الميثاق نت - قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (37) لسنة 2006م بإصدار دليل الدعاية الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية 2006م.
- رئىس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
وعلى قرار رئىس الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وعلى قرار رئىس الجمهورية رقم (52) لسنة 2001م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وعلى قرار رئىس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (36) لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنظيمية للجنة العليا.
وبناءً على عرض رئىس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية..
وبعد موافقة اللجنة العليا في محضر اجتماعها رقم (44) بتاريخ 2006/7/10م..
قرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا الدليل بـ(دليل الدعاية الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية 2006م).
مادة (2) لاغراض هذا الدليل يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2- الدستور: دستور الجمهورية اليمنية.
3- القانون: قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته.
4- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م.
5- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
6- قطاع الإعلام: قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا.
7- رئىس القطاع: رئىس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية.
8- البرنامج الزمني: البرنامج الزمني المقر من اللجنة العليا والذي يوضح المواعيد الزمنية لإجراءات الانتخابات المحلية.
9- اللجنة الأصلية: اللجنة الأصلية في المديرية أو اللجنة الأصلية في الدائرة المحلية بحسب الحال.
10- المرشح: المرشح لانتخابات عضوية المجلس المحلي للمحافظة أو لعضوية المجلس المحلي للمديرية بحسب الحال.
الفصل الثاني
ضوابط ممارسة الدعاية الانتخابية
مادة (3) الدعاية الانتخابية حق مكفول قانوناً لجميع المرشحين لانتخابات المجالس المحلية، ويحق لكل مرشح التعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي وفقاً للإجراءات والضوابط والمواعيد المنصوص عليها في القانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (4) اللجنة العليا هي الجهة المعنية والمخولة قانوناً بتنظيم عملية الدعاية الانتخابية ووضع القواعد التي تحكمها وفقاً للقانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (5) تبدأ ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات المحلية بعد إغلاق باب الانسحاب، ولايجوز مطلقاً للمرشحين أو أحزابهم أو أنصارهم ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل ذلك الموعد.
مادة (6) يجب على جميع المرشحين والناخبين والأحزاب والتنظيمات السياسية أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد والالتزام بالضوابط الآتية:
1- الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة والتقيد بشعائره وقيمه.
2- الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية.
3- الالتزام بالدستور والقانون واللائحة والقوانين النافذة والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا.
4- ان لاتتضمن الدعاية الانتخابية بأي حال من الأحوال ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي إلى بذر الشقاق أو الخلاف في صفوف الناخبين.
5- عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية خاصة أو عامة تجاه أي ناخب.
6- احترام حق كل مرشح في التعبير عن نفسه.
مادة (7) يجوز لمرشحي الانتخابات المحلية تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين اليمنيين ولايجوز بأي حال من الأحوال تلقي أي دعم أو تمويل من أية دولة أو جهة أجنبية.
مادة (8) يحظر توظيف أو استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية أو استغلال إمكاناتها أو وسائلها المادية من مباني أو وسائل نقل أو أجهزة اتصالات أو آلات أو أية إمكانيات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولايجوز لأي من مؤسسات الدولة القيام بتوزيع منشورات أو بطاقات دعائية أو أي أعمال دعائية أخرى لصالح أو ضد مرشح أو حزب معين.
مادة (9) مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا الدليل لايجوز استخدام المساجد والجوامع والمدارس والكليات والمعاهد والجامعات والمعسكرات والأندية والملاعب الرياضية والدوائر والمرافق العامة في الدعاية الانتخابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (10) إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز عند الضرورة استخدام مقار المؤسسات التعليمية لغرض عقد الاجتماعات الانتخابية بصورة مستاوية لجميع المرشحين وذلك بعد موافقة اللجنة الأصلية ولا يسري هذا الاستثناء على المساجد والجوامع.
مادة (11) يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة.
