الميثاق نت -
اقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون تعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية.
وتطرق فيه إلى ان يتمتع بالجنسية اليمنية من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية ومن ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ومن ولد في اليمن من أم تحمل الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا وكذا من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي عثر عليه في اليمن مولودا فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
بالإضافة إلى من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بفرض قانونها ومن اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له حق الاختيار بين البقاء على جنسيته اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده.
وقد اقر المجلس هذا المشروع بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لهذا المشروع وبحضور الجانب الحكومي المختص في وزارة الداخلية.
كما اقر المجلس ان يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة التربية والتعليم حول المعلمين المنقولين من بعض المحافظات إلى ديوان وزارة التربية والتعليم والمنقولين من محافظة صعدة إلى محافظات أخرى وسيتم قراءته ومناقشته في جلسة أخرى.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التربية والتعليم حول الموجهين التربويين، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من التوصيات لمعالجة الأوضاع الراهنة للموجهين التربويين وقفا لما جاء في تقرير اللجنة.
وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة لاحقة.
وشكل المجلس في جلسته هذه لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق بشأن حادث غرق ثمانية من طلبة كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة في ساحل البحر أثناء تأديتهم لبعض التطبيقات التدريبية وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
من جهة أخرى اقر المجلس التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات حول إعادة صياغة المادة " 1 " الخاصة بالتعاون الواردة في تقرير اللجنة حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم " 12 " لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني.
فيما واصل بعد ذلك مناقشته لمواد مشروع القانون تطرق من خلال التعديلات المطروحة عليها عدم جواز لأي طائرة عند طيرانها فوق إقليم الجمهورية بث اي إعلان أو بلاغا مرئيا أو مسموعا من الأرض إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ولا يجوز نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وغير ذلك من مواد الحرب والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والمواد الجرثومية وغير ذلك من المواد الخطرة أو أي شيء يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة إلا بتصريح من وزير النقل بناء على عرض الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يتم مراعاة القواعد والأنظمة الدولية التي تقررها المنظمات والاتحادات الدولية لنقل المواد المشار إليها بطريقة مأمونة وبصفة خاصة قرارات وقواعد وأنظمة المنظمات الدولية للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي الصادر بهذا الشأن وكذا المتطلبات والإجراءات الواجب إتباعها والتي تحددها السلطات المختصة وذلك على النحو المفصل في التصريح.
وتناولت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون الحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق فوق إقليم الجمهورية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها وبموجب تصريح خاص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة وزارة الخارجية والتصديق على ذلك من إدارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة.
ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح وعلى الطائرات العسكرية الأجنبية الالتزام بالقواعد والشروط والقيود الواردة باللوائح والأنظمة المقررة بشأنها.
وعلى الطائرات العسكرية الأجنبية الالتزام بالطيران في الطرق الجوية المحددة ومراعاة قواعد الجو والقواعد التنظيمية لمراقبة الحركة الجوية والإرشادات والتعليمات الواردة بدليل طيران الجمهورية.
كما تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهورية لأحكام المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
سبأ