الميثاق نت - بدأت اللجان المتخصصة في البرلمان منذ إحالة تعديلات إليها امس الاول بالاستعداد لدراسة مقترحات الحكومة لتعديل نصوص قانونية تزيل التمييز ضد المرأة تمهيداً لإصدار مواد جديدة .
وتضمنت التعديلات المقترحة إعادة النظر في المادة (42) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات في اليمن بحيث تكون دية المرأة مساوية لدية الرجل وأرشها مثل أرشه .
وكذا تعديل المادة (278، 232) بشكل يجعل عقوبة الجنسين متماثلة في حال ارتكاب جرائم ذات علاقة بالدعارة .
وفي القوانين (2) لسنة 1991م الخاص بالسلك والقنصلي و(25) لنفس العام بشأن التأمينات والمعاشات و(6) لذات السنة بخصوص التأمينات الاجتماعية بما يرفع سن تقاعد المرأة إلى (60) سنة أسوة بالرجل و(55) عاماً إذا شاءت هي ذلك بعد أن كان التقاعد الإجباري لها في سن الخامسة والخمسين .
وأجاز التعديل المقترح للمادة (90) من قانون السلك الدبلوماسي بتعيين كلا الزوجين في بعثة تمثيلية واحدة خلافاً لاشتراط بعثتين مختلفتين .
وأتاح قانونا التأمينات الاجتماعية ، والتأمينات والمعاشات بمادتين مضافتين للزوجين الجمع بين معاشهما التقاعدي ، وألزم تعديل البند (1) من الفقرة (أ) في المادة (57) بالقانون الأول تعويض المؤسسة للمرأة دفعة واحدة عند استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة .
وأعطت تعديلات المادتين (45، 47) ومادة مضافة للقانون رقم (5) لسنة 1990) بشأن العمل امتيازات في إجازات الحامل وحقها في الحصول على أجرها كاملاً أثناء ذلك وكذا احتياطات لحماية العاملة الحامل وتخصيص أماكن خاصة بمقرات أعمالهن للصلاة والراحة .
وأضافت التعديلات القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون نصاً يلزم المؤسسات الإصلاحية بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال حال السماح لهم بالبقاء مع أمهاتهم وأيضاً تعديل المادة (32) بما يوجب عزل السجينات بسبب الدين أو قضايا مدنية عزلاً تاماً عن السجينات بجرائم جنائية .
وسمح تعديل المادة (97) من القانون رقم (40) لسنة 2002م الخاص بالمرافعات والتنفيذ المدني بأن يكون موطن المدعي وليس المدعى عليه فقط من اختصاص المحكمة في أيٍ منهما في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والفسخ والحضانة إذا رفعت من قبل الأم .
واستحوذ القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على أكثر التعديلات من بين القوانين الآنفة .
وطلبت الحكومة من النواب الموافقة على تعديلات المواد (7، 11، 12، 14، 76، 87، 262) بحيث ألزمت الرجل إبلاغ زوجاته السابقات أو الأولى بالزواج عليهن وليس فقط إبلاغ الزوجة الجديدة إلى جانب إجراءات مرتبطة بعقد الزواج والطلاق .
كما أضافت التعديلات نصوصاً جديدة منها ما يوجب على الرجل توفير سكن لمطلقته الحاضنة وتعويضها بنفقة سنة إذا تعسف بطلاقها -غير حظر إجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن يتجاوز عشرين عاماً إلا إذا وصلت المرأة لعمر (35) عاماً.
واقترحت الحكومة تعديل المادة (61) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بخصوص القانون المدني بإضافة الصبية المميزة في اختبار رشدهما من وليهما بالإذن لهما بإدارة شيء من مالهما .
إلى ذلك تعديل المادة (158) من القانون رقم (15) لعام 2000م بشأن هيئة الشرطة بتحديد اختصاصات الشرطة النسائية بصورة أكثر دقة .
المؤتمرنت |