مادة (12) يحظر حظراً باتاً استغلال السلطة أو مركز الوظيفة العامة في القيام بأي نشاط دعائي بهدف التأثير على الناخبين لصالح أي من المرشحين.
مادة (13) يحظر على جميع المرشحين أو أنصارهم أو أحزابهم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.
مادة (14) لايجوز لأي من الصحف الحزبية أو الأهلية التعرض لأي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالتجريح أو التشهير بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة (15) لايجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج عمل أو نشر أية مطبوعات ملصقات أو وثائق دعائية، كما لايجوز بصفة عامة لأي من العاملين في أجهزة الدولة بجميع سلطاتها بما في ذلك السلطات المحلية وكذا الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والإبداعية أن تقوم بتوزيع إعلانات أو نشر بطائق أو منشورات أو برامج عمل لأي من المرشحين في يوم الاقتراع.
مادة (16) لايجوز لأي كان أن يقوم بوضع أي إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح إنسحب من الترشيح.
الفصل الثالث
وسائل الدعاية الانتخابية
الفرع الأول
الاجتماعات واللقاءات الانتخابية
مادة (17) يجوز لكل مرشح عقد لقاءات انتخابية في نطاق دائرته الانتخابية المرشح فيها بغرض التعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (18) يتم تقديم طلبات عقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية كتابياً من قبل المرشح بنفسه إلى اللجنة الأصلية المختصة خلال فترة أقصاها اليوم السابق لبدء فترة الدعاية الانتخابية، ويجب أن يتضمن الطلب الآتي:
1- ميعاد عقد الاجتماع.
2- المكان المقترح لعقد الاجتماع وفعالياته.
مادة (19) أ- تقوم اللجنة الأصلية بمراجعة ودراسة الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وتنسيق المواعيد الزمنية والأماكن التي ستقام فيها الاجتماعات واللقاءات الانتخابية بحسب أولوية تقديم الطلبات وتدوين ذلك في جدول خاص بهذا الغرض.
ب- تقوم اللجنة الأصلية بإبلاغ الجهات المعنية بالمديرية بنسخة من الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، كما تقوم اللجنة الأصلية أيضاً بنشر نسخة من الجدول في مكان ظاهر في مقر اللجنة الأصلية.
مادة (20) على اللجنة الأصلية قبل بدء الفترة المحددة للدعاية الانتخابية أن تقوم بتحديد عدد من مقار المؤسسات التعليمية في نطاق الدائرة المحلية لاتخاذها عند الضرورة مقرات لعقد الاجتماعات الانتخابية والتسنيق في ذلك مع المسئولين عن تلك المؤسسات الذين عليهم التعاون مع اللجنة الأصلية في هذا الشأن.
مادة (21) على اللجنة الأصلية ان تساوي بين جميع المرشحين في استخدام مقار المؤسسات التعليمية المحددة لعقد الاجتماعات الانتخابية، ويجب عليها عند تقديم أكثر من طلب لعقد اجتماع في مكان واحد تنظيم مواعيد عقد الاجتماعات الانتخابية في هذه المقار وفقاً لاسبقية تقديم الطلبات من المرشحين.
مادة (22) يحق لمرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية أثناء فترة الدعاية الانتخابية إقامة الاجتماعات الانتخابية في إطار مقرات فروع أحزابهم دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الأصلية المختصة ويكتفي بإشعار اللجنة الأصلية بذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد الاجتماع.
مادة (23) لايجوز لأي مرشح استخدام مكبرات الصوت لاغراض الدعاية الانتخابية فيما عدا حالات الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون واللائحة وهذا الدليل.
