الإثنين, 17-يناير-2011
الميثاق نت -  الميثاق نت -
التعديلات الدستورية ليست عبثاً بل تفرضها احتياجات وطنية، حيث تستهدف تطوير السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين وإنشاء غرفة ثانية وتخصيص 44 مقعداً للمرأة في مجلس النواب، كما تهدف للانتقال إلى تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وغيرها، وتمثل إصلاحا دستورياً لتطوير النظام السياسي وترسيخ التجربة الديمقراطية في بلادنا.

إن التعديل الذي تركز على المادة (62) من الدستور قد نص على أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشورى.

وبعيداً عن الضجيج غير المبرر الذي تثيره قيادات المشترك ، في محاولة لمغالطة الرأي العام والكذب على بسطاء الناس الذين مايزالون ضحايا تضليلها الإعلامي إلى اليوم.. «الميثاق» انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تسعى إلى إبراز أهمية التعديلات الدستورية ودحض مزاعم أبواق المشترك.. وتتمثل أهميتها في الأهداف التالية:

أولاً: إحداث تطوير مهم للبناء المؤسسي الدستوري للسلطة التشريعية بتطبيق نظام الغرفتين وهما مجلسا النواب والشورى وذلك عن طريق تطوير مجلس الشورى ليكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.. فهذا الهدف كان مطروحاً عند إجراء التعديل الدستوري الأخير في عام 2001م ولذلك تضمن التعديل عدداً من المهام الدستورية التي أُنيطت بمجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية للبرلمان مثل الاشتراك مع مجلس النواب في إقرار عدد من المعاهدات والاتفاقيات والخطة العامة للتنمية والمشاركة في تزكية المرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية..

ثانياً: توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير عملية التشريع وتحقيق قدر أكبر من استقرار التشريع وجعله أكثر واقعية، وهذا ما أثبت صلاحيته في العديد من البلدان وأصبح السمة السائدة في كثير من الدول الديمقراطية.

ثالثاً: إن الانتقال إلى تطبيق نظام البرلمان ذي المجلسين من شأنه تطوير التشريع، فإنه لا ينتقص من مكانة ومهام وصلاحيات مجلس النواب الذي يبقى وحده من يمارس الرقابة على أداء الحكومة ومحاسبتها وفقاً للدستور وتوجيه الاتهام والإحالة للمحاكمة لمسئولي السلطة التنفيذية بوصفه المجلس المنتخب مباشرة من الشعب.

رابعاً: إن التعديلات تتضمن إصلاحاً سياسياً ودستورياً جديداً يعزز من عملية بناء الدولة اليمنية الحديثة ونظامها السياسي الديمقراطي المؤسسي، ويوفر آلية ديمقراطية جديدة تساهم في فتح أفق جديد أمام المشاركة الشعبية في صنع القرار وذلك من خلال تشكيل غالبية مجلس الشورى بالانتخاب لعدد متساوٍ من كل محافظة بحيث يتم انتخاب خمسة أعضاء من كل محافظة من قِبَل اجتماع موسع لمجموع الأعضاء في المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة، وهم بذلك يشكلون هيئة انتخابية منتخبة من الشعب، على أن يتولى رئيس الجمهورية تعيين نسبة 25% من مجموع أعضاء المجلس المنتخبين ، بهدف رفد المجلس بالخبرات والكفاءات الوطنية.

ونظراً لأن السلطة التشريعية ستكون مكونة من مجلسين يحمل كل منهما اسماً مميزاً له ، فلابد من إطلاق اسم واحد للسلطة التشريعية بمجلسيها، وقد تكون هذه التسمية الجامعة هي مجلس الأمة.

ونجد ان المواد التي يتضمن الطلب تعديلها بإضافة جملة (مجلس الأمة) إليها، هي: (16، 37، 62، 75، 79، 87، 88، 89، 90، 91، 92،100، 101، 102، 104، 108، 109، 113، 114، 115، 116، 119، 121، 128، 137، 142، 153، 158، 160).

مجلس الأمة

ووفقاً لمشروع التعديلات.. فإن (مجلس الأمة هو السلطة التشريعية للدولة ويتكون من مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشورى، ويتولى إلى جانب أي مهام أخرى ينص عليها الدستور إقرار القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، ويمارس كل من مجلس النواب ومجلس الشورى المهام المناطة به وفقاً للدستور).

وحددت التعديلات مهامه (يصادق مجلس الأمة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.. كما حددت التعديلات مدة مجلس الشورى ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد).

كما اقتضى التعديل طلب إضافة عدد محدود من المواد الجديدة الخاصة بمجلس الأمة وهي خمس مواد تتعلق بما يلي:

- وضع وإصدار لائحة داخلية لمجلس الأمة:.- آلية إقرار القوانين في صيغتها النهائية.

- تحديد مدة مجلس الشورى، حيث لم تكن للمجلس من قبل مدة محددة.

- اعتماد كوتا نسائية.

تم لأول مرة اعتماد كوتا نسائية تشجيعاً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيزاً لدورها باعتبارها شريكاً أساسياً لأخيها الرجل في مسيرة التنمية وتقديراً لمكانتها ومساهمتها في بناء المجتمع، ويأتي التعديل الدستوري ليعزز حقوق المرأة التي أكد عليها الدستور النافذ.

حيث تم النص على رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى (345) عضواً وذلك لاستيعاب مقاعد للمرأة، وقد جاء النص على النحو التالي: مادة (63):

. يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة وخمسة وأربعين عضواً.

- تحدد أربعة وأربعون مقعداً في مجلس النواب للمرأة ويبين القانون طريقة الترشيح والانتخاب مع احتفاظ المرأة بكامل حقوقها الانتخابية في جميع الدوائر.

وقد اقتضى هذا الحكم إضافة إلى حكم انتقالي بالنسبة للمرأة، ونصه كما يلي:

«يتم استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية لملء الأربعة والأربعين مقعداً المحددة للمرأة في مجلس النواب عقب نفاذ هذا التعديل الدستوري مباشرة».

وهكذا نجد أن المجال الأول من التعديلات الدستورية قد جاء ليلبي عملية التطور التي تنشدها بلادنا ، فيما يتعلق بمواكبة تطوير عملية التشريع والذي أصبح سائداً في كثير من الدول الديمقراطية.

مهمة وطنية

ولعل الشيء المثير للدهشة أن قيادات المشترك وأبواقها الكاذبة وهي تولول وتصرخ ضد التعديلات الدستورية سبق لها وأن تعهدت في البرنامج الانتخابي لمرشحهم الرئاسي في انتخابات 2006م ، بالعمل على إنشاء غرفة ثانية للبرلمان .. وبإمكان من مازالوا مخدوعين بخطاب قيادات المشترك الكاذب أن يعودوا للبرنامج الآنف الذكر والمنشور في مواقعهم على شبكة الانترنت ..

ومهما يكن فإن المؤتمر الشعبي العام ومعه أبناء الشعب ماضون في حسم الإصلاحات الدستورية ، إيماناً منهم بواجبهم الوطني وحرصاً على تطوير وترسيخ نهجنا الديمقراطي ، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار..

تمت طباعة الخبر في: السبت, 20-أبريل-2024 الساعة: 04:21 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-19381.htm