ناصر محمد العطار -
نظراً للدور المتنامي الذي تقوم به الأحزاب والتنظيمات السياسية في إحداث النهضة والتقدم في مختلف مجالات الحياة وخصوصاً في ترسيخ النهج الديمقراطي بهدف تداول السلطة سلمياً عبر الانتخابات العامة.. الخ، الأمر الذي جعل المشرع اليمني وكافة سلطات الدولة يولونها أهمية كبيرة من حيث مركزها في المجتمع وتحديد المهام التي يجب أن تضطلع بها.. وفي سبيل اكتمال الرؤية لدى الرأي العام بهدف تسخير الجهود لتفعيل أنشطتها وتجنب القصور أو التعامل السلبي معها، وفي سبيل تحقيق ذلك سنتناول مقتطفات عن الاحكام التي تضمَّنها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم »66« لسنة 1991م ولائحته التنفيذية ونصوص القوانين الأخرى ذات الصلة »حيث عرف الحزب أو التنظيم السياسي بأنه كل جماعة يمنية منظمة على أساس أهداف مشتركة وفقاً للدستور وتمارس أنشطتها بالوسائل السليمة والديمقراطية بهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها«.. ويعتبر التعريف شاملاً وجامعاً لما يجب أن تكون عليه الأحزاب، فمن حيث تحديد تكوينها، بأن يكون اعضاؤها المنتسبون إليها من اليمن، أو المتجنس بالجنسية اليمنية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً وأن يكون متمتعاً بالحقوق السياسية كاملة.. أما الشروط الواجب توافرها في المؤسسين للحزب أو التنظيم السياسي فقد حدد القانون شروطاً اضافية »أن يكون من أب يمني، وألا يقل عمره عن 24 سنة، ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بحرمانه من العمل السياسي، أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ اليه اعتباره«.
كما تم تحديد الأهداف والأسس والشروط التي يجب أن يضطلع بها كل حزب بحيث لا تتعارض مع الدين الاسلامي، وسيادة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره والنظام الجمهوري وأهداف الثورتين 26 سبتمبر و14 أكتوبر أو الحريات والحقوق الاساسية للإنسان.. وادراكاً من المشرع اليمني بما يقتضيه تنفيذ المهام المناطة بالأحزاب فقد نص في القانون بمنح الحزب والتنظيم السياسي بمجرد اعلان تأسيسه وفقاً للقانون -الشخصية الاعتبارية كون الأحزاب تتمتع ببعض مظاهر السلطة العامة وتمارس مهاماً تدخل في صميم اختصاص الدولة ومن أمثلتها لا الحصر: العمل على تمثيل المواطنين سياسياً وتوعيتهم بكافة القضايا التي تهم المجتمع وتعمل على بسط سيادة القانون والحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار للوطن.. الخ.
إضافة الى ذلك تمنح الأحزاب معونات -دعم مالي مخصص- وتُصرف من أموال الدولة وتدرج ضمن الموازنة العامة السنوية للدولة، وتصرف بنسب متساوية 25٪ لجميع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.. ويُمنح الدعم وفقاً لعدد الاصوات الحاصل عليها كل حزب في الانتخابات النيابية.
كما اعتبر القانون، أموال الحزب في حكم الاموال العامة واعتبار القائمين على شئون العاملين فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق قانون العقوبات »حالات الرشوة وعقوباتها والاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة، الإضرار بمصلحة الدولة، الغش في تحصيل الرسوم، عرقلة سير العدالة، اساءة استعمال الوظيفة«.
ومن خلال ما سبق وانطلاقاً من الأسس القانونية فقد تضمن القانون الاحكام التي بموجبها حددت الضوابط التالية: يجب أن يكون لكل حزب نظام سياسي يتضمن كافة الاحكام المتعلقة بتشكيلاته الداخلية وطريقة شغل مناصبه القيادية بحيث تكون بالانتخابات وبصفة دورية من قبل الاعضاء..اضافة الى تحديد الموارد المالية والمشاركة في كافة الفعاليات الانتخابية واصدار الصحف وحق تنظيم المظاهرات والمسيرات واقامة المهرجان وفقاً للقانون.
وأخيراً ومن خلال ما سبق نستطيع الجزم أن تلك الحقوق والامتيازات التي منحت للأحزاب لابد أن تقابلها التزامات وواجبات تؤدَّى.. بشكل تام وذلك ما نص عليه المشرع في القوانين وأمثلة ذلك:
- وجوب الانقياد التام للقانون من حيث اجراءات تأسيس الحزب ووضع برامجه وأنشطته بما يخدم المصالح العامة، وأن يكون للجنة الأحزاب دور في الرقابة على الأنشطة وصرف مخصصات وأموال الحزب.
- عدم تسخير أنشطة الحزب وأمواله لما يتعارض مع أهداف وبرامج الحزب أو مع المصالح العامة، وأن تكون العلاقة الداخلية لأي حزب وفقاً لمقتضيات تكوينات الحزب »فلا يجوز السكوت عن مخالفة اي عضو أو قيادي كما لا يجوز اطلاق بيانات لمسميات أشبه ما تُوصف بأنها متعارضة وتشكل انفصالاً عن الحزب، وأن تكون المسئولية جماعية على الحزب وفردية فيما بين اعضائه«.{
# رئيس الدائرة القانونية بالمؤتمر