ناصر العطار - ادراكاً منا لأهمية الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والمحلية القادمة للوطن والمواطنين فقد رأينا ان يكون الحديث عن الموضوع شاملاً لجميع جوانبه باعتبار ان ضمانات ممارسة الحقوق الانتخابية منظومة متكاملة لاتتحقق بتنفيذ جزء منها، وذلك على العكس مما طرحه بعض الناطقين باسماء احزاب اللقاء المشترك والذي اقتصر حديثهم على جزئية واحدة وبالتقولات عن أداء عمل الفريق القانوني المكلف بفحص جداول الناخبين وبتضليل وقلب الحقائق منطلقين من ولاءات حزبية ضيقة ومتناسين الواجب والولاء الوطني الذي يحتم على الجميع احزاباً وافراداً العمل على تهيئة المناخات لانجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في مواعيدها الدستورية المحددة، وفي هذا السياق سيكون حديثنا عن ضمانات ممارسة الحقوق الانتخابية التي تضمنتها وثيقة اتفاق المبادئ والمدونة في اثني عشر بنداً وما تم تنفيذه مما ورد بتلك البنود والعوائق والصعوبات التي اعترضت التنفيذ وكذا الاشارة الى البدائل التي سيتم إعمالها في حالة عدم التقيد بتنفيذ ما ورد بالبنود وفقاً لنصوص قانون الانتخابات المحددة بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، وفقاً للمحورين التاليين : المحور الأول : وسيتم من خلاله التطرق الى ما تضمنته وثيقة اتفاق المبادئ والفترة المحددة للتنفيذ والجهة المعنية بالتنفيذ ومستوى التنفيذ. المحور الثاني : النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لممارسة الحقوق الانتخابية والتي سيتم العمل بها في حالة عدم الالتزام بما تضمنته وثيقة اتفاق المبادئ. المحور الأول : أولاً : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء : أ- نص البند : تم الاتفاق على اضافة عضوين من اللقاء المشترك الى القوام الحالي للجنة العليا على ان تتقدم الكتل البرلمانية للاحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل لنص المادة (٩1) فقرة (أ) فقط من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات والاستفتاء بحيث يكون مقترح التعديل في توسيع تشكيل اللجنة العليا من سبعة اعضاء من قائمة الخمسة عشر الذين سبق ان رشحهم مجلس النواب. ب- مستوى التنفيذ: عدل نص المادة بتعديل تشكيل اللجنة العليا من تسعة أعضاء بدلاً من سبعة، كما تم تعيين عضوين في اللجنة العليا للانتخابات بموجب القرار الجمهوري. ثانياً: تشكيل لجان الاقتراع والفرز أ- نص البند: تم الاتفاق على تشكيل لجان الاقتراع والفرز الإشرافية والأصلية والفرعية وفقاً للقانون في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، وعلى قاعدة (54٪) للمؤتمر الشعبي العام و(46٪) لأحزاب اللقاء المشترك، عمل المؤتمر على تنفيذ ما ورد بالبند بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بالأسماء المرشحة من قبله. ب- الفترة المحددة للتنفيذ : قبل اعلان فتح باب الترشيح للمجالس المحلية. ج- المعنيون بالتنفيذ: الاحزاب الموقعة على وثيقة المبادئ. دـ- مستوى التنفيذ : التزام المؤتمر بتنفيذ ما ورد بالبند بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بأسماء المرشحين في اللجان الانتخابية في حين ان احزاب المشترك لم تلتزم بتنفيذ البند. هـ- الآثار المترتبة على تأخير تنفيذ ما ورد بالبند : تعطيل سير الانتخابات في مواعيدها المحددة باعتبار ان اللجان الاشرافية والاصلية والفرعية هي المعنية باستقبال طلبات الترشيح، وادارة عملية الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز واعلان النتائج. ثالثاً : السجل الانتخابي : أ- نص البند : تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل قانوني مهني من المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الاجراءات القانونية باحالة اية مخالفات قانونية في السجل الى القضاء بهدف ازالتها من السجل.. وعلى اللجنة العليا تمكين هذا الفريق من أداء مهمته في أقرب وقت ممكن وعمل المؤتمر على تنفيذ ما ورد بتسمية ممثليه بالفريق القانوني. ب- الفترة المحددة للتنفيذ: قبل صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وفقاً لنص المادة (16) فقرة (أ) من قانون الانتخابات. ج- الجهة المعنية بالتنفيذ : الاحزاب الموقعة على الوثيقة. د- مستوى التنفيذ : تم تشكيل الفريق القانوني من المؤتمر وأحزاب