موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الحديدة.. إصابة طفل بانفجار في الدريهمي - وحدة الصف الوطني.. الحصن المنيع لمواجهة المشاريع الاستعمارية - 43846 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - 6364 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر - الرئيس/ علي ناصر يعزّي بوفاة النائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش - تدشين خطة الانتشار الإسعافي على الطرق السريعة - النواب يجدد الثقة بالإجماع لهيئة رئاسته لفترة قادمة - صنعاء: انطلاق حملة للتبرع لمرضى الثلاسيميا - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و799 - مع غزة ولبنان.. مسيرة مليونية بصنعاء -
تحقيقات
الثلاثاء, 21-يناير-2014
الميثاق نت -
«الميثاق» تنشر نص اعتراضات وملاحظات المؤتمر الشعبي على مشروع تقرير فريق المصالحة الوطنية التقرير لم يتضمن مادة تخص المصالحة الوطنية برغم أنها الأصل والهدف الرئيسي من أهداف التسوية السياسية
احتوى على العديد من المواد والقرارات التي تخالف بشكل واضح وصريح مرجعيات الحــــــوار
المشروع يؤدي إلى إثارة نزعـات الانتقام ويؤسس
لأعمال الملاحقات وفتح مجال واســع لأعمال الثأر
ألغى التقرير الحصانة التي أصّلتها المبادرة الخليجية وآليتها اعترض مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع تقرير فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، الذي لم يتم التصويت عليه بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.. واوضحت اعتراضات المؤتمر أن مشروع التقرير لم يتضمن أية مادة تخص المصالحة الوطنية برغم أنها الأصل والهدف الرئيسي من أهداف التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل ولم تخصص لها أية مادة على الإطلاق.
كما احتوى مشروع التقرير على العديد من المواد والقرارات التي تخالف بشكل واضح وصريح مرجعيات الحوار الوطني المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
واعترض المؤتمر على أن مشروع التقرير قد يؤدي فعلاً إلى إثارة نزاعات الانتقام وتؤسس لأعمال الملاحقات وفتح مجال واسع لأعمال الثأر وبالذات في مجتمع قبلي مازالت الأعراق والتقاليد تحكمه إلى حدٍ كبير.
ومن شأن مشروع التقرير أن يؤدّي بصراحة إلى إلغاء الحصانة التي أصلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهذا ما يجعل هذا المشروع مخالفاً لتلك المرجعيات بالإضافة إلى كونه قانوناً سيادياً لا يجوز الطعن فيه أو إلغاؤه.
"الميثاق" تنشر نص اعتراض وملاحظات المؤتمر الشعبي العام على التقرير:
الأخوة/أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترمون
الأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
في البداية فإننا نسجل كلمة شكر للأخوة والأخوات في رئاسة وعضوية فريق المصالحة والعدالة الانتقالية على الجهود الطيبة التي بذلت خلال فترة العمل الطويلة اثناء إعداد مشروع التقرير مقدرين الصعوبات الكبيرة التي اعترضت عمل الفريق والمحاولات الجادة لتجاوز التباينات التي نشأت نتيجة حساسية الموضوعات التي ناقشها الفريق ومن خلال اطلاعنا في مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع التقرير النهائي وبالعودة الى النقاشات المطولة التي دارت في الفريق وما تلاها من اجراءات فإننا قد رصدنا العديد من الملاحظات الجوهرية في الجانب الشكلي والإجرائي والبعض الآخر في الجانب الموضوعي والتي نرى بأنها قد أخلت بمشروع التقرير وأفرغته من بعض محتواه ونسردها على النحو التالي:

أولاً: في الجانب الإجرائي:
- لم يتم اجراء أي تصويت على التقرير في الجلستين الأولى والثانية على التقرير بالمخالفة لأحكام المادة «41» الفقرة «أ» فيما يخص القرارات الموضوعية وكذا الفقرة «ب» من نفس المادة «د» في الدليل التنظيمي لمؤتمر الحوار الوطني الأمر الذي يجعل عرض مشروع التقرير بهذا الشكل على الجلسة العامة مخالفة اجرائية جسيمة.

