الثلاثاء, 27-فبراير-2007
الميثاق نت -
قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في جلستها الثالثة اليوم عدم اختصاصها النوعي في الفصل في قضية اختطاف وقتل وحرق جثة المجني عليه عبد الحكيم السياني.و أفاد قرار المحكمة الذي تلاه القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة عدم اختصاصها نوعيا بالفصل في التهم الواردة في عريضة الدعوى الجزائية في القضية رقم 43 لسنة 1427هـ وعلى النيابة العامة رفعها الى امام المحكمة المختصة وفقا للقانون.واستند قرار المحكمة الى الدفع الشكلي المقدم من محامي المتهمين الرابع عشر والخامس عشر الذي أكد عدم أختصاص المحكمة نوعيا الفصل في التهم الموجه لموكليه والتي تتركز في تهمتي سرقة بالاكراه لتلفون سيار ومسدس بالاضافة الى حمل سلاح بدون ترخيص كما ورد في قرار الاتهام الذي تقدمت به النيابة.وذكر ان التهم الموجه لبقية المتهمين هي خطف مواطن يمني وتعذيبه حتى الموت والاشتراك الجنائي فيه وكذا ارتكاب افعال فاضحة وحيازة اشياء مخلة بالاداب وسرقه باكراه لتليفون محمول وجهاز كمبيوتر وحيازة اسلحة بدون ترخيص وابتزاز وشرب خمر.واضاف القرار ان تلك التهم تتنافى مع الاختصاص النوعي للمحكمة الذي يتحدد في جرائم الحرابة واختطاف الاجانب والقرصنة البحرية او الجوية وكذا جرائم الاضرار والاتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشأت العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة او منظمه او التي تتم من فرد أو اكثر بالقوة.بالاضافة الى جرائم الاشتراك والتعدي على أراضي ممتلكات الدولة والمواطنين والجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاقتصادية والاجتماعية وجرائم الاعتداء على اعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم او لاحد افراد اسرهم.وعقب قرار المحكمة طلب ممثل الادعاء ومحامي اولياء الدم الاستئناف للفصل النهائي في اختصاص المحكمة.ويوجه الادعاء تهم تتعلق بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال الاختطاف والنهب والقتل, لخمسة عشر متهما بينهما أمرأتين اختطفوا واحتجزوا وعذبوا المجني عليه عبد الحكيم حسين محمد السياني حتى الموت ومن ثم احراق جثته بغية اخفاء معالم الجريمة من قبل المتهمين الأول وحتى التاسع.ووجهت للمتهمين العاشر والحادي عشر والثالث عشر تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهمين الأخرين لارتكاب جريمة الاختطاف واجبار المجني عليه كتابة وإمضاء عقد بيع لسيارته المنهوبة بينما وجه الادعاء للمتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة تهمة ارتكاب فعلاً فاضحاً مخلا بالحياء مع المتهميين الأول والسادس والعاشر.واتهمت النيابة المتهمة الحادية عشر بحيازة اشياء مخلة ومنافية للآداب العامة عبارة عن سبعة عشر قرص كمبيوتر (سي دي) تحتوي على مواد خليعة.وتضمن قرار الاتهام توجيه تهم الى المتهمين الثالث عشر والخامس عشر بسرقة اموال والإستيلاء على ممتلكات تحت تهديد السلاح تتمثل في تليفونات محمولة ومسدس وجهازي كمبيوتر وآموال نقدية بالاضافة إلى اتهام المتهمين الثاني والرابع بشرب الخمر دون اكره والمتهمين الثامن والتاسع بابتزاز المجني عليه. المصدر: سبأنت
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 10:25 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-2341.htm