المشترك ومارس عمله ابتداءً من تاريخ ١/٧/٦٠٠٢م والتزام ممثلي المؤتمر بما ورد بالبند. هـ- الآثار المترتبة على عدم تنفيذ ما ورد بالبند في الفترة المحددة : ١- عدم امكانية تنفيذه بعد صدور قرار دعوة الناخبين باعتبار ان جداول الناخبين ستكون نهائية ولا يجوز تعديلها وفقاً لنص المادة (16) فقرة (أ) من قانون الانتخابات. ٢- تنفيذ ما ورد بالبند ولكن على حساب المصلحة العامة بتأجيل اجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة بالدستور والقانون. رابعاً : حياد الاعلام الرسمي : أ- بند النص : ١- اعطاء جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية ومرشحي الرئاسة مساحة متساوية وكافية في وسائل الاعلام الرسمية لعرض برامجهم والتعبير عن رؤاهم، ولا يحد من هذا الحق اي قيد ويُستثنى من ذلك ما يمس حياة الاشخاص الخاصة واعراضهم، وأي إخلال بحيادية الاعلام الرسمي من قبل أي موظف عام يستوجب العزل، وتقوم اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية وسائل الاعلام الرسمية وتتلقى الشكاوى من الاحزاب والتنظيمات السياسية او المرشحين والبت فيها واحالة من تثبت مخالفته للمساءلة الادارية او القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة. ٢- تضـــــع اللجنة العليا خطة اعلامية تضمن حيادية وسائل الاعلام الرسمية وفقاً للقانون. ب- الفترة المحددة : بعد اعلان اسماء المرشحين فترة الدعاية الانتخابية. ج- الجهة المعنية بالتنفيذ : اللجنة العليا للانتخابات بموجب نص البند وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء الباب الرابع من احكامه. خامساً : حيـــاد الوظيفة العامة : أ- نص البند : لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين، وإلزام كل من مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين بالتزام الحياد التام تجاه عملية التنافس الانتخابي بين الاحزاب والتنظيمات السياسية او المرشحين وعدم القيام بأي أعمال دعائية لصالح او ضد أي حزب او مرشح اثناء الدعاية الانتخابية، ويحظر على كل مسئول او موظف عام التبرع او الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الانتخابية.. وتقوم اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية الوظيفة العامة وتتلقى الشكاوى من الاحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين والبت فيها ومن ثبتت مخالفته يوقف عن عمله ويحال للمساءلة الادارية او القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة. ب- فترة التنفيذ : خلال الفترة المحددة لممارسة الدعاية الانتخابية. ج- الجهة المعنية بالتنفيذ : الاحزاب واللجنة العليا للانتخابات. سادساً : حياد المال العام : أ- نص البند : يحظر ان يسخر المال العام لمصلحة حزب او تنظيم سياسي معين او اي مرشح في الانتخابات الرئاسية او المحلية، وما يخصص منه وفقاً للقانون لمرشحي الانتخابات الرئاسية يجب ان يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عدا ذلك يحظر الاتفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهىئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العــــــادة للدعاية الانتخابية مع او ضد اي حزب او مرشـــــــح اثناء الحملة الانتخابية وتتولى اللجنة العليـــــــا للانتخابات الاشراف والرقابة على ذلك، ومن ثبــــــت إخلاله خلال فترة الحملة الانتخابـــــية يـــوقف عن عمله ويتم احالته للمساءلة الادارية او القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا، وعلى ان تخضع التبرعات المحلية للشفافية وفقاً للقانون ويحظر أي دعم خارجي. سابعاً : حياد القوات المسلحة والأمن: أ- نص البند : يقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار امر للقوات المسلحة والامن يؤكد حق افراد القوات المسلحة والامن بممارسة حقهم السياسي بالترشيح والتصويت، ويحظر على القادة العسكريين والامنيين اجبار او اكراه الافراد على التصويت لصالح أي حزب او مرشح، وتحرم الدعاية الانتخابية داخل الوحدات والمواقع العسكرية والامنية، وينشر هذا الأمر في وسائل الاعلام الرسمية والعسكرية. ثامناً: اللجان الأمنية: أ- نص البند : تنحصر مهام اللجنة الامنية التابعة للجنة العليا للانتخابات واللجان الامنية التابعة لها في حماية أمن مراكز الاقتراع ويحظر عليها التدخل بالعملية