ثانياً: في الجانب الموضوعي:
1- لم يتضمن مشروع التقرير أية مادة تخص المصالحة الوطنية برغم انها الأصل والهدف الرئيسي من أهداف التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل ولم تخصص لها أية مادة على الاطلاق.
2- خالف مشروع التقرير أحكام الفقرتين «ح - خ» من المهام والنتائج التي حددها القرار الرئاسي لمؤتمر الحوار الوطني.
3- مشروع التقرير يحتوي على العديد من المواد والقرارات التي تخالف بشكل واضح وصريح مرجعيات الحوار الوطني المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
ثالثاً: الملاحظات على المواد والقرارات والتوصيات التي تضمنها التقرير:
- المادة «2» الكشف عن الحقيقة.
النص الوارد فيها قد يؤدي فعلاً الى إثارة نزاعات الانتقام وتؤسس لأعمال الملاحقات وفتح مجال واسع لأعمال الثأر وبالذات في مجتمع قبلي مازالت الأعراق والتقاليد تحكمه الى حدٍ كبير.
- المادة «5» المساءلة.
هي في الأصل البحث عن الحقيقة وليس الوصول الى إثبات الحقيقة وهذا الأمر يتناقض مع قواعد الاثبات الشرعي في الشريعة الاسلامية وقانون الاثبات.
- المادة «70» وحول الفقرة «ج» فإن النص الوارد في تلك الفقرة يؤسس لجرائم تتعلق بجوانب جنائية وليس من مبادئ المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
- وكذا الفقرة «د» من نفس المادة فهذا النص سيؤدي الى أعمال ثأر خاصة في مجمع قبلي لا يؤمن بإسقاط الدماء ومتمسك بالحق في الثأر إلاّ فيما ندر.
- أما الفقرة «و» من ذات المادة.
هذه الفقرة ترمي بصراحة الى إلغاء الحصانة التي أصلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهذا ما يجعل هذا النص مخالفاً لتلك المرجعيات بالاضافة الى كونه قانوناً سيادياً لا يجوز الطعن فيه أو إلغاؤه.
- المادة «71» القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة الخ.
فهي لا تخرج في فحواها عن محتوى الفقرة السابقة التي تهدف الى حرف القانون الخاص بالحصانة المشار إليها في الفقرة السابقة والذي أعد وفقاً للمبادرة الخليجية التي أسست لمصالحة وطنية شاملة وفق الأسس التي تضمنها ذلك القانون.
- المادة «78» في مشروع التقرير المتعلقة بإنشاء الهيئة.
فقد أغفلت موضوع المصالحة الوطنية وهي في الواقع اساس العدالة الانتقالية والهدف الرئيسي للقانون.
- المادة «81» بشأن تشكيل الهيئة وتحديد نسب التمثيل فيها هذا الأمر يخل بشكل كامل باستقلالية الهيئة وحياديتها، ويفترض أن تكون الهيئة مستقلة ويخضع شغلها لشروط ومعايير موضوعية ولا يخضع للمحاصصة مطلقاً.
- ونفس الأمر ينطبق على الفقرة «و» من الشروط التي تخل بالحيادية تماماً.
- المادة «82» جميع الإجراءات والمعالجات وكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات وأحكام الخ.
هذه المادة تحول عمل الهيئة من اختصاص في العدالة الانتقالية الى عدالة جنائية وتمنحها سلطات قضائية تصدر بموجبها قرارات وأحكام ادانة وغير قابلة للنقض وهذا ليس من اختصاصها أو أهدافها أبداً.
- المادة «86» يتمتع ضحايا حقوق الانسان بمجانية التقاضي.. الخ.
وهذه المادة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ما ذهبت اليه المادة «82» في منح الهيئة صلاحيات قضائية وحق اصدار الأحكام وممارسة صلاحيات عدالة جنائية كون العدالة الانتقالية في الأساس لا يجوز فيها أي شكل من أشكال التقاضي.
- المادة «91» الترضية والضمانات بعدم التكرار.
الفقرة «د» تقديم الاعتذار بما في ذلك الاعتراف علناً بالوقائع وتحمل المسئولية.
هذه الفقرة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من المواد التي يستحيل تطبيقها كونها ستؤدي الى التأسيس لأعمال الثأر والانتقام.
- المادة «102» يمنع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة ومما لا يدع مجالاً للشك من تولي الوظائف والترشح للانتخابات العامة.
هذه المادة تتقاطع وتختلف مع قواعد ومبادئ العدالة من حيث:
أ- فتح المجال للتصرفات والاتهامات الكيدية بغية الوصول الى العزل السياسي.
ب- المادة تخالف مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكام كل القوانين النافذة حيث أن التهمة لا تثبت إلاّ بموجب حكم قضائي بات.
ج-المادة تخضع للتفسير والاجتهاد وتخالف كل قواعد الاثبات الشرعي.
د- المادة تهدف الى فرض العزل السياسي على طرف بعينه بصورة غير مباشرة وستفتح باباً للصراع مجدداً.
هـ- الأصل أن القضاء وحده هو صاحب الولاية العامة ولكل ذي مصلحة اللجوء للقضاء دون الحاجة الى مثل هذه النصوص.

عن مكون المؤتمر الشعبي العام
د.مهدي عبدالسلام.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "تحقيقات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
في زيارتي للوطن.. انطباعات عن صمود واصطفاف ملحمي
اياد فاضل*

هم ونحن ..!!
د. عبد الوهاب الروحاني

اليمن يُغيّر مفهوم القوة
أحمد الزبيري

مسلمون قبل نزول القرآن الكريم.. فقه أهل اليمن القديم
الباحث/ عبدالله محسن

الأقلام الحُرة تنقل أوجاع الناس
عبدالسلام الدباء *

30 نوفمبر عيد الاستقلال المجيد: معنى ومفهوم الاستقلال الحقيقي
عبدالله صالح الحاج

دماء العرب.. وديمقراطية الغرب؟!
طه العامري

ترامب – نتنياهو ما المتوقَّع من هذه العلاقة؟!
ليلى نقولا*

أين هو الغرب من الأطفال الفلسطينيين السجناء وهو يتشدَّق دوماً بحقّ الطفل؟
بثينة شعبان*

صراع النملة مع الإنسان ولا توجد فرص أخرى للانتصار!!
د. أيوب الحمادي

دغيش.. البرلماني الذي انتصر للوحدة حتى المَنِـيـَّة
خالد قيرمان

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)