موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الحديدة.. إصابة طفل بانفجار في الدريهمي - وحدة الصف الوطني.. الحصن المنيع لمواجهة المشاريع الاستعمارية - 43846 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - 6364 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر - الرئيس/ علي ناصر يعزّي بوفاة النائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش - تدشين خطة الانتشار الإسعافي على الطرق السريعة - النواب يجدد الثقة بالإجماع لهيئة رئاسته لفترة قادمة - صنعاء: انطلاق حملة للتبرع لمرضى الثلاسيميا - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و799 - مع غزة ولبنان.. مسيرة مليونية بصنعاء -
الأخبار والتقارير
الميثاق نت - البرلمان اليمني

الثلاثاء, 29-ديسمبر-2009
الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
صادق مجلس النواب في اليمن اليوم على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب داعياً الحكومة للتحفظ على البند ( 1) من الفقرة (ب) المادة (2) الذي يعتبر المقاومة للاحتلال عملاً إرهابياً، وكذا البند (1) من المادة (24) المتعلقة بإحالة الأطراف حالة اختلافها في تأويل أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.
كما أوصى باشتمال مذكرة الانضمام على التأكيد بان الانضمام لايعني الاعتراف أو التعاون مع إسرائيل التي تعد طرفاً في هذه الاتفاقية.
وعلى مسار ذي علاقة أقر النواب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد وزير المالية نعمان الصهيبي لدى حضور جلسة البرلمان أن مشروع القانون نمطي جاء من الأمم المتحدة لمختلف بلدان العالم لافتاً إلى خطورة إجراء أي تعديلات عليه لناحية رفض القانون دولياً ما يؤدي إلى تصنيف اليمن في الدول المتسترة على غسيل الأموال. وأشار إلى أن اليمن أبلغت في إبريل الفائت أن أي تمويلات مالية من وإلى اليمن سيخضع للمعايير الدولية.

وحسب المادة (4) من مشروع القانون يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل مشروع.

وأدخلت ذات المادة أي جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي تكون اليمن طرفاً فيها، وأيضاً أي جريمة منصوص عليها في قانون جرائم الاختطاف والتقطع وكذلك كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال السابقة.

وأستثنى مشروع القانون حالات الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان وألزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية بالتحقق من هوية عملائها والتحري في العمليات المشتبه بغسلها للأموال او تمويل الإرهاب دون الإفصاح للعميل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ورفع النواب جلساتهم إلى بداية فبراير القادم.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
في زيارتي للوطن.. انطباعات عن صمود واصطفاف ملحمي
اياد فاضل*

هم ونحن ..!!
د. عبد الوهاب الروحاني

اليمن يُغيّر مفهوم القوة
أحمد الزبيري

مسلمون قبل نزول القرآن الكريم.. فقه أهل اليمن القديم
الباحث/ عبدالله محسن

الأقلام الحُرة تنقل أوجاع الناس
عبدالسلام الدباء *

30 نوفمبر عيد الاستقلال المجيد: معنى ومفهوم الاستقلال الحقيقي
عبدالله صالح الحاج

دماء العرب.. وديمقراطية الغرب؟!
طه العامري

ترامب – نتنياهو ما المتوقَّع من هذه العلاقة؟!
ليلى نقولا*

أين هو الغرب من الأطفال الفلسطينيين السجناء وهو يتشدَّق دوماً بحقّ الطفل؟
بثينة شعبان*

صراع النملة مع الإنسان ولا توجد فرص أخرى للانتصار!!
د. أيوب الحمادي

دغيش.. البرلماني الذي انتصر للوحدة حتى المَنِـيـَّة
خالد قيرمان

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)