الثلاثاء, 06-يناير-2009
الميثاق نت -
المؤتمر العام الثاني- الدورة الثانية للمؤتمرالأول1984

وفقاً للنظام الأساسي للمؤتمر الشعبي الذي نص على ان يعقد مؤتمر كل سنتين بمشاركة جميع أعضاء المؤتمر باسم «المؤتمر الشعبي العام» عقدت في 4 أغسطس 1984م الدورة الثانية للمؤتمر( يسمى الآن المؤتمر العام الثاني) بحضور 842 عضواً من إجمالي الأعضاء (31 تغيبوا باعذار- 123 غائبون بدون عذر- 11 متوفين).
وفي هذه الدورة تم اقرار توسيع المؤتمر الشعبي العام ليشمل المديريات والعزل بحيث يتم انتخاب وتعيين عضو واحد عن كل 500 مواطن (70% ينتخبون من المواطنين و30% يعينوا بقرار من رئىس الجمهورية أمين عام المؤتمر). ..( في عام1985 نظمت انتخابات للمجالس المحلية للتطوير التعاوني وفقا بقانون امجالس المحلية رقم12 لسنة1985 وقانون الانتخابات رقم29 لسنة1980، وتشكل لكل وحدة ادارية في مراكز المحافظات والنواحي مجلس محلي بدءا بانتخاب اعضاء الجمعيات العمومية في كل وحدة ادارية بواقع عضو واحد لكل 500 مواطن، ثم انتخاب الهيئات الادارية للمجلس من قبل الجمعيات العمومية ثم انتخاب الاعضاء التنفيذيين في الهيئات الادارية ثم اعضاء الهيئة العليا للأمانة العامة ببمجالس المحلية ثم الامين العام المساعد.. وقد قضى القرار الجمهوري رقم65 لسنة1985 بوحدة العضوية، اي ان المنتخب لعضوية الجمعية العمومية للمجلس المحلي في الوحدة الادارية يصبح مباشرة عضوا في المؤتمر الفرعي للمؤتمر الشعبي العام ..)
كما تم في هذه الدورة اقرار لائحة داخلية للمؤتمر الشعبي العام حددت شروط العضوية منها ان يكون العضو «يمني الجنسية، لايقل عمره عن 21 سنة، غير امي.. الخ» وواجبات وحقوق العضو. واصبحت تكوينات المؤتمر بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:
- المؤتمر الشعبي العام.
- هيئات المؤتمر العام.. (الأمين العام، وهو رئىس الجمهورية- المقرر وينتخب من المؤتمر العام في أول جلسة ويعين له مساعدين اثنين).
- لجان المؤتمر في دورة الانعقاد العادية أو الاستثنائية.. (تنتخب من بين أعضاء المؤتمر العام أو بناءً على ترشيح الأمين العام لدراسة التوصيات المقترحة من اللجنة الدائمة، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء جلسات المؤتمر).
- اللجنة الدائمة ..(وهي قيادة المؤتمر الشعبي العام والمسئولة عن توجيه أعماله وسياساته وتطبيق الميثاق واقرار اللوائح.. ويعتبر رئيس الجمهورية أمين عام المؤتمر ورئىس اللجنة الدائمة).
- اللجنة العامة ..(تتكون من الأمين العام- نائب الرئىس- رئىس الوزراء- أمين سر اللجنة الدائمة ومساعديه- رؤساء اللجان المتخصصة..).
- أمانة سر اللجنة الدائمة ..(جهاز فني وإداري ومالي).
- اللجان المتخصصة.. (السياسية- الثقافة والإعلام- الاقتصادية- الإدارة والخدمات العامة).
- المؤتمرات الفرعية ..(يتكون المؤتمر الفرعي في كل محافظة من أعضاء المؤتمر المقيمين في محافظاتهم).
واللائحة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام وتكويناته» المقرة في الدورة الاعتيادية الثانية (أغسطس 1984م) تتكون من 109 مواد في تسعة أبواب (عضوية المؤتمر الشعبي العام، المؤتمر الشعبي العام وتكويناته، اللجنة الدائمة، المؤتمرات الفرعية في المحافظات، نظام العمل في جلسات المؤتمر الشعبي ، اللجنة الدائمة وتكويناتها، الانتخابات لعضوية المؤتمر الشعبي العام، المخالفات والجزاءات والطعون، انتهاء العضوية وشغل العضوية الشاغرة، احكام عامة).
- وفي هذه اللائحة يعرف المؤتمر الشعبي بأنه أسلوب العمل السياسي ويضم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته ضمن منهج فكري عام يجسده الميثاق الوطني، ويتكون من 1000 عضو (70% منتخبون و30% معينون) ويهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين وتمكينهم من ممارسة العمل السياسي في ضوء الميثاق، وضمان الالتزام في ممارسة العمل السياسي في ضوء مبادئ وأهداف الميثاق وبرامج المؤتمر.. ويختص المؤتمر الشعبي العام باقرار البرامج والخطط.. واقرار جدول أعمال اجتماعاته ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية وتعديلها وانتخاب 50 عضو للجنة الدائمة.. وينعقد مرة كل سنتين في دورة عادية، وله عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة.
وتنص اللائحة بأن العضوية في المؤتمر حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط التالية (يمني الجنسية، لايقل سنه عن 21 سنة، غير مصاب بعارض يفقده الأهلية، غير امي، مستقيم السيرة، لم يسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة، يؤمن بالميثاق، أن يكون منتخباً أو معيناً ضمن نسبة الثلاثين في المئة.. ويجب عليه التفاني في تنفيذ المهام وتعزيز وحدة المؤتمر وتحقيق أهداف الميثاق، وله حق الانتخاب والترشيخ وحمل بطاقة المؤتمر وحضور جلسات التحقيق.