الفرع الثاني
المطبوعات والملصقات والشعارات الانتخابية
مادة (24) تقوم اللجان الأصلية فور إغلاق باب الانسحاب من الترشيح بتحديد أماكن وضع الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجالس المحلية، على أن يتم تحديد أماكن وضع الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي المجالس المحلية للمحافظات بواقع مكان واحد في كل دائرة انتخابية محلية في نطاق المديرية بالإضافة إلى مكان واحد في المساحات والأماكن العامة في مركز المديرية، كما تتولى اللجان الأصلية أيضاً تحديد أماكن وضع الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجالس المحلية للمديريات بواقع مكان واحد أو اثنين في نطاق الدوائر الانتخابيخة المحلية المرشحين عنها وبحسب ظروف ومساحة الدائرة المحلية.
مادة (25) أ- على اللجنة الأصلية عند تحديد أماكن وضع الدعاية الانتخابية للمرشحين التقيد بالآتي:
1- أن يكون المكان المحدد لوضع الدعاية الانتخابية كافياً لجميع المرشحين وعدم تخصيص مكان منفرد لأي مرشح.
2- تحديد أماكن مناسبة لوضع الدعاية الانتخابية، وبكل الأحوال لايجوز تحديد أماكن وضع الدعائية الانتخابية على واجهات أو جدران المساجد والجوامع أو في داخل حرم مقرات الاقتراع.
3- تقسيم أماكن وضع ملصقات الدعاية الانتخابية إلى مربعات متساوية وترقم بعدد المرشحين وترتيب هذه المربعات بحسب إيداع طلبات الترشيح.
ب- لايجوز وضع الملصقات أو الإعلانات الدعائية خارج الأماكن المحددة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين.
مادة (26) على اللجنة الأصلية فور تقسيم الأماكن المشار إليها في المادتين السابقتين إلى مربعات متساوية بعدد المرشحين أن تقوم بإبلاغ المرشحين بالتوزيع الذي وضعته وأرقام المربعات الخاصة بكل مرشح.
مادة (27) للجنة الأصلية حق الإشراف والرقابة على استخدام أماكن وضع ملصقات الدعاية الانتخابية التي قامت بتحديدها للمرشحين لوضع ملصقات الدعاية الانتخابية والتأكد من إلتزام المرشحين بأحكام القانون واللائحة وهذا الدليل وتعليمات اللجنة العليا بهذا الشأن، ولها حق الرقابة على سير الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين أو أحزابهم أو أنصارهم للتأكد من موافقتها للقانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (28) يجب على كل مرشح أن يودع لدى اللجنة الأصلية المختصة ثلاث نسخ على الأقل من كل مطبوع أو ملصق دعائى خاص بحملته الانتخابية قبل خمسة أيام على الأقل من موعد بدء الدعاية الانتخابية وللجنة الأصلية الاعتراض على أي مطبوع أو ملصق يوجد فيه مايخالف أحكام القانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (29) يحق لكل مرشح استخدام المساحات والأماكن المخصصة له لوضع إعلاناته الانتخابية إبتداءً من اليوم الأول لبدء الدعاية الانتخابية.
مادة (30) لايجوز لأي مرشح أو غيره نشر أية مطبوعات أو ملصقات دعائية لم يسبق عرضها على اللجنة الأصلية وإقرارها وفقاً لاحكام القانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (31) يجب على كل مرشح عند ممارسة حقه في الدعاية الانتخابية الالتزام التام بوضع ملصقات دعايته الانتخابية في الأماكن والمساحات المخصصة له وعدم تجاوزها إلى غيرها.
مادة (32) لايجوز لأي مرشح بأي حال من الأحوال ان يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لوضع ملصقات دعايته الانتخابية لغاية أخرى غير عرض دعايته وبرنامجه الانتخابي، كما لايجوز لأي مرشح أن يتخلى أو يتنازل لغيره عن المكان المخصص لوضع إعلاناته.
مادة (33) لايجوز لأي مرشح عند وضع أو نشر إعلاناته ومطبوعاته الدعائية استخدام مواد غير قابلة للإزالة.
