الخميس, 29-يوليو-2010
الميثاق نت - توجيه الميثاق نت -
أوصت لجنة برلمانية كلفت بتقصي حقائق الاعتداء على أراضي جمعيات الصقور، 22 مايو، المعلمين السكنية – بمنطقة صرف مديرية بني حشيش محافظة صنعاء – بإلزام مكتب الهيئة العامة للأراضي بأمانة العاصمة بتعويض متضررين من مساهمي الجمعيات طالت منازلهم أعمال تخريب وهدم إثر تنفيذ مكتب هيئة الاراضي بالأمانة لقرار إزالة يقول أنه استند إلى مسوغات قانونية لحماية أراض الدولة والحفاظ عليها.

وفي مذكره رسمية – حصل المؤتمرنت على نسخة منها – وجه رئيس مجلس الوزراء – الدكتور/ علي محمد مجور رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية وبصورة عاجلة لما من شأنه حماية المال العام والخاص.

وأوصت اللجنة البرلمانية في ختام تقريرها المقدم للبرلمان في فبراير من العام الجاري الهيئة العامة للاراضي بإيقاف أي تصرفات ضد أعضاء الجمعيات وهم من صغار الموظفين والجنود والضعفاء والمساكين لعدم قانونية قرار الازالة لما اعتبرتها الهيئة مخالفات.

وشددت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية الهيئة العامة للأراضي والمساحة على ضرورة وضع حد لتداخل اختصاصات مكتب الأمانة مع مكتب المحافظة حتى يستطيع الحفاظ على أراضي الدولة ويتحمل مسئوليته بحسب اختصاصه.

وأوصى تقرير اللجنة التي اختير النائب احمد ناصر شايع رئيساً لها وعبدالوهاب معوضه مقررا – باعتماد جميع البصائر المعمدة في الأراضي المباعة على جمعيات الصقور / 22مايو/ والمعلمين السكنية في منطقة بني حشيش محافظة صنعاء، واعتماد ماتم توزيعه على المساهمين فيما هو داخل حدود وساحة أوراقهم الموثقة في السجل العقاري.

وقالت لجنة تقصي الحقائق: (إذا كانت الهيئة العامة للأراضي والمساحة ترى وجود اخطاء في التعميد للبصائر المسجلة فعليها محاسبة من قاموا بالتعميد وليس المنتفعين )مشيرة إلى أن عمليات التسجيل والتوثيق لأوراق المنتفعين تمت في سجلات رسمية وقانونية وفي ظل مصلحة قائمة يحكمها قانون مستقل بها قبل دمجها مع مصلحة الأراضي في هيئة واحدة،.

وفي حال تجاوزت الجمعيات حدودها في أوراقها الموثقة قالت اللجنة البرلمانية أن للهيئة الحق في إلزام الجمعيات بالشراء أو الاستئجار من الدولة بما هو لها وفيما خصها بالقانون.

وبشأن بقاء الكسارات جوار المنطقة محل الشكوى والتي أصبحت أهله بالسكان قالت اللجنة إن ذلك يسبب تلوثاً بيئياً ويشكل خطراً على سكان المنطقة، مشددة على ضرورة رفع الكسارات إلى الأماكن التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2008م بشأن نقل الكسارات إلى مناطق بعيدة.

وكلف مجلس النواب في مارس من العام الماضي لجنة ضمت النواب/ احمد ناصر شائع – مقرر لجنة الدفاع والأمن، ومحمد صالح علي – مقرر لجنة العرائض والشكاوي وبحث المظالم، وعبدالوهاب معوضه – مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان. وذلك لتقصي الحقائق حول الاعتداء على أراضي جمعيات سكنية بمنطقة صرف مديرية بني حشيش محافظة صنعاء.

وجاء تكليف اللجنة بعد مسيرة احتجاجية كبيرة نضمها أعضاء الجمعيات أمام بوابة مجلس النواب ورفعوا خلالها اللافتات المنددة بتهديم منازلهم وأسوار أراضيهم، مناشدين مجلس النواب التدخل لإيقاف الاعتداءات وإنصافهم.

