الميثاق نت - قضت المحكمة العليا ( الدائرة الدستورية) في جلستها المنعقدة صباح اليوم بصنعاء برئاسة القاضي عصام السماوي - رئيس الدائرة الدستورية - رئيس المحكمة العليا - برفض الدعوى الخاصة بعدم دستورية المواد (2، 5، 11، 14، 17، 20، 22، 23، 24، 25، 25أ، 33، 34، 35، 37، 39، 43، 44، 45، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 58، 59، 63، 66، 67، البند17 بالجدول رقم 4 الملحق بالقانون وفقا للمادة (3) من قانون ضريبة المبيعات 2005م المرفوع من المدعية: الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ضد كل من المدعى رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير المالية، وورئيس مصلحة الضرائب ، ووزير الشئون القانونية ، وعلى النحو المبين في حيثيات هذا الحكم في كل وجه على حدة.
و قضى منطوق الحكم بتحميل المدعية المصاريف القضائية مبلغ أربعة ملايين ريال عن كل وجه مبلغ مأئة ألف ريال وتورد للخزينة العامة.
ونص الحكم على عدم دستورية المادة(36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (42) لسنة 2005م وعلى النحو المبين في هذا الحكم الوجه الخامس عشر مع تحميل المدعى عليها وزارة الشئون القانونية المصاريف القضائية مبلغ مائة ألف ريال. |