الأربعاء, 24-يناير-2007
الميثاق نت -
قرر مجلس الوزراء استمرار الإجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على ما كانت عليه في عام 2006م مع مراعاة الحفاظ على الربط الموجود في الإيرادات للعام الحالي 2007م وكذا المتغيرات الخاصة بمعدل النمو الكمي والنوعي في الإنتاج والإستيراد ومعدل التضخم على أن يتم خلال هذا العام تعديل الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات العامة من حيث تسهيل الإجراءات وتطبيقها بسهولة بما يؤدي الى القضاء على الإحتكار وإتاحة الفرصة للمنافسة الكاملة وتحقيق مصلحة المستهلك بالإضافة الى تعديل قانون ضريبة الدخل وقانون الإستثمار وذلك بما يحقق العدالة بين جميع المستثمرين وتشجيعهم في نفس الوقت على الإٍستثمار ضمن قواعد وأفق جديدة للعلاقات الرأسمالية السعرية .. إلى جانب إقرار تعديل قانون الواجبات الزكوية وخاصة مايتعلق بتحسين الإجراءات المؤدية الى جباية الزكاة بآلية متطورة ووفقا لما نص عليه الشرع .
جاء ذلك اليوم في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء حيث تم مناقشة التقرير المقدم من رئيس الوزراء بشأن نتائج المفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص ( الغرف التجارية ورجال الأعمال ) حول التطبيق العملي لإجراءات تحصيل ضريبة المبيعات.. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير وللعلاقات القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص , والتى ينبغي أن تستند إلى قواعد ثابتة وغير مزاجية وفي إطار القانون
كما وجه المجلس بإعادة هيكلة كل من مصلحتي الضرائب والجمارك على المستويين المركزي والفروع لما فيه تطوير ممارستهما في تأدية مهامهما بصورة شفافة وبعيدة عن الإجراءات التحكيمية لما فيه إقامة قاعدة للثقة والشراكة الحقيقية والمسؤولة بين الدولة والقطاع الخاص .
وأقرالمجلس الإستعانة بخبراء وأستشاريين في المجال الضريبي لمراجعة المنظومة الضريبية بشكل عام ووفقا لما تم الإتفاق عليه مع القطاع الخاص وذلك من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات الحكومة والقطاع الخاص والإنسجام في التوجه الخاص بالإندماج في إقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش المجلس تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن الوضع التمويني والسعري للسلع الأساسية في الأسواق وأتخذ في ضوء مناقشة القرارات التالية :
مادة (1): تلغى الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت أخيرا وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 12/15/ 2006م.
مادة(2): على جميع المنتجين والمستوردين عدم إحداث إي زيادة سعرية في أسعار السلع الغذائية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمتغيرات السعرية.
مادة (3): يلزم المستوردون والمنتجون بإعداد قائمة اسعار لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها التي حسبت بموجبها الاسعار وتسليمها إلى الوزراة ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة قبل إنزال سلعهم إلى الاسواق.
مادة(4): على السلطات المحلية وفروع وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة متابعة العمل الرقابي التمويني في الأسواق وضبط المخالفات السعرية حسب نص المادة الأولى من هذا القرار.
مادة (5): تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالمصادقة على اسعار السلع الغذائية وهي القمح ، الدقيق ، السكر ، الدجاج ، البيض، اللبن ومشتقاته، الزيوت، الخبز (روتي ، عيش مسطح).
مادة (6): على النيابات المختصة سرعة البت في قضايا المخالفات السعرية المرفوعة من مكاتب الوزارة في المحافظات والأمانة.
مادة(7): على محافظي محافظات " عدن ، الحديدة ، حضرموت " إلزام سلطات الموانئ وفروع مصلحة الجمارك بموافاة وزارة الصناعة والتجارة ببيانات أسعار وكميات المواد الخام والسلع المستوردة جاهزة الصنع الواصلة عبر الموانئ والمنافذ البرية أولا بأول وبشكل منتظم.
مادة (8): على وزير الزراعة والري العمل على تنفيذ البند (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (392) لعام 2006م الخاص بالتدابير والمعالجات الهادفة تحقيق الاستقرار السعري والتمويني وذلك بمراجعة المبالغ التي يتوجب على قطاع الاعمال دفعها نظير الحصول على أذون مسبقة لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة والدجاج المجمد والبيض وفقا للقانون .
مادة(9): على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات العمل على تفعيل الفقرة (16) من القرار (392) لعام 2006 الخاصة بالمجالس التموينية في المحافظات وأمانة العاصمة .
المصدر: سبأ نت
تمت طباعة الخبر في: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 03:10 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-2009.htm