الإثنين, 14-يوليو-2008
الميثاق نت -                             الميثاق نت -


اقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن إعادة تنظيم محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها بما يتناسب مع ما نص عليه قانون مكافحة الفساد من إضافة مجموعة من الجرائم إلى اختصاص محاكم الأموال العامة .

وتضمن القرار المقر في الاجتماع الأسبوعي اليوم الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي ,أن تختص محاكم الأموال العامة القائمة حاليا في أمانة العاصمة والمحافظات بكافة الجرائم الماسة بالمال العام ، وما في حكمه وأموال الأوقاف ، وبالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد .

كما اشتمل القرار على أن تختص المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في بقية عواصم المحافظات والمديريات التي لا توجد فيها محاكم أموال عامة بنظر تلك القضايا الواقعة في دائرة اختصاصاها ، على أن يتولى الفصل فيها قاضً مختص بقضايا الأموال العامة في المحكمة الابتدائية ، فإذا لم يوجد فرئيس المحكمة .

و تضمن القرار أيضا أن تختص شعبة الأموال العامة باستئناف أمانة العاصمة بالفصل استئنافا في الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة ، كما تختص محاكم الاستئناف في المحافظات الأخرى, والشعب الجزائية بالفصل استئنافا في الإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاموال العامة الابتدائية ,أو من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الأموال العامة ، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد .

ونص القرار على أنه يجوز عند توفر عدد كافي من القضاة أنشاء شعب متخصصة للأموال العامة في تلك المحافظات .
جاء هذا القرار بناء مذكرة وزير العدل المرفوعة إلى المجلس وتقرير اللجنة المكلفة من المجلس بدراسة الموضوع وإعادة النظر في قرار محاكم
الأموال العامة .

الى ذلك اقر مجلس القضاء الأعلى توقيع عقوبة العزل بحق احد القضاة ,وذلك لجسامة الخطاء المرتكب من قبله , جاء ذلك بعد استعراض المجلس للقرار المرفوع إليه من مجلس المحاسبة .
ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان التوصيات الصادرة من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالبرلمان بشان نتائج زيارتها للسجون المركزية والاحتياطية في بعض المحافظات .
*سبأ
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 09-مايو-2024 الساعة: 10:43 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-7493.htm