موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


مجيديع يعزي الدكتور قاسم الداودي بوفاة والدته - حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 47518 - العثور على مقابر جماعية في مخيم جباليا - المبادرات التنموية البديل الذي كشف عورة الدولة - صنعاء تحذّر من سياسة العقاب الجماعي - إعلام العدو: 42 مليار دولار تكلفة الحرب على غزة - صنعاء: افتتاح معرض "من أرض البن إلى أرض الزيتون" - كسرت هيمنة الشركات الامريكية .. "ديبسيك" الصينية تهز الاسواق - مشافي غزة تستقبل 48 شهيدًا في 48 ساعة - الخارجية تُدين محاولات امريكا تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة -
الأخبار والتقارير
الأحد, 13-أبريل-2008
الميثاق نت - من المقرر أن تستكمل لجنة السلطة المحلية في مجلس النواب اليوم تقريرها بشأن مشروع تعديل المادتين (38)و (118) والفقرة (2) من المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم (24) لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن. الميثاق نت -
من المقرر أن تستكمل لجنة السلطة المحلية في مجلس النواب اليوم تقريرها بشأن مشروع تعديل المادتين (38)و (118) والفقرة (2) من المادة (101) من قانون السلطة المحلية رقم (24) لسنة 2000م وتعديلاته الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن.

وقال رئيس اللجنة احمد الزهيري: إن اللجنة ستقدم تقريرها بشأن التعديلات إلى المجلس يوم غد الاثنين، مضيفاً أن اللجنة عقدت يوم أمس السبت اجتماعها وناقشت مشروع التعديل وأقرت إجراء عدد من التعديلات عليه أهمها تغيير شرط السن بالنسبة للمرشحين لمنصب المحافظ ليصبح (40) سنة بدلاً عن (35) سنة، وكذا إضافة شرط إلى الشروط الواجب توفرها في المرشح.

هذا وينشر"الميثاق نت" نص مشروع التعديلات، والملاحظات التي أقرتها اللجنة البرلمانية عليه قبيل تقديمها إلى المجلس يوم غد لمناقشتها وإقرارها رسمياً.



نص مشروع تعديل قانون السلطة المحلية وملاحظات اللجنة لسلطة المحلية بالبرلمان عليه



مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2008
بتعديل بعض مواد القانون رقم "4" لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب
أصدرنا القانون الأتي نصه:

ماده "1" تعديل المادتان "118,38" والفقرة "2" من المادة "101" من القانون رقم "4" لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته لتكون نصوصاً على النحو التالي:




مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة على أن يصدر بتعيينه قراراً جمهورياً ولا يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية قابلة للتجديد بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة.

ملاحظات اللجنة البرلمانية
مادة "38" "أ" يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة وفور إعلان نتيجة فوزه يصدر بتعيينه قرار جمهوري ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

"ب" تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه لليمين الدستورية ويجوز له ترشيح نفسه وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية ثانية فقط في ذات المحافظة.

المشروع

"ج" لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون يمنياً.

2- أن لا يقل عمره عن "35" سنة. 2- أن لا يقل عمره عن "40" سنة.



3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلها.
4- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن عشر سنوات امضي نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية.
5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي يأت في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- أن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.





7-أن يكون المرشح مقيماً في المحافظة عادة أو فيها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .


د- لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ يتعين أن يعتمد ذلك الترشيح من رئيس الحزب أو أمينه العام وبالنسبة للمرشح المستقل يشترك لقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.

هـ- إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة فيعتبر مستقيلاً من وظيفته بقوة القانون بمجرد فوزه.

و- تقدم استقالة المحافظ من منصبة مسببة إلى رئيس الجمهورية ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لإحكام المادة "147" من الدستور ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراءات انتخاب محافظ جديد.

ي- تطبيقاً لأحكام المادتين "62.20" من قانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب محافظين جدد طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب وتضع الضوابط المنفذة لذلك.



ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات بناء على دعوة رئيس الجمهورية .
ي- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ملاحظات اللجنة
ط- تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناء على دعوة من رئيس الجمهورية .

ي- يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب اجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة وفي نفس التوقيت ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية الهيئة الانتخابية فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.




ك- يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على ثلثي عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا المنصب يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يعاد الانتخاب بينهما.


المشروع

مادة (118) يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسة خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا لمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري بإعفائه من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .

ملاحظات اللجنة
مادة (118) يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة،ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته او من ينوبه خلال عشر أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمر عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصد المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قررا أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاط بقوة القانون ، ويصدر في هذه الحالة قرارا جمهوري بإعفائه من منصبة وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب محافظ جديد .



مادة (101) الفقرة (2)

المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.


مادة (2) تنطبق أحكام التعديلات على أمانة العاصمة .
الملاحظات
مادة (2) تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإحالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ.


مادة ( 3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
على عبد الله صالح
رئيس الجمهورية .


أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "الأخبار والتقارير"

عناوين أخرى

الافتتاحية
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
بقلم/ صادق بن أمين أبو راس- رئيس المؤتمر الشعبي العام

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
الجائفي والتعليم .. أشرف المعارك الوطنية (2-2)
د.عبدالوهاب الروحاني

حكايات وتحديات ذوو الاحتياجات الخاصة: شركاء في بناء المجتمع
د. منى المحاقري*

أنبوب مجهول لنهب خيرات الوطن
فتحي بن لزرق

بين أصوليتين..!
د.عبدالرحمن الصعفاني

خطة ترامب لتفريغ غزة: تهجير قسري أم حل للأزمة؟
عبدالله صالح الحاج

اليمن وحتمية عودة الوعي..
طه العامري

ملاحظات حول مقال الروحاني الموسوم (جار الله عمر) (2-2)
أحمد مسعد القردعي

سلامات صديق العمر.. يحيى دويد
د. طه حسين الهمداني

تَمَخَّض الجبل فولد نصف راتب مشوه!!
مطهر تقي

لأول مرة
عبدالرحمن بجاش

والدعوة عامة
علي أحمد مثنى

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2025 لـ(الميثاق نت)