|
|
الميثاق نت - اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية .
قرار جمهوري رقم (109) لسنة 1995م
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القانون رقم (66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية،
وبناء على عرض رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قــــرر
البـاب الأول
التسميـة والتعـاريف
مادة (1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م).
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
الجمهـورية:الجمهورية اليمنية.
الدستـور:دستور الجمهورية اليمنية.
قانون الأحـزاب:قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م.
القانـون:أي قانون نافذ.
اللائحـة:أحكام هذه اللائحة.
اللجـنة:لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية المشكلة وفقاً للمادة (13) من قانون الأحزاب.
الحزب أو التنظيم السياسي:كل جماعة يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقاً للشرعية الدستورية وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديمقراطية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو
المشاركة فيها.
البـاب الثاني
الأسـس والأهـداف والمبادئ العـامة
مادة (3) مع عدم الإخلال بالأحكام القانونية الواردة في المادة (3) من قانون الأحزاب وبما لا يتعارض معها تـهدف هذه اللائحة إلى بيان وتفصيل وترتيب الأحكام والإجراءات المتعلقة بممارسة حق تكوين الأحزاب ولغرض تطبيق القانون وتحقيق أهدافه ومقاصده.
مادة (4) أ- لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية في الجمهورية طبقاً للشرعية الدستورية وأحكام قانون الأحزاب ويتم التكوين والتأسيس بالشروط والكيفية والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب والمبينة في هذه اللائحة.
ب- يحق لكل يمني الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي وذلك طبقاً للشرعية الدستورية وأحكام قانون الأحزاب وهذه اللائحة.
مادة (5) لا يحق لأي يمني أن يجمع بين عضوية أكثر من حزب أو تنظيم سياسي.
مادة (6) يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة معلنة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمهورية، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة الحرة النـزيهة.
مادة (7) تسهم الأحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً.
مادة (8) أ- بموجب الأحكام الواردة في قانون الأحزاب والقوانين النافذة يعتبر الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي أو ممارسة النشاط الحزبي أو الاشتراك فيه محظور على الآتي ذكرهم:
1. جميع أعضاء السلطة القضائية.
2. جميع ضباط وصف ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن الخاضعين لأحكام قوانين الخدمة في القوات المسلحة والأمن.
3. جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أثناء خدمتهم في الخارج.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات طيلة مدة عضويتهم باللجنة.
5. الأعضاء الأربعة المعينين في لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشار إليهم في المادة (13) من قانون الأحزاب.
6. المتجنسين بالجنسية اليمنية إذا لم يمض على اكتسابـهم للجنسية مدة خمس عشر عاماً كاملاً.
7. من يصدر بحقه حكم قضائي بات بحرمانه من العمل السياسي.
8. من يقل سنه عن (18) سنة.
ب- تعتبر أي مخالفة أو انتهاك للحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عمل غير مشروع وتتولى النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكب الفعل ولا يخل ذلك بحق اللجنة باتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (34) من قانون الأحزاب ضد الحزب أو التنظيم السياسي المعني بالمخالفة أو الانتهاك.
البـاب الثـالث
الشـروط الأساسية لتكوين وتـأسيس الأحـزاب والتنظيمـات السياسية واستمرار نشـاطها
مادة (9) يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
أولاً: أن لا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع:
أ ـ الدين الإسلامي الحنيف.
ب ـ سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
ج ـ النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية.
الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني.
هـ- الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
و- الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.
ثانياً: أن لا يتطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى عند التقدم بطلب تأسيسه وذلك فيما يتعلق بالسياسات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً: أن يقوم الحزب على أساس وطني وليس على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني وأن لا يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون.
رابعاً: أن لا يقوم الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسـلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
خامساً: يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:-
أ- إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب- استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج- أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية.
د- أن لا يكون الحزب أو التنظيم السياسي تابعاً لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة.
سادساً: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته.
