موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


الحديدة.. إصابة طفل بانفجار في الدريهمي - وحدة الصف الوطني.. الحصن المنيع لمواجهة المشاريع الاستعمارية - 43846 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة - 6364 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في شهر - الرئيس/ علي ناصر يعزّي بوفاة النائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش - تدشين خطة الانتشار الإسعافي على الطرق السريعة - النواب يجدد الثقة بالإجماع لهيئة رئاسته لفترة قادمة - صنعاء: انطلاق حملة للتبرع لمرضى الثلاسيميا - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و799 - مع غزة ولبنان.. مسيرة مليونية بصنعاء -
الأخبار والتقارير
الأحد, 25-نوفمبر-2007
الميثاق نت - تلقى مجلس النواب اليوم طلبا من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001. واقترحت مذكرة الحكومة إجراء على تعديل المواد 19,21,22 من قانون الانتخابات المتعلقة بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبحيث يكون الأعضاء من القضاة . الميثاق نت -
تلقى مجلس النواب اليوم طلبا من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001. واقترحت مذكرة الحكومة إجراء على تعديل المواد 19,21,22 من قانون الانتخابات المتعلقة بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبحيث يكون الأعضاء من القضاة . نص التعديلات الحكومية المقترحة: أولا : مادة (19) تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات الآتية : أ- تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً ممن توفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) من هذا القانون. ب- يزكي مجلس النواب (14) قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية. جـ- يختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتساب طوال مدة اللجنة . د- يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى باغلبية الثلثين في كل مجلس . مادة (21) يشترط فمين يرشح للجنة العليا للانتخابات ان تتوافر في الشروط الآتية : 1- ان يكون قاضياً لاتقل درجته عن قاضي محكمة استئناف . 2- ألا يقل عمره عن 35 سنة . 3- ان يكون من أبويين يمنيين . 4- ان يكون حاصلاً علي الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة . 5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ولا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة. مادة (22) أ- لا يجوز لعضو اللجنة العليا للانتخابات اثناء مدة عضويته في اللجنة ان يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشارك في الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين . ب - لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة فقدانه شرطاً من شروط المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي بات وفي حالة وفاته واستقالته أو فصله يتم باختيار وتعيين خلفاء له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المرفوعة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات . جـ- ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً له . د- يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات اثناء مدة عمله في اللجنة . ثانياً: تلغي الفقرة (ثانياً) من المادة (126) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م). ثالثاً: يلغى القانون رقم (26) لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م) كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. 26سبتمبر نت
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
في زيارتي للوطن.. انطباعات عن صمود واصطفاف ملحمي
اياد فاضل*

هم ونحن ..!!
د. عبد الوهاب الروحاني

اليمن يُغيّر مفهوم القوة
أحمد الزبيري

مسلمون قبل نزول القرآن الكريم.. فقه أهل اليمن القديم
الباحث/ عبدالله محسن

الأقلام الحُرة تنقل أوجاع الناس
عبدالسلام الدباء *

30 نوفمبر عيد الاستقلال المجيد: معنى ومفهوم الاستقلال الحقيقي
عبدالله صالح الحاج

دماء العرب.. وديمقراطية الغرب؟!
طه العامري

ترامب – نتنياهو ما المتوقَّع من هذه العلاقة؟!
ليلى نقولا*

أين هو الغرب من الأطفال الفلسطينيين السجناء وهو يتشدَّق دوماً بحقّ الطفل؟
بثينة شعبان*

صراع النملة مع الإنسان ولا توجد فرص أخرى للانتصار!!
د. أيوب الحمادي

دغيش.. البرلماني الذي انتصر للوحدة حتى المَنِـيـَّة
خالد قيرمان

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2024 لـ(الميثاق نت)