الميثاق نت -
أصدر فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح القانون رقم ( 33 ) لسنة 2006م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007.
فيما يلي نصه :
باسم الشعب - رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( 8 ) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 2000 م بشأن السلطة المحلية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
( أصدرنا القانون الآتي نصه )
مادة (1): تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 م بمبلغ وقدره (000ر 130ر 166ر 434ر 1) ريال فقط واحد تريليون واربعمائة وأربعة وثلاثين مليار ومائة وستة وستين مليون ومائة وثلاثين ألف ريال لاغير، وذلك كما يلي:
الاجمالي العام (000ر 130ر 166ر 434ر 1)
الباب الأول:
الايرادات الضريبية (000ر 771ر 403ر 265)
الباب الثاني:المنح (000ر 009ر 893ر 19)
الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة
(000ر 092ر 552ر 086ر 1)
الباب الرابع:التصرف في الاصول غير المالية
(000ر 941ر 330)
الباب الخامس: التصرف في الاصول المالية وتحمل الخصوم(000ر 317ر 986ر 61)
مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2007م
بمبلغ وقدره (000ر 837ر490ر 622ر 1) ريال فقط واحد تريليون وستمائة واثنين وعشرين مليار وأربعمائة وتسعين مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال لاغير ، وذلك كما يلي:
الاجمالي العام : (000ر 837ر490ر 622ر 1)
الباب الأول:أجور وتعويضات العاملين
(000ر 983ر 283ر 463)
نفقات غير مبوبة (000ر 552ر 379ر 23)
الباب الثاني:نفقات على السلع والخدمات والممتلكات(000ر 401ر 584ر 269)
الباب الثالث:الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية(000ر 455ر 213ر 464)
الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية
(000ر 014ر 387ر 301)
الباب الخامس: اكتساب الاصول المالية وتسديدات الخصوم (000ر 432ر642ر 100)
مادة (3): يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م
بمبلغ (000ر 707ر 324ر 188) ريال فقط مائة وثمانية وثمانين مليار وثلاثمائة واربعة وعشرين مليون وسبعمائة وسبعة الاف ريال لاغير.
مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة (6): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م ، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2007م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ 28/ذو القعدة/1427هـ الموافق19/ ديسمبر/2006م علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
سبأ نت