولة العمل في مهنة الصحافة.
المادة (87) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التنفيذي وعضوية هيئة الفرع.
المادة (88) لا يجوز لعضو النقابة مقاضاة زميل له عضو في النقابة أمام المحاكم أو النيابة العامة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة إلا بعد حصوله على إذن خصومة من المجلس التنفيذي.
المادة (89): لا يحق لعضو النقابة المشاركة في اجتماعات وأعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد سدد رسوم الاشتراكات الشهرية قبل بدء أعمالها. ولا يحق للعضو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها ما لم يكن ملتزما بتسديد تلك الرسوم.
المادة (90): تسقط العضوية بقوة النظام الأساسي عن كل من يثبت تقديمه لوثائق مزوّرة للحصول على عضوية النقابة.

الأحكام الانتقالية
المادة (91): يقوم المجلس التنفيذي المنتخب في المؤتمر العام الرابع بفتح باب الانتساب لمدة ستة أشهر لجميع الصحفيين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في هذا النظام، ويزاولون العمل الصحفي فعليا، ولم يتمكنوا من الحصول على عضوية النقابة منذ المؤتمر العام الثاني.
المادة (92): يعتبر قرار لجنة العضوية ولجنة العضوية الاستئنافية نهائياً، ولا يحق لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب العضوية مرة أخرى أيا كانت الاسباب ولا يجوز النظر في طلبه أيا كانت الأسباب.
المادة (93): يتم خلال المُدة المذكورة في المادة (91) تجديد بيانات الأعضاء الحاصلين على العضوية العاملة الذين شاركوا في المؤتمر العام الرابع لغرض تأكيد استمراره في مزاولة العمل الصحفي، ومن لم يقم بتجديد بياناته خلال المدة المذكورة فإن عضويته تسقط بقوة النظام الأساسي، ولا يحق له التقدم بطلبها مرة أخرى.
المادة (94): تعتبر المواد 91-92-93-94، في حكم الملغية بانتهاء مدة الشهور الستة المذكورة.


مشروع ميثاق شرف الصحفيين اليمنيين
المقدّم إلى المؤتمر العام الرابع
نحن أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين نلتزم بما يلي:
- الأمانة والصدق فيما ننشره، وبما يحفظ للمجتمع قيمه وأخلاقياته، وللأفراد حقوقهم وخصوصياتهم وحرياتهم.
- احترام تعدد واختلاف الآراء والمعتقدات الدينية والمذهبية والسياسية، والحق في التعبير عنها ونقدها ومناقشتها دون ازدراء بها أو بأصحابها.
- عدم استغلال المهنة لتحقيق منافع شخصية أو الإساءة للآخرين والتشهير بهم وتشويه سمعتهم.
- الحياد في نقل الأخبار والوقائع والأقوال و نشرها دون اختلاق أو تشويه أو نقصان يخل بالمعنى.
- تحري صحة ودقة المعلومات قبل نشرها، ونسب الأقوال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا.
- الفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية وتجنب الخلط بينهما مع بيان ذلك للجمهور.
- عدم الخلط بين الخبر والرأي أو تضليل الجمهور بأي شكل من الأشكال.
- تصحيح الأخطاء التي قد تقع فيما ننشره، وإتاحة الفرصة للردود أو التصحيحات من أصحاب الحق، ونشرها بالمساحة والموقع نفسيهما، وفقا لقواعد النشر، وفي حدود الموضوع الأصلي، مع الحفاظ على حق الصحفي في التعقيب.
- تجنب استعمال كلمات وعبارات، فيما ننشره، بقصد الإساءة لسمعة جنس أو عرق أو مجموعة معينة أو النيل من الأعراض وانتهاك حرماتها.
- الامتناع عن إخفاء أي معلومات من شأن نشرها تحقيق مصلحة عامة.
- رفض أي امتيازات أو هدايا من فرد أو جماعة أو جهة لها مصلحة في نشر واقعة ما أو في عدم نشرها.
- عدم ابتزاز الأفراد أو المؤسسات واستغلال المهنة للحصول على إعلانات أو نشر إعلانات دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المعنية، ولا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وآدابه العامة، أو تنطوي على ضرر أو تشهير بالأفراد والمجتمع.
- رفض استلام أي أموال من أي جهة كانت مقابل التغطية الصحفية لأحد نشاطاتها.
- عدم السطو على النصوص والمواد الصحفية وإنتاج الآخرين واحترام حقوق الملكية الفكرية عند اقتباس أي معلومة أو رأي والإشارة إلى ذلك فيما ننشره.
- الامتناع عن إعادة نشر نصوص حوارات أو مقالات أو تقارير صحفية إلا بإذن مسبق من صاحب الحق، والإشارة إلى المصدر في حال الاقتباس أو الموافقة من صاحب الحق.
- رفض انتحال اسم صحفي آخر أو الكتابة باسمه أيا كان الهدف، ومهما كان السبب.
- تجنب نشر أي صور تتعلق بضحايا الجرائم من الأطفال أو ممن يستحقون حماية المجتمع.
- الكشف عمّن يسيء إلى المهنة أو يوظفها لمنفعة غير مشروعة أو استغلال موقعه في إهدار حقوق زملائه أو مخالفة مبادئ وأخلاقيات المهنة.
- المسؤولية بيننا تضامنية في الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، والدفاع عن حقوقنا المهنية.
- الدفاع عن حق الصحفي في الامتناع عن الكتابة ضد ما يعتقده أو يخالف ضميره المهني.
- تشجيع وسائل الإعلام المختلفة على وضع أدلة سلوك مهني بما لا يتعارض مع بنود هذا الميثاق.
- نعهد إلى مجلس نقابة الصحفيين تنفيذ هذا الميثاق وفقا للنظام الأساسي للنقابة.

صدر في المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين اليمنيين، صنعاء. بتاريخ مارس 2009م.


صحيفة السياسية
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
ذكرى الصمود التاسعة..و صوابية مواقف المؤتمر
فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
تحوُّلات كبرى تصنعها اليمن لصالح القضية الفلسطينية
يحيى علي نوري

عبدالباري طاهر.. رجل أحدثَ فارقاً في حياتنا
منال الشيباني

الوحدة اليمنية مكسب تاريخي عظيم
محمد سالم با رماده

مرحلة التصعيد الرابعة رَدٌّ على العدو الصهيوني الأمريكي
عبدالله صالح الحاج

مرحلة التصعيد الرابعة.. نُصْرَةً لغَزَّة
أحمد الزبيري

اليوم العالمي للعُمال.. تذكير بالتنمية والسلام
* عبدالسلام الدباء

التعايش أو الصدام ولا خيار ثالث
المستشار المحامي/ محمد علي الشاوش

عيد العمال.. حقيقة وفكرة في طريق الأجيال
المستشار/ جمال عبدالرحمن الحضرمي

هل تنجح الضغوط في تغيير السياسة الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية؟
د. طه حسين الهمداني

"إسرائيل" فوق القانون الدولي.. لماذا ؟!
طه العامري

صباحات لا تُنسى
شوقي شاهر

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)