|
|
الميثاق نت - قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية .
قــانون رقم (66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية
باسم الشعب،
رئيس مجلس الرئاسة،
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية،
وعلى دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة،
أصـدرنا القـانون الآتي نصه:
البـاب الأول
التسميـة والتعـاريف
مادة (1) يسمى هذه القانون (قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية) .
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص خلاف ذلك:
الجمهـورية:الجمهورية اليمنية.
الدستـور:دستور الجمهورية اليمنية.
الحزب أو التنظيم:كل جماعة يمنية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وفقاً للشرعية الدستورية وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية والديمقراطية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها.
اللجـنة:لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية المشكلة وفقاً للمادة (13) من قانون الأحزاب.
البـاب الثاني
الأسـس والأهـداف والمبادئ العـامة
مادة (3) وفقاً لأحكام المادة (39) من دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي للجمهورية اليمنية ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدم أية وسيلة تعرقل حرية المواطنين في ممارسة هذا الحق بما يتعارض مع مقتضيات المصلحة الوطنية في صيانة السيادة والأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
مادة (4) يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتكوين ونشاط الأحزاب والتنظيمات السياسية.
مادة (5) لليمنيين حق تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ولهم حق الانتماء التطوعي لأي حزب أو تنظيم سياسي، طبقاً للشرعية الدستورية وإحكام هذا القانون.
مادة (6) يمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجمهورية، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة الحرة النـزيهة.
مادة (7) تسهم الأحزاب والتنظيمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تنظيمات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً.
مادة (8) يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
أولاً: عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع:
أ- الدين الإسلامي الحنيف.
ب- سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
ج- النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية اليمنية.
د ـ الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني.
هـ- الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
و- الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.
ثانياً: عدم تطابق برنامج الحزب أو التنظيم السياسي مع برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى عند التقدم بطلب تأسيسه وذلك فيما يتعلق بالسياسات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.
رابعاً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون.
خامساً: عدم قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناهض للدين الإسـلامي أو على أساس تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأخرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بالتفرد بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.
سادساً: يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي الآتي:-
أ ـ إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب ـ استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية.
سابعاً: أن لا يكون الحزب أو التنظيم السياسي تابعاً لأي حزب أو تنظيم سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تنظيم سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تنظيم سياسي غير يمني وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ونصوص الدستور والقوانين النافذة.
ثامناً: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التنظيم السياسي وتشكيلاته وقيادته.
تاسعاً: قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس وطني بحيث لا تحصر العضوية في منطقة جغرافية معينة.
مادة (9) يجب أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التنظيم السياسي القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:-
أ ـ اسم الحزب أو التنظيم السياسي، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب أو تنظيم قائم.
ب ـ بيان المقر الرئيسي للحزب أو التنظيم السياسي ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب أو التنظيم داخل الجمهورية اليمنية وفي غير المساجد والأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية أو العسكرية أو القضائية وغيرها من الأماكن العامة، ويكون المقر الرئيسي للحزب أو التنظيم في العاصمة صنعاء.
ج ـ المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحزب أو التنظيم السياسي والبرامج والوسائل التي ينهجها لتحقيق هذه الأهداف.
د ـ شروط العضوية في الحزب أو التنظيم السياسي وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه، ولا يحوز أن توضع شروط للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي.
هـ- طريقة إجراء وإقامة تكوينا الحزب أو التنظيم السياسي وكيفية اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والتكوينات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه التكوينات.
و- النظام المالي للحزب أو التنظيم شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف، وكذا قواعد وإجراءات مسك حسابات الحزب أو التنظيم وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.
ز- قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب أو التنظيم السياسي وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
مادة (10) يشترط في من يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب أو التنظيم السياسي ما يلي:-
1 ـ أن يكون يمنياً فإذا كان متجنساً بالجنسية اليمنية وجب أن ينطبق عليه قانون الجنسية بالنسبة للفترة الزمنية.
2 ـ أن لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
3 ـ أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن أو من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أثناء فترة عملهم في البعثات اليمنية في الخارج.
مادة (11) مع مراعاة أحكام الفقرتين (3،4) من المادة (10) يشترط في من يشترك في تأسيس حزب أو تنظيم سياسي ما يلي:-
1 ـ أن يكون من أب يمني.
2 ـ أن لا يقل عمره عن (24) سنة.
3 ـ أن يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي أو بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة وبحكم قضائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (12) رئيس الحزب أو التنظيم السياسي هو الذي يمثَّله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس الحزب أو التنظيم السياسي أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب أو التنظيم في تمثيله طبقاً لنظامه الداخلي.
البـاب الثــالث
إجـــراءات التأسيــس
مادة (13) تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي:-
- وزير الدولة لشئون مجلس النواب رئيساً.