وخلالها نزولها الميداني إلى موقع الأرض يشير تقرير اللجنة إلى وقوع خراب بمعدات ثقيلة لعدد من المنازل وهدم لأسوار وأساسات أراضي مساهمين التقتهم اللجنة في موقع الأرض.

ولاحظت اللجنة أثناء مغادرتها موقع الأرض وجود أسوار جديدة تبني من قبل مجاميع مدنية مسلحة رأتهم اللجنة وهم ينسحبون من خلف الأسوار المستحدثة دون أن تحرك دوريات للشرطة -كانت متواجدة هناك – ساكنا عدا منع المساهمين في الجمعيات المذكورة من أراضيهم بل واحتجاز من يقترب من أرضه وعدم اعتراض أي من أولئك المسلحين الذين أفاد المتواجدين للجنة أنهم يتبعون شخص يدعى/ عجيب مجمل وأن هذه الاستحداثات تتم من قبله وأن لديه تكليف بذلك من قبل مكتب الأراضي بالأمانة.

واستعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق المبررات القانونية لإزالة المخالفات وفقاً للتقرير المقدم من فرع الهيئة بأمانة العاصمة أوضح فيه مكتب الهيئة الإجراءات التي اتخذها لحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها، مشيراً في مقدمته إلى اخطارات عديدة لمن يعتبرهم معتدين ومخالفين من أعضاء الجمعيات ، والذين قال التقرير المقدم للجنة تقصي الحقائق أنه حذرهم من الإقدام على أرض للدولة بالبناء أو التسوير وإن ذلك يعتبر تجاوزاً ومخالفة يجرمها القانون ويعاقب مقترفها ويخول مكتب الهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وصيانة أرض الدولة بما فيها إزالة تلك المخالفات .

وتبعاً لذلك أشار مكتب هيئة الأراضي بالأمانة إلى قيامه بإزالة بعض الأسوار المستحدثة ووضع حراسة على الموقع وإزالة بعض الأسوار بصورة جزئية وإحالة المخالفين إلى النيابة نافياً تعرض أي مبنى قائم للهدم.

ومن خلال الإطلاع على الوثائق المقدمة من الجمعيات استنتجت لجنة تقصي الحقائق إن جميع اوراقهم موثقة في السجل العقاري منها ماهو في عام 97م ومنها في عام 1999م- أي بعد صدور قانون الأراضي رقم 21 لسنة 1995م.. مشيرة إلى أن ماورد من مبررات قانونية لإزالة المخالفات في تقرير مكتب الأراضي بالأمانة يستند إلى القانون رقم (20) لسنة 1972م والمنشور الدوري الصادر في وزارة العدل برقم 22 لسنة 1981م، وقانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 لسنة 1995م، وهو مالاينطبق على حالة أراضي الجمعيات المذكورة إلا في حالة تجاوزها عن ما حوته بصائر الشراء للجمعيات الموثقة والمسجلة.

وجاء في تقرير اللجنة :(بل وهو ما لم يتم تحديده لأن مكتب الهيئة بالأمانة يرفض الاعتراف بملكية أو تسجيل في السجل العقاري قبل ما يسمى بالدمج- مصلحة أراضي وعقارات الدولة مع مصلحة السجل العقاري في هيئة واحدة هي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني).

واستنتجت اللجنة أن قرار الإزالة الصادر من مكتب هيئة الأراضي بالأمانة بدون رقم أو تاريخ تجاوز حدود اختصاصه إلى اختصاص مكتب الهيئة بمحافظة صنعاء المخول قانوناً بحماية أرض الدولة، مؤكدة أن القانون لم يخول إصدار مثل هذا القرار إلا عن طريق القضاء.

وقالت لجنة تقصي الحقائق في ختام استنتاجها: "أما إن تبقى دورية للشرطة في ملاحقة الناس الضعفاء والمساكين من جنود وأفراد وتدعم آخرين يقومون بالاستيلاء على أرض المذكورين وتسويرها وهو مارأيناه ولمسناه عن قرب عند نزولنا الميداني لموقع الأرض فهذا لا يجوز".

تمت طباعة الخبر في: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 03:44 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-16802.htm