الفرع الثالث
وسائل الإعلام الرسمية
مادة (34) تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المسموعة والمقروءة في الدعاية الانتخابية وبصورة متساوية لجميع المرشحين وفقاً للقانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (35) تتولى اللجنة العليا نشر اسماء المرشحين المقبولين للترشيح لعضوية المجالس المحلية للمحافظات عبر الصحف الرسمية (الثورة- الجمهورية- 14 أكتوبر)، وكذلك إذاعة اسمائهم عبر (إذاعة صنعاء- إذاعة عدن)، كما تقوم بإذاعة ونشر اسماء المرشحين المنسحبين من الترشيح عبر وسائل الإعلام المذكورة.
مادة (36) لايجوز أن تقوم الإذاعات المحلية بأي عمل دعائي لأى مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي وتقتصر برامجها على التوعية الانتخابية وفقاً لخطة التوعية الانتخابية المقرة من اللجنة العليا.
مادة (37) تلتزم الإذاعات المحلية في تغطيتها لأخبار وسير العملية الانتخابية بالأحكام والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية المقررة في القانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (38) لايجوز لوسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية نشر أو إذاعة أو بث أي نشاط حزبي لأى من الأحزاب والتنظيمات السياسية إذا كان لها مرشحين في انتخابات المجالس المحلية.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (40) تقوم اللجان الأصلية برصد واستقبال البلاغات والمعلومات بشأن المخالفات أثناء فترة الدعاية الانتخابية التي تحدث من المرشحين أو أنصارهم أو أحزابهم أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وعليها بعد التأكد من وجود المخالفة القيام بالتالي:
1- رفع تقارير بالمخالفات المرتكبة إلى اللجنة العليا (قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية).
2- إبلاغ النيابة العامة بهذه المخالفات لتتولى مباشرة إجراءات التحقيق تمهيداً لإحالتها إلى القضاء.
مادة (41) أ- تتولى اللجنة العليا نشر دليل الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المقروءة قبل بدء الدعاية الانتخابية بوقت كاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الإعلام.
ب- على اللجان الأصلية تسليم كل مرشح لانتخابات المجالس المحلية نسخة من دليل الدعاية الانتخابية مع تنبيه المرشحين بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية وفقاً للقانون واللائحة وهذا الدليل.
مادة (42) على جميع المطابع ومراكز الانتاج الإعلامي العامة والخاصة- عند إنتاجها مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين التقيد بالأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة وهذا الدليل والقرارات الصادرة من اللجنة العليا.
مادة (43) يحظر على المطابع ومراكز الإنتاج الإعلامي التابعة لمؤسسات الدولة والتي تبيع خدماتها للجمهور تمييز أي مرشح عن بقية المرشحين ويجب عليها أن تساوي بين جميع المرشحين في الفرص المتاحة لشراء خدماتها.
مادة (44) لايجوز استخدام أي منتج من المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية كوضع صورة أو اسم أو رسم أو بيانات أو إشارة لمرشح أو حزب أو تنظيم سياسي على هذه المنتجات وبصفة عامة يحظر استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح بخلاف ماهو مسموح به وفقاً للقانون واللائحة وأحكام هذا الدليل.
مادة (45) لايجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأية صفة سواءً بالشطب أو التمزيق أو التشويه أو الإزالة أو غير ذلك، وكل فعل من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية ويخضع مرتكبها للمساءلة والعقاب وفقاً لأحكام القانون.
مادة (46) كل مخالفة للضوابط والإجراءات والمواعيد المتعلقة بالدعاية الانتخابية تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات ويعاقب مرتكبوها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون.
مادة (47) يرجع في كل مالم يرد فيه نص في هذا الدليل إلى الاحكام المقررة في القانون واللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا المتعلقة بالدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية.
مادة (48) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر بديوان عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- بصنعاء
بتاريخ /14 جماد الآخر 1437/هـ
الموافق: 2006/7/10م.
عبده محمد الجندي
رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية
د. عبدالمؤمن شجاع الدين
رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء
أ/ خالد عبدالوهاب الشريف
رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
|