الميثاق نت - صدر اليوم الأحد القانون رقم (22) لسنة 2010م بشأن المناجم والمحاجر.واحتوى القانون على 144 مادة موزعة على ثمانية أبواب تضمنت أحكام تمهيدية والتراخيص والأحكام العامة، والمناطق الخاضعة للتراخيص وإنشاء طرقات النقل، والقيد والتسجيل والإلغاء، والأبحاث والدراسات الجيولوجية وسلطة الضبط والتفتيش،

الأحد, 21-نوفمبر-2010
الميثاق نت -
صدر اليوم الأحد القانون رقم (22) لسنة 2010م بشأن المناجم والمحاجر.

واحتوى القانون على 144 مادة موزعة على ثمانية أبواب تضمنت أحكام تمهيدية والتراخيص والأحكام العامة، والمناطق الخاضعة للتراخيص وإنشاء طرقات النقل، والقيد والتسجيل والإلغاء، والأبحاث والدراسات الجيولوجية وسلطة الضبط والتفتيش، والرسوم والإتاوات، والعقوبات والأحكام الختامية.

كما صدر اليوم القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية .

واحتوى القانون على 61 مادة موزعة على ستة أبواب تضمنت التسمية والتعاريف، والعلامات التجارية, والمؤشرات الجغرافية, والتدابير المؤقتة ، والعقوبات وأحكام عامة وختامية .

ونصت المادة الأخيرة من القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

وصدر اليوم القانون رقم 24 لسنة 2010م بتعديل الفقرة (أ) من المادتين (5) و(11) من القانون رقم (33) لسنة 1991 بشأن السجل التجاري .

كما صدر القانون رقم 25 لسنة 2010م بتعديل المادة (3) وإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية.

*سبأ
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 27-ديسمبر-2024 الساعة: 12:02 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-18471.htm