سابعاً: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرّين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس ويجب أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التنظيم القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما لا يخالف أحكام قانون الأحزاب وهذه اللائحة، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:-
اسم الحزب أو التنظيم السياسي ويجب أن لا يكون مطابقاً لاسم حزب أو تنظيم سياسي قائم في الجمهورية.
بيان المقر الرئيسي للحزب أو التنظيم السياسي ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب أو التنظيم داخل الجمهورية ولا يجوز أن تكون أيً من هذه المقار في المساجد والأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية أو غيرها من الأماكن العامة ويكون المقر الرئيسي للحزب أو التنظيم السياسي في العاصمة صنعاء.
المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحزب أو التنظيم السياسي والبرامج والوسائل التي ينهجها لتحقيق هذه الأهداف.
شروط العضوية في الحزب أو التنظيم السياسي وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه ولا يحوز أن توضع شروط للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي.
هـ- طريقة إجراء وإقامة تكوينات الحزب أو التنظيم السياسي وكيفية اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والتكوينات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل الحزب أو التنظيم السياسي وتكويناته.
و- النظام المالي للحزب أو التنظيم شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف، وكذا قواعد وإجراءات مسك حسابات الحزب أو التنظيم وكيفية مراجعتها وإقرارها والموازنة السنوية واعتمادها.
ز- قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب أو التنظيم السياسي وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
مادة (10) يشترط من يشترك في تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي ما يلي:-
1. أن يكون من أب يمني.
2. أن لا يقل عمره عن أربعة وعشرين سنة.
3. أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ولا يتم الحرمان من التمتع بـهذه الحقوق إلا بحكم قضائي بات، وألا يكون قد
4. صدر بحقه حكم قضائي بات في جريمة مخلّة بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن لا يكون من الأشخاص المحظور عليهم الانتماء الحزبي المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه اللائحة.
مادة (11) يشترط في من يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب أو التنظيم السياسي ما يلي:-
• أن يكون يمنياً فإذا كان متجنساً بالجنسية اليمنية وجب أن يمضي على كسبه لها خمسة عشر سنة كاملة.
• أن لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
• أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ولا يتم الحرمان من التمتع بـهذه الحقوق إلا بحكم قضائي بات.
• أن لا يكون من الأشخاص المحظور عليهم الانتماء الحزبي المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه اللائحة.
البـاب الرابـع
لجنـة الأحـزاب والتنظيمات السياسيـة
مادة (12) مع مراعاة ما ورد في المادة (13) من قانون الأحزاب تختص اللجنة دون غيرها بمباشرة جميع المسائل المتعلقة بفحص طلبات التأسيس المقدمة من الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط المقررة في قانون الأحزاب وهذه اللائحة.
مادة (13) أ- مقر اللجنة العاصمة صنعاء.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتـها بشكل دوري مرة كل شهر ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية بطلب من رئيسها أو من ثلث أعضائها.
جـ- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أغلبية الأعضاء.
د- يتم التصويت واتخاذ القرارات في اللجنة بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (14) في حالة غياب رئيس اللجنة لأي سبب كان أو كان منصبه شاغراً للأسباب المبينة في المادة (15) يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب تشكيل اللجنة ثم الذي يليه.
مادة (15) تنتهي العضوية في اللجنة بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ويتم تعيين خلف لمن انتهت عضويته بذات الطريقة التي تم التعيين بـها طبقاً لأحكام المادة (13) من قانون الأحزاب.
مادة (16) يكون للجنة ميزانية خاصة بـها لمواجهة النفقات اللازمة لنشاطها.
مادة (17) يكون للجنة خاتم خاص ومطبوعات رسمية باسمها.
مادة (18) يكون للجنة سكرتارية خاصة بـها تتألف من عدد من الموظفين من ذوي الكفاءة الفنية والقانونية والإدارية والمحاسبية يرأسها سكرتير بدرجة وزير يسمى ((سكرتير لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية)) يصدر بتعيينه قرار جمهوري ويمارس مهامه تحت إشراف رئيس اللجنة.
