الأحد, 11-أكتوبر-2009
الميثاق نت - وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إشعارات لـ (2554) مسئولا تخلفوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة حسب المواعيد المحددة قانونا.  <br />
وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن الهيئة وجهت ثلاث مذكرات إلى رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني تتضمن إشعارات لمشمولين بقانون الذمة المالية تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية وفق الخطة الأولى التي وضعتها الهيئة لتنفيذ مضامين قانون الذمة المالية منذ إنشائها في يوليو 2007. <br />
الميثاق نت -
وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إشعارات لـ (2554) مسئولا تخلفوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة حسب المواعيد المحددة قانونا.
وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن الهيئة وجهت ثلاث مذكرات إلى رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني تتضمن إشعارات لمشمولين بقانون الذمة المالية تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية وفق الخطة الأولى التي وضعتها الهيئة لتنفيذ مضامين قانون الذمة المالية منذ إنشائها في يوليو 2007.
وأوضح المطري أن (294 ) من المتخلفين هم أعضاء مجلس نواب و(97) من أعضاء مجلس الشورى و(7) محافظين و(9 )سفراء و(105) وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين.
وذكر رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة تخلف (17 )موظفا في مجلس النواب و(11) موظفا في مجلس الشورى، إضافة إلى مدراء عموم ومدراء إدارات وأمناء صناديق في مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
وأكد المطري إن الهيئة ستوجه خطابات إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لإيقاف الموظفين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية وسحب صلاحياتهم القيادية والمالية والإدارية، معتبرا عدم احترام القوانين من أشد أنواع الفساد.
يلزم القانون رقم " 30 " لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية كل شخص من المشمولين بأحكامه بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ دخوله في أي من الفئات الخاضعة لأحكامه.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة.
المصدر: سبتمبر نت
تمت طباعة الخبر في: السبت, 27-يوليو-2024 الساعة: 04:39 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-12094.htm