وهيئات ولجان المؤتمر الشعبي العام في هذا النظام هي:
- امين عام المؤتمر الشعبي.. «رئىس الجمهورية».
- مقرر عام المؤتمر العام ومساعداه ..«ينتخب في أول جلسة للمؤتمر العام».
- اللجان المشكلة لدراسة التقارير والتوصيات والاقتراحات المقدمة من اللجنة الدائمة إلى المؤتمر ..«تشكل بناءً على ترشيح الأمين العام في الدورات العادية والاستثنائية وتنتهي مهامها بانتهاء جلسات المؤتمر الشعبي العام في دورة الانعقاد».
- اللجنة الدائمة ..«هي قيادة المؤتمر وتتكون من 75 عضواً» (50 منتخبون من أعضاء المؤتمر المنتخبون و25 تعينهم القيادة السياسية، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها أمين السر ومساعديه، وتتولى رعاية العمل السياسي ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني. واقرار اللوائح والجزاءات وأعضاء اللجان المتخصصة.. الخ).
- اللجنة العامة ..«تتكون من الأمين العام للمؤتمر رئيس اللجنة الدائمة، نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، أمين سر اللجنة الدائمة ومساعديه، رؤساء اللجان المتخصصة المنبثقة عن اللجنة الدائمة.. وتعقد اجتماعا دوريا قبل الانعقاد الدوري للجنة الدائمة، واجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة وبدعوة من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام..».
- أمانة اللجنة الدائمة ..«جهاز فني وإداري ومالي، وتتكون من أمين السر ومساعديه والإداريين والفنيين في الإدارة العامة لشئون الجلسات واللجان، الإدارة العامة للدراسات والبحوث، الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية».
- اللجان المتخصصة.. وهي«اللجنة السياسية، لجنة الثقافة والتوجيه، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة الإدارة والخدمات العامة.. وتشكل هذه اللجان من قبل اللجنة الدائمة ومن بين أعضائها لمساعدتها في المهام».
- المؤتمرات الفرعية في المحافظات.. «هي الهيئة المسئولة عن ترجمة مبادئ الميثاق وبرامج وقرارات المؤتمر واللجنة الدائمة في إطار المحافظة.. وتتكون من أعضاء المؤتمر في المحافظة برئاسة المحافظ بناءً على تكليف من اللجنة الدائمة».
- نظام العمل في جلسات المؤتمر الشعبي واللجنة الدائمة وتكويناتها: «توزيع محضر الجلسة، حضور الأغلبية، مناقشة موضوعات جدول الأعمال، تسجيل المتحدثين، موضوع الحديث، تنظيم الحديث، يعاقب من يخل بالنظام بالانذار ومنعه من الكلام ثم الطرد من القاعة وحرمانه من جلستين، كتابة محضر لكل جلسة.»..
- طرق التصويت: رفع اليد، القيام، النداء بالاسم، والاقتراع السري لانتخاب أعضاء المؤتمر واللجنة الدائمة ورؤساء اللجان.
- الانتخابات لعضوية المؤتمر الشعبي العام .. «ينتخب عضو المؤتمر بالاقتراع وفق قانون الانتخابات لسنة 1980م، وتصدر اللجنة الدائمة قراراً بتحديد العدد المطلوب انتخابه في كل دائرة انتخابية حسب عدد السكان فيها».
- مقرر عام المؤتمر ومساعداه.. «ينتخب المؤتمر الشعبي بناءً على ترشيح أمينه العام مقررا عاما ومساعدين له في أول دورة انعقاد تلي انتخابات كل أربع سنوات.
- انتخابات أعضاء لجان المؤتمر الشعبي العام.. «ينتخب المؤتمر بناءً على ترشيح الأمين العام لجان لدراسة الموضوعات. وتنتهي بنهاية الدورة.».
- انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة ..«ينتخب 50 عضواً من قبل أعضاء المؤتمر الشعبي العام في أول جلسة تلي انتخاباته كل اربع سنوات».
- المخالفات والجزاءات والطعون.. «تشكل اللجنة الدائمة لجان تحقيق مع من يضر بأسلوب العمل السياسي او يقوم بعمل يشكل خطرا على العقيدة والولاء الوطني أو انتهاك الدستور والميثاق الوطني والنظام الأساسي للمؤتمر.. الخ.. يحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته ولكل عضو في المؤتمر الطعن بعدم صحة عضوية عضو.. كما لعضو المؤتمر حق الطعن في اجراءات انتخابات اللجنة الدائمة.
- انتهاء العضوية وشغل العضوية الشاغرة : «تنتهي العضوية بالوفاة ،أو الاستقالة، أو الفصل.. وإذا كانت العضوية الشاغرة بالتعيين، يصدر قرار بتعيين البديل، وإذا كانت بالانتخاب يتم اجراء الانتخابات أو اختيار المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بعد العضو المتوفي أو المفصول أو المستقيل،..وبالنسبة للجنة الدائمة يعين البديل من الأعضاء الاحتياط..».
- مرجعية اللائحة «الدستور، الميثاق، النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام وتكويناته، خطابات رئىس الجمهورية، وقرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي العام الأول». تضع وتقر اللجنة الدائمة اللوائح التنفيذية الخاصة بها واللجان التابعة لها في ضو النظام الأساسي واحكام هذه اللائحة.

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 11:35 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-8490.htm