مادة (19) يكون لسكرتير اللجنة فيما يتعلق بالموظفين العاملين بالسكرتارية الصلاحيات في التوجيه والإشراف على الموظفين والعاملين بالسكرتارية.
مادة (20) تتولى السكرتارية كافة الأعمال المنوطة بـها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1) إعداد مشروع جدول اجتماعات اللجنة.
2) توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة الدورية والاستثنائية.
3) تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وطباعتها وسحبها وتصويرها وتوزيعها.
4) توثيق وأرشفة إعمال اللجنة ومراسلاتـها.
5) تحرير كافة المراسلات بين اللجنة وبين الأحزاب والتنظيمات السياسية وغيرها من الجهات المعنية.
6) إعداد النماذج والاستمارات والمطبوعات التي يتطلبها عمل اللجنة.
7) مسك السجلات والدفاتر التي تقرها اللجنة لقيد طلبات التأسيس للأحزاب والتنظيمات السياسية وكافة السجلات الأخرى.
8) إعداد مشروع الموازنة السنوية للجنة وسكرتاريتها ومسك حساباتـها وتحرير أذونات الصرف وكافة الأعمال المالية طبقاً للقانون واللوائح النافذة.
9) تنظيم عملية تبادل الخبرات والزيارات مع البلدان التي قطعت شوطاً في مجال الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وكذا مع المراكز والهيئات الدولية المعنية بالشئون الديمقراطية.
10) المشاركة في حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والدورات التي تكلف بـها من قبل اللجنة داخلياً وخارجياً.
11) إنشاء مكتبة خاصة تحوي أهم المراجع المعرفية وأدبيات الأحزاب
والتنظيمات السياسية والنشرات الدورية والحولية التي تصدر عن الهيئات والمنظمات المعنية بشئون العمل السياسي والتعددية الحزبية وحقوق الإنسان.
12) للسكرتارية حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين من خارجها.
13) أي مهام أخرى تكلف بـها من قبل اللجنة أو رئيسها.
14) تقديم تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة أو رئيسها.
مادة (21) رئيس اللجنة هو الذي يمثلها أمام الغير وله أن يفوض عنه أحد الأعضاء أو سكرتير اللجنة.
الباب الخامس
الأحكام والإجراءات الخاصة بالتأسيس واكتساب الشخصية الاعتبارية
الفصل الأول
أحكام إجراءات التأسيس
مادة (22) تكتسب الأحزاب والتنظيمات السياسية الشخصية الاعتبارية بالكيفية وبالإجراءات المقررة في قانون الأحزاب وهذه اللائحة.
مادة (23) يتعين لاكتساب أي حزب أو تنظيم سياسي للشخصية الاعتبارية أن يتقدم الأعضاء المؤسسون إلى رئيس اللجنة بعريضة طلب تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي الذي اشتركوا في تأسيسه وفق أحكام قانون الأحزاب وهذه اللائحة.
مادة (24) يحق لأي حزب أو تنظيم سياسي أن يتقدم بطلب تأسيسه إلى رئيس اللجنة عند توافر الشروط القانونية التالية:-
أ- أن يكون عدد أعضاء الحزب أو التنظيم السياسي عند التأسيس لا يقل عن (2500) ألفين وخمسمائة عضو، شريطة أن يكونوا من أغلب محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.
ب- أن يكون للحزب أو التنظيم السياسي نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرّين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.
ج- مادة (25) يشترط لقبول اللجنة طلب تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي ما يلي:-
د- أن يكون الطلب كتابياً على عريضة موجهة إلى رئيس اللجنة وعلى رئيس اللجنة أن يشعر مقدم الطلب كتابياً باستلامه الطلب ويعتبر تاريخ تسلَّم رئيس اللجنة للطلب هو التاريخ المعتمد للتقدم بطلب التأسيس وكذا لاحتساب المدد الزمنية اللازمة لإجراءات التأسيس الواردة في القانون.
ه- أن يكون موقعاً عليه من عدد لا يقل عن (75) خمسة وسبعين مؤسساً مصَّدقاً على توقيعاتـهم من رئيس أي محكمة ابتدائية في الجمهورية.
و- أن تتضمن العريضة البيانات التالية:-
اسم الحزب أو التنظيم السياسي.
عناوين مقاره في الجمهورية.
أسماء وألقاب وعناوين ومهن وتواريخ ميلاد المؤسسين الموقعين على العريضة مشفوعاً بصور للبطاقات الشخصية أو العائلية للمؤسسين.
اسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس.
مادة (26) أ – ترفق بالعريضة جميع المستندات وبصفة خاصة ما يلي:-
1. نسخة من النظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي المقَّرين من أعضاء الحزب أو التنظيم السياسي عند طلب التأسيس.
نسخة من محضر الاجتماع الذي أقر فيه النظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي من أعضائه.
3. كشف بأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء الذين اشتركوا في إقرار النظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي عليه توقيعاتـهم.
بيان بموارد الحزب أو التنظيم السياسي ومصادرها والمصرف المودعة لديه.
بيان بممتلكات الحزب أو التنظيم السياسي المنقولة والثابتة.
ب- يحق للجنة بعد استلام الطلبات المقدمة وفحصها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة المعلومات والبيانات الواردة في طلب التأسيس ومرفقاته طبقاً للقانون.
الفصـل الثاني
إشهار طلب التأسيس والفصل فيه
مادة (27) للجنة أن تصدر شهادة إيداع طلب التأسيس إذا كان الطلب مستوفياً للشروط والبيانات الواردة في قانون الأحزاب وهذه اللائحة ولا يترتب على إصدار هذه الشهادة وإشهارها أي أثر قانوني على حق اللجنة في الاعتراض بقرار مسبَّب وموثق خلال المدة التي لها حق الاعتراض ولا يكتسب الحزب أو التنظيم السياسي بموجبها الشخصية الاعتبارية، أما في حالة عدم استيفاء الشروط والبيانات والمستندات الواجب إرفاقها في الطلب للجنة حق الامتناع عن إصدار شهادة الإيداع وإشهارها وتصدر قراراً برفض الطلب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إيداع طلب التأسيس ويعد قرارها بمثابة اعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي.
مادة (28) أ- إذا أصدرت اللجنة شهادة إيداع لطلب التأسيس وجب عليها الأمر بنشره في إحدى الصحف اليومية الصادرة بالجمهورية خلال شهر من تاريخ إيداع الطلب وعلى نفقات طالبي التأسيس.
ب- يجب أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم السياسي المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب وعناوين ومهن وتواريخ ميلاد أعضائه والأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر.
مادة (29) مع مراعاة المدة المحددة في المادة (14) فقرة (و) من قانون الأحزاب يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس في ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوة مبتدئة يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.
الفصل الثالث
اكتساب الحزب أو التنظيم السياسي للشخصية الاعتبارية
مادة (30) يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ(45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ما لم تكن اللجنة قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب أو التنظيم السياسي في الجريدة الرسمية ويتولى الحزب أو التنظيم السياسي دفع رسوم النشر في الجريدة الرسمية.
مادة (31) لا يجوز لمؤسسي الحزب أو التنظيم السياسي قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب أو التنظيم السياسي إلا في إطار الإجراءات المتعلقة بالتأسيس وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية المخوَّلة لها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب وهذه اللائحة والقوانين النافذة لوقف أي تجاوز لما قررته هذه المادة.
مادة (32) رئيس أو أمين عام الحزب أو التنظيم السياسي هو الذي يمثَّله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير ويجوز لرئيس أو أمين عام الحزب أو التنظيم السياسي أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادة الحزب أو التنظيم السياسي في تمثيله طبقاً لأحكام نظامه الداخلي.
الباب السادس
الموارد والأحكام المالية
مادة (33) تتكون موارد الحزب أو التنظيم السياسي من الآتي:-
الاشتراكات والتبرعات المدفوعة من أعضاء الحزب أو التنظيم السياسي.
الإعانات التي تخصصها الدولة للحزب أو التنظيم السياسي في ميزانيتها العامة.
حصيلة عائدات استثمار أموال الحزب أو التنظيم السياسي في إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة شريطة أن يكون هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب أو التنظيم السياسي.
الهبات والتبرعات شريطة أن تكون من قبل أشخاص يمنيين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.
مادة (34) لا يجوز للحزب أو التنظيم السياسي استثمار أمواله في المجالات التجارية فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (33) من هذه اللائحة كما لا يجوز للحزب أو التنظيم السياسي قبول أي تبرع أو ميزة أو هبة أو منفعة من غير يمني أو من جهة غير يمنية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية اليمنية وعلى الحزب أو التنظيم السياسي إثبات اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية قانونية مع إبلاغ اللجنة إذا زادت قيمة التبرع عن (100.000) مائة ألف ريال في المرة الواحدة أو عن (200.000) مائتي الف ريال في العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب أو التنظيمات السياسية من وعاء أي ضريبة نوعية أو من وعاء ضريبة الدخل.
مادة (35) تقدم اللجنة مقترحها إلى مجلس الوزراء سنوياً بالمبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية طبقاً لأحكام قانون الأحزاب وهذه اللائحة ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
مادة (36) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي:-
(25 %) بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب.
(75 %) على سائر الأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها تلك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب ولا يستحق الحزب أو التنظيم السياسي نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن (5 %) من مجموع الأصوات.
مادة (37) على اللجنة العليا للانتخابات موافاة اللجنة بنتائج الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو كل حزب أو تنظيم سياسي وبشكل تفصيلي.
مادة (38) مع عدم الإخلال بأحكام المواد (33،34،35،36) من هذه اللائحة لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز الإعانة التي تقدمها الدولة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب أو التنظيم السياسي وتؤول للخزانة العامة للدولة أي زيادة.
مادة (39) توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي من الحالات التالية:
أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقاً لنص المادة (34) من قانون الأحزاب.
ب- عدم تقديم الحزب أو التنظيم السياسي تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
ج- قبول الحزب أو التنظيم السياسي أي تبرع أو هبة أو منفعة أو ميزة مخالفة لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة بناءً على حكم قضائي بات.
د- عدم التزام الحزب أو التنظيم السياسي بمقتضيات أحكام المادة (34) من قانون الأحزاب وبناءً على حكم قضائي بات.
ه ـ إذا أوقف الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه اختيارياً.
و ـ ينتهي إيقاف الإعانة ويعود صرفها عند انتهاء سبب الوقف.
مادة (40) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي من الحالات التالية:
إذا حلَّ الحزب أو التنظيم السياسي نفسه اختيارياً.
إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون الأحزاب.
مادة (41) أ- لا يجوز صرف أموال الحزب أو التنظيم السياسي إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي ويجب على الحزب أو التنظيم السياسي أن يودع أمواله في أحد المصارف اليمنية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي وعلى الحزب أو التنظيم أن يرفع تقارير سنوية عن حسابه الختامي إلى اللجنة.
ب- يقدم الحزب أو التنظيم السياسي التقرير السنوي عن حسابه الختامي إلى اللجنة في موعد أقصاه نـهاية أكتوبر عن كل عام.
مادة (42) يحق للجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب أو التنظيم السياسي القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات الحزب أو التنظيم السياسي ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مجموعة فنية غير حزبية تنتدبـها اللجنة على أن تقدم صورة من التقرير إلى قيادة الحزب أو التنظيم وعلى اللجنة والمجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً للقانون وهذه اللائحة.
مادة (43) يجب على الحزب أو التنظيم السياسي القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة مع إخطار اللجنة بأي زيادة أو نقصان.
مادة (44) تعتبر أموال الحزب أو التنظيم السياسي في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب أو التنظيم والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور.
الباب السابع
الحقوق والواجبات
مادة (45) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التنظيم السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (46) 1- تكون مقرات الأحزاب والتنظيمات السياسية ووثائقها ومراسلاتـها ووسائل اتصالها مصانة فلا يجوز بأي حال مراقبتها ومداهمتها أو تفتيشها أو مصادرتـها.
2- لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب أو التنظيم السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب أو التنظيم السياسي فإذا رفض الأخير يثبت ذلك في محضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما ترتب عليه من آثار تحت المسئولية المدنية والجنائية.
3- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب أو التنظيم خلال (48) ساعة من اتخاذه موضحة فيه دواعي وأسباب التفتيش وما ترتب عليه من آثار.
مادة (47) 1- وفقاً لأحكام المادتين (30،31) من قانون الأحزاب يحق لكل حزب أو تنظيم سياسي إصدار صحيفة أو نشرة أو مجلة أو أكثر لنشر أهدافه والتعبير عن آرائه دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة والمطبوعات.
2- يحق لكل حزب أو تنظيم سياسي استخدام الوسائل المشروعة المتاحة للتعبير عن آرائه شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الدستور وقانون الأحزاب وهذه اللائحة والقوانين النافذة.
مادة (48) تمكن أجهزة الإعلام الرسمية المقرؤة والمسموعة والمرئية الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة وفقاً لأحكام قانون الأحزاب ولائحته من التعبير عن آرائها عبر وسائلها المتاحة وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام هذه الوسائل.
مادة (49) يحظر الترويج لأفكار حزب أو تنظيم سياسي بعينه عبر أجهزة الإعلام الرسمية كما يحظر التركيز على أعماله بعينه دون غيره عبر هذه الأجهزة وذلك أثناء فترة الإعداد للانتخابات النيابية العامة والانتخابات المحلية.
مادة (50) تلتزم الوسائل الإعلامية الحكومية المختلفة الحياد والموضوعية عند تغطية إعداد وإجراء الانتخابات النيابية العامة والانتخابات المحلية.
مادة (51) تمنح كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية مساحات إعلامية متساوية للإعلان والترويج لبرامجها الانتخابية البرلمانية والمحلية في وسائل الإعلام الرسمية المختلفة.
مادة (52) تغطي الأجهزة الإعلامية الرسمية المختلفة تغطية متساوية أخبار ونشاطات الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة وفقاً لقانون الأحزاب ولائحته على النحو التالي:-
تغطية أخبار وفعاليات افتتاح واختتام دورات الهيئات القيادية العليا للأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة.
تغطية افتتاح واختتام المؤتمرات العامة للأحزاب والتنظيمات السياسية.
مادة (53) على الأحزاب والتنظيمات السياسية مراعاة أن يكون مضمون خطابـها الإعلامي عبر أجهزة الإعلام الرسمية مبنياً على الأسس الدستورية وأحكام القوانين النافذة وتحديداً على ما يلي:-
1. أن يكون معززاً للوحدة الوطنية وعلى قاعدة المحافظة على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية.
2. أن يساهم في تكوين وعي وطني مستنير مبني على الحقائق والمعلومات الموضوعية.
3. عدم تناول الظواهر والمشكلات على أساس مناطقي وتعرض القضايا في الخطاب الإعلامي للأحزاب والتنظيمات السياسية كقضايا وطنية واجتماعية تـهم الوطن والمواطنين جميعاً.
4. المساهمة في تعميق مبدأ الحوار الديمقراطي ومحاربة الأشكال التعبيرية الداعية للتعصب الحزبي الضيق.
مادة (54) على قيادات ووسائل الإعلام الرسمية عند السماح للأحزاب والتنظيمات السياسية للتعبير عن آرائها في الأوقات والمساحات المحددة التقيد بما يلي:-
القواعد والأسس الواردة في أحكام هذه اللائحة والتعامل معها كقواعد منظمة لحرية التعبير الحزبي وعدم بث أو نشر أي مادة تتعارض وتلك القواعد بأي حال من الأحوال.
أن تخضع المادة الإعلامية الحزبية الموجهة للجمهور لكافة القواعد الفنية والموضوعية التي تستلزم فيها إجازة المادة.
مراعاة أن لا يكون الخطاب الحزبي يتعارض والسياسية السيادية للإعلام الوطني للجمهورية.
مراعاة أن لا توظف المساحات المخصصة في وسائل الإعلام الرسمية المقرؤة والمرئية والمسموعة لأغراض النقد والتجريح والإساءة من قبل حزب أو تنظيم سياسي ضد آخر.
مادة (55) يخطر رئيس اللجنة بكتاب مسجّل مصحوب بعلم الوصول في الحالات الآتية:-
قرار الحزب أو التنظيم السياسي بتغيير رئيسه.
قرار حل الحزب أو التنظيم السياسي.
قرار اندماج الحزب أو التنظيم السياسي مع حزب أو تنظيم سياسي آخر.
أي تعديل في نظامه الداخلي.
وفي جميع الحالات يكون الإخطار خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (56) يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي:-
1. عدم المساس بالعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية السمحاء.
2. عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطين وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.
3. عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.
4. عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
5. عدم القيام بأي استقطابات حزبية وفقاً للفقرة(4)من المادة(10)من قانون الأحزاب.
6. عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي.
7. يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختص.
البـاب الثـامن
الآثـار القـانونية والجـزائية
مادة (57) يعتبر الحزب أو التنظيم السياسي محلولاً في إحدى الحالات الآتية:-
إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختيارياً.
إذا حل الحزب أو التنظيم بموجب حكم قضائي بات.
إذا اندمج حزبان أو أكثر في كيان سياسي جديد وجب عليه أتباع نفس الإجراءات المقررة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية.
إذا قرر الحزب أو التنظيم الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي قائم.
وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (3،4) من هذه المادة فإن الكيان الجديد أو البديل يتحمل كل ما يترتب على الكيان السابق من التزامات ومسئوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل حقوقه وممتلكاته.
مادة (58) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو التنظيم السياسي أو وقف نشاطه أو أي قرار من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بات بناء على طلب مسبَّب من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة إلى المحكمة المختصة لحل الحزب أو التنظيم السياسي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال وذلك لأحد الأسباب التالية:-
فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الأحزاب والمادة (9) من هذه اللائحة.
ارتكاب الحزب أو التنظيم لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (33) من قانون الأحزاب والمادة (56) من هذه اللائحة كما يجوز لرئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها أن يطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو التنظيم أو أي قرار من قراراته لأحد الأسباب المبينة بـهذه المادة إلى حين الفصل في طلب الحل وتعلن عريضة الطلب بأي من الحالات السابقة شاملة الأسباب التي تستند عليها إلى رئيس الحزب أو التنظيم خلال (48) ساعة من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوماً في طلب وقف نشاط الحزب أو التنظيم أو أي من قراراته وعلى أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ إعلان اللجنة لرئيس الحزب أو التنظيم بالطلب.
مادة (59) للجنة توجيه التنبيه أو الإنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام قانون الأحزاب وهذه اللائحة وإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات تحال الواقعة على النيابة العامة للتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (60) أ- على الحزب أو التنظيم السياسي الذي توجه إليه اللجنة تنبيهاً أن يلتزم في سلوكه اللاحق بمقتضيات هذا التنبيه.
ب- يحق للجنة في حالة عدم التزام الحزب أو التنظيم بمقتضيات التنبيه أن توجه إليه إنذاراً.
جـ- وفي حالة عدم التزام الحزب أو التنظيم بمقتضيات الإنذار يحق للجنة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما في ذلك الإحالة على القضاء.
البــاب التـاسع
أحكام ختـامية
مادة (61) تلتزم جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية بإجراءات التسجيل والتأسيس الواردة في قانون الأحزاب وهذه اللائحة.
مادة (62) تحتفظ اللجنة بسجل رسمي توثقَّ فيه كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة.
مادة (63) على اللجنة أن تبلّغ اللجنة العليا للانتخابات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إجراءات الانتخابات النيابية والانتخابات المحلية بقائمة الأحزاب والتنظيمات السياسية من واقع السجل الرسمي المذكور في المادة السابقة.
مادة (64) يصدر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات المنفذة لهذه اللائحة.
مادة (65) يعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 24/ ربيع الأول/ 1416هـ
الموفق: 21/ أغسطس/ 1995م
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|