إعداد أ.د/ محمد علي الحرازي - أولاً: في اتفاقية جنيف الرابعة 1947م
جاء النص في بعض مواد هذه الاتفاقية على الآتي:
المادة ()147:
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
ثانياً: في البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977م
جاء النص في بعض مواد هذا البروتوكول على الآتي:
المــادة 48: قاعدة أساسية
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
المــادة (49/3):
تسري أحكام هذا القسم على كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية على البر.. كما تنطبق على كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف على البر ولكنها لا تمس بطريقة أخرى قواعد القانون الدولي التي تطبق على النزاع المسلح في البحر أو في الجو.
المــادة (50): تعريف الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين
2- يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3- لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
المــادة (51): حماية السكان المدنيين
1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم.. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4- تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:
أ ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.
ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد.
ج ) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق "البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
5- تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية:
أ ) الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد.
ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
6- تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
7- لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية.. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.
8- لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57 .
الفصل الثالث: الأعيان المدنية
المــادة 52: الحماية العامة للأعيان المدنية
1- لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع.. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.
2- تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواءً أكان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
3- إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.
المــادة 53: حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة
تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار / مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:
أ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي.
ج) اتخاذ مثل هذه الأعيان محلاً لهجمات الردع.
ثالثاً: في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
جاء في النص في بعض بنود المادة (8) من هذا النظام الأساسي على الآتي:
2-لغرض هذا النظام الأساسي تعني " جرائم الحرب":
أ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949م أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص, أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
1- القتل العمد.
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية, بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
ب الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي, أي أي فعل من الأفعال التالية:
1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية, أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
4- تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5- مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
9- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية, والآثار التاريخية, والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
20- استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها, أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة, بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي, عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121و123 .
24- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
هـ) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي, في النطاق الثابت للقانون الدولي, أي أي من الأفعال التالية :
1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
3- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
4- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية, والآثار التاريخية, والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى, شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
رابعاً: اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954م
جاء النص في المادة 4 من هذه الاتفاقية على احترام الممتلكات الثقافية، حيث تضمن بنود هذه المادة النص على أن:
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزاءها.
2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.
خامساً: في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م
جاء النص في المادة 38/4 من هذه الاتفاقية على أن:
1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2- تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
وتتلخص الانتهاكات الإنسانية لدول العدوان لهذه التشريعات الدولية في الآتي:
- تعمد استهداف السكان المدنيين بالقصف الجوي المباشر في المنازل، وصالات الأفراح والعزاء، والمستشفيات العامة والخاصة والدولية والمدارس والجامعات والمساجد والسجون ووسائل النقل والطرقات.. الخ، دون تمييز بين المدنيين وبين المقاتلين، مما أدى إلى مقتل الآلاف من السكان المدنيين وإصابة عشرات الآلاف الآخرين.
- تعمد القصف الجوي المباشر على الأعيان المدنية في المدن والقرى، والمرافق الخاصة والعامة، وعدم التمييز بينها وبين الأهداف العسكرية.
- تعمد القصف الجوي المباشر على عدد كبير من الآثار التاريخية المسجلة في قائمة التراث العالمي، وغيرها من الأماكن السياحية والثقافية.
- تعمد استخدام أسلحة تؤدي إلى إصابات خطيرة وتمتد آثارها في مساحات شاسعة، كالقنابل الفراغية، والقنابل العنقودية.
نتائج الانتهاكات:
- مقتل أكثر من 17 ألفاً من السكان المدنيين.
- إصابة حوالي 27 ألفاً من السكان المدنيين، ولم يتسن إسعاف الحالات الحرجة إلى الخارج نتيجة للحصار.
- مقتل 3,875 من الأطفال.
- 4,270 عدد الجرحى من الأطفال.
- يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق في اليمن نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها، ولم يتأتَّ استيراد الأدوية الخاصة بها.
- مقتل 2,412 من النساء.
- 2,850 عدد الجرحى من النساء.
- مقل 11,003 من المدنيين الرجال.
- 19,811 عدد الجرحى من المدنيين الرجال.
استهداف المنشآت الخدمية:
- 392 مرفقاً صحياً تعرضت للتدمير الكلي والجزئي.
- تعرض مئات سيارات الإسعاف للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 1,128 مدرسة ومركزاً تعليمياً تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 180 منشأة جامعية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 550 مزاراً ومنشأة سياحية وتاريخية وأثرية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- نحو 1,478 مسجداً تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 136 منشأة رياضية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 50 منشأة إعلامية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 579,954 منزلاً تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
استهداف البنية التحتية
- 5,748 طريقاً وجسراً تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 11 مطاراً مدنياً تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 16 ميناء مدنياً تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 1,994 منشأة حكومية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 2,542 خزاناً وشبكة مياه تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 558 شبكة ومحطة اتصال تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 312 مولاً ومحطة كهرباء تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
استهداف المنشآت الاقتصادية
- 398 مصنعاً تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 40 منشأة نفطية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 405 محطة وقود تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 11,549 منشأة تجارية وصناعية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 7 صوامع غلال تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 427 مزرعة دجاج ومواشٍ تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 8,326 حقلاً زراعياً تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 884 شاحنة غذاء تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 476 قارب صيد تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 8,483 وسيلة نقل تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 646 مخزن غذاء تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 689 سوقاً شعبية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 405 محطة وقود وغاز منزلي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- 365 ناقلة وقود تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.
- عشرات المليارات من الدولار حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية جراء العدوان.
|