الانتخابية بأية صورة كانت وتخضع باستمرار لتوجيهات واشراف اللجنة العليا للانتخابات وأوامرها وتعليماتها على ان يتولى رئاستها احد اعضاء اللجنة العليا. ب- فترة التنفيذ : ستكون خلال عملية الاقتراع والفرز ويتم تحديد احد اعضاء اللجنة العليا ليتولى رئاسة اللجنة الامنية. تاسعاً : لجان الرقابة الحزبية : أ- نص البند : تشكل لجان رقابة انتخابية حزبية من جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية على ان يمثل كل تكتل سياسي بمراقب واحد في كل مركز انتخابي دون ان يكون له حق التدخل بالعملية الانتخابية ويعتبر تمويل هذا الاجراء ضمن تمويل الدولة للعملية الانتخابية. ب- فترة التنفيذ : ستكون مصاحبة لتنفيذ العمليات الانتخابية ابتداءً بالترشيح وانتهاءً بالاقتراع والفرز. عاشراً : الشفافية : ١- قياما اللجنة العليا للانتخابات بإطلاع الاحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام على كافة الخطوات التي تتخذها في مجال عملها. ٢- تزويد الاحزاب والتنظيمات السياسية بناءً على طلبها بنسخ الكترونية من سجلات القيد المحفوظة لدى اللجنة العليا. أحد عشر : دور المرأة في العملية الديمقراطية : ان دور المرأة في العملية الديمقراطية ينبغي ان يكون مجسداً للروح الحضارية اليمنية الرائدة ومجدداً لذلك التوازن الانساني والحيوي في العلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع، ولذلك فإنه يجب دعم المرأة اليمنية وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاص في اي شكل من الاشكال المادية والمعنوية باعتبار النساء شقائق الرجال وان على جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية ان تجعل من مشاركة المرأة في الحياة السياسية هدفاً وطنياً وانسانياً وحضارياً. اثنا عشر: ما اتُّفق على معالجته بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية: تم الاتفاق على اجراء اصلاحات وتعديلات قانونية حول الآتي: ١- اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل اعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة استئناف. ٢- اعادة بناء الجهاز الاداري والفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية بما في ذلك فروع اللجنة في المحافظات (اعلان وتنافس بين من تتوافر فيهم الشروط). ٣- ضمانات قضائية انتخابية. ٤- استكمال عملية ايجاد سجل مدني في جميع الوحدات الادارية يكون مرجعاً لجداول الناخبين. يبدأ تنفيذ اجراءات هذا الاتفاق بعد التوقيع عليه. المحور الثاني: الضمانات المكفولة في حالة عدم التزام المشترك بتنفيذ بنود الاتفاق بالرجوع الى أحكام الدستور يتضح التالي : ١- ان قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م هو المنظم لعملية ممارسة الحقوق الانتخابية وفقاً لنص المادة (43) من الدستور. ٢- ان اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المعنية بالادارة والاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات العامة والاستفتاء وتعتبر مستقلة ومحايدة وفقاً لنص المادة (159) من الدستور. ٣- ان الفترة المحددة لاجراء الانتخابات الرئاسية محددة بالدستور وفقاً لنص المادة (114). ٤- ان وثيقة اتفاق المبادئ ملزمة لأطرافها وفي اطار قانون الانتخابات العامة ولا يترتب على الإخلال بتنفيذها تعطيل ما ورد بالقانون. ومن خلال ماسبق يتضح جلياً ان ضمانات ممارسة الحقوق الانتخابية مكفولة بالدستور والقوانين النافذة والتي بموجبها مورست الانتخابات النيابية لثلاث دورات (1993 - 1997 - 2003م) والانتخابات الرئاسية المباشرة لدورة واحدة 1999م، والاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 1999م، 2001م، والانتخابات المحلية 2001م، وان جميع تلك الانتخابات تمت في مواعيدها المحددة وحققت نتائج ممتازة، ولكل ذلك سيتم التوضيح عن الضمانات التي كفلها القانون والتي سيتم إعمالها بدلاً عن بنود وثيقة المبادئ في حال عدم التزام أحزاب المشترك بتنفيذها من خلال تفنيد وترتيب بنود الوثيقة وفقاً للآتي : ١- البند الثاني: تشكيل لجان الاقتراع والفرز تعتبر الاحزاب متنازلة ضمنياً عن الحقوق الممنوحة لها بالبند في حالة عدم التزامها بتنفيذه في الفترة المحددة. - اسناد مهمة تشكيل اللجان الانتخابية (الاشرافية/الاصلية/ الفرعية) للجنة العليا للانتخابات وفقاً للشروط المحددة