- وزير الداخـــلية عضواً.
- وزير العــدل عضواً.
- أربعة أشخاص من غير المنتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين أو من المحامين المقبولين بالترافع أمام المحكمة العليا يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بـهم قرار جمهوري، على أن تتوفر في الأربعة الأعضاء الشروط التالية:-
أ ـ النزاهة والحيدة والاستقلالية.
ب ـ التمسك بمبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية.
ج ـ أن يؤدي الأربعة الأعضاء اليمين أمام مجلس الرئاسة بالالتزام بالشروط الواردة أعلاه طوال فترة عضويتهم في اللجنة.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط المقررة في هذا القانون فضلاً عن أي اختصاصات أخرى تتضمنها أحكامه.
مادة (14) لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي تتبع الإجراءات التالية:-
(أ) يقدم طلب كتابي موجهاً إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية موقعاً عليه من عدد لا يقل عن خمسة وسبعين مؤسس مصَّدقاً على توقيعاتـهم من رئيس أي المحاكم الابتدائية في الجمهورية.
(ب) عند تقديم الطب يجب أن يكون الحد الأدنى للعضوية في الحزب أو التنظيم السياسي عند التأسيس لا يقل عن ألفين وخمسمائة عضو شريطة أن يكونوا من أغلب محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.
(ج) يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات وبصفة خاصة البرنامج السياسي والنظام الداخلي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التنظيم السياسي في إجراءات التأسيس.
(د) يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ(15) يوماً التالية لتقديم الطلب.
(هـ) يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع.
على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التنظيم السياسي المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء والأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس.
ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس.
ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء النشر.
(و) للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده حق الاعتراض على تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي بقرار مسبب وموثق ويعتبر عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
مادة (15) مع مراعاة المدة المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة (14) يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوة مبتدئة يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.
مادة (16) يتمتع الحزب أو التنظيم السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (14) ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (13) قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب أو التنظيم السياسي في الجريدة الرسمية.
الباب الرابــــع
الموارد والأحكام المالية
مادة (17) تتكون موارد الحزب أو التنظيم مما يلي:-
1 ـ اشتراكات وتبرعات أعضائه.
2 ـ الإعانات المخصصة من الدولة.
3 ـ حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات الغير تجارية ولا يعتبر من الأوجه التجارية بحكم هذه المادة استثمار أموال الحزب أو التنظيم في إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب أو التنظيم السياسي.
4 ـ الهبات والتبرعات.
5 ـ و لا يجوز للحزب أو التنظيم السياسي قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من غير يمني أو من جهة غير يمنية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية اليمنية.
وعلى الحزب أو التنظيم السياسي إثبات اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية قانونية مع إبلاغ الجهة المختصة إذا زادت قيمة التبرع عن (100.000) مائة ألف ريال في المرة الواحدة أو عن (200.000) مائتي ألف ريال في العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب والتنظيمات من وعاء أية ضريبة على الدخل.
مادة (18) تقترح لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.مادة (19) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية على النحو التالي:-
أ- (25 %) بصورة متساوية على الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب.
ب- (75 %) على سائر الأحزاب والتنظيمات وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحيها في الدورة الانتخابية لمجلس النواب.
ج- ولا يستحق الحزب أو التنظيم السياسي نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن (5 %) من مجموع الأصوات.ويتم توزيع إعانة الدولة خلال الفترة الانتقالية في ضوء الأسس التي يقرها مجلس الرئاسة بناء على اقتراح لجنة تشكل من الأحزاب والتنظيمات السياسية وعرض لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية وإقرار مجلس الوزراء.
مادة (20) لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب أو التنظيم السياسي وتؤول إلى الخزانة العامة أي زيادة تقرر كإعانة عن هذه النسبة.
مادة (21) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب والتنظيمات السياسية في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام.
وفي حالة تأخر صدور قانون الموازنة العامة عن هذا الموعد يكون منح الإعانة مؤقتاً وفقاً للتقديرات المصرح بها عن العام المنصرم إلى حين صدور قانون الموازنة العامة.
مادة (22) توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي من الحالات التالية:
أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقاً لنص المادة (34) من هذا القانون.
ب- عدم تقديم الحزب أو التنظيم السياسي تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى الجهة المختصة.
ج- قبول الحزب أو التنظيم السياسي أي تبرع أو ميزة أو منفعة بالمخالفة لأحكام المادة (17) بناءً على حكم قضائي.
د- عدم التزام الحزب أو التنظيم السياسي بمقتضيات أحكام المادة (24) وبناءً على حكم قضائي.
ه- هـ- إذا أوقف الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه اختيارياً.
مادة (23) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب أو تنظيم سياسي في أي من الحالات التالية:
أ- إذا حلَّ الحزب أو التنظيم السياسي نفسه اختيارياً.
ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (34).
مادة (24) لا يجوز صرف أموال الحزب أو التنظيم السياسي إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي ويجب على الحزب أو التنظيم السياسي أن يودع أمواله في أحد المصارف اليمنية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي وعلى الحزب أو التنظيم أن يرفع تقارير سنوية عن حسابه الختامي إلى اللجنة المختصة.
مادة (25) للجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد إطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب أو التنظيم الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب أو التنظيم ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مجموعة فنية غير حزبية تنتدبـها اللجنة على أن تقدم صورة من التقرير إلى قيادة الحزب أو التنظيم وعلى اللجنة والمجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً لهذا القانون.
مادة (26) يجب على الحزب أو التنظيم السياسي القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة.
مادة (27) تعتبر أموال الحزب أو التنظيم السياسي في حكم الأموال العامة في تطبيق إحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب أو التنظيم والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور.
الباب الخامس
الحقوق والواجبات
مادة (28) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التنظيم السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (29) مقرات الأحزاب والتنظيمات السياسية ووثائقها ومراسلاتـها ووسائل اتصالاتـها مصانة فلا يجوز مراقبتها ومداهمتها أو تفتيشها أو مداهمتها أو مصادرتـها،كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب أو التنظيم السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب أو التنظيم المعني فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما ترتب عليه تحت المسئولية المدنية والجنائية، ويجب على النيابة العامة إخطار لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب أو التنظيم خلال ثمانية وأربعين ساعة من اتخاذه.
مادة (30) لكل حزب أو تنظيم سياسي حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة، كما يحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
مادة (31) تمكن أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسوية من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة (32) يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب أو التنظيم السياسي بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو التنظيم أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (33) يجب على كل حزب أو تنظيم سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي:-
1. عدم المساس بعقيدة الشعب الإسلامية.
2. عدم تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد الملكي والسلاطين وتحريم أي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية.
3. عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.
4. عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تنظيمي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
5. عدم القيام بأي استقطابات حزبية وفقاً للفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون.
6. عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي.
7. يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
البـاب السـادس
أحكام جـزائية
مادة (34) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو التنظيم السياسي أو وقف نشاطه أو أي قرار من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب مسبَّب يتقدم به رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد موافقة اللجنة إلى المحكمة المختصة لحل الحزب أو التنظيم السياسي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال وذلك لأحد الأسباب التالية:-
أولاً: فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ثانياً: ارتكاب الحزب أو التنظيم لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (33)، كما يجوز لرئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها أن يطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو التنظيم أو أي قرار من قراراته لأحد الأسباب المبينة بـهذه المادة إلى حين الفصل في طلب الحل، وتعلن عريضة الطلب في أي من الحالات السابقة شاملة الأسباب التي تستند عليها إلى رئيس الحزب أو التنظيم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوماً في طلب وقف نشاط الحزب أو التنظيم أو أي من قراراته وعلى أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ إعلان اللجنة لرئيس الحزب أو التنظيم بالطلب.
مادة (35) يعتبر الحزب أو التنظيم السياسي محلولاً في إحدى الحالات الآتية:-
أ- إذا قرر الحزب أو التنظيم حل نفسه اختيارياً.
ب- إذا تم حل الحزب أو التنظيم بموجب حكم قضائي بات.
ج- إذا اندمج حزبان أو أكثر في كيان سياسي جديد.
د- إذا قرر الحزب أو التنظيم الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي قائم.
ه- هـ- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (جـ،د) من هذه المادة فإن الكيان الجديد أو البديل يتحمل كل ما يترتب على هذه الأحزاب أو التنظيمات السياسية من التزامات ومسئوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل وممتلكاتـها.
مادة (36) للجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية توجيه التنبيه أو الإنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.
وإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات تحال الواقعة على النيابة العامة للتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (37) لا يجوز لأي يمني يجمع بين عضوية أكثر من حزب أو تنظيم سياسي.
البــاب الســابع
أحكام ختـامية
مادة (38) يتم التسجيل وإجراءاته للأحزاب والتنظيمات القائمة وفقاً للائحة يصدرها مجلس الرئاسة وعلى هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية أن توائم وضعها بالنسبة للعضوية السابقة على صدور هذا القانون بما يتفق وأحكام الفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون.
كما تحدد اللائحة الكيفية التي تتم بـها هذه المواءمة، وكذا الفترة الزمنية اللازمة لذلك شريطة أن لا تتجاوز 30 ديسمبر 1991م.
مادة (39) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الرئاسة، ويعرض من مجلس الوزراء.
مادة (40) يعمل بـهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 24/ ربيع الأول/ 1416هـ
الموفق: 21/ أغسطس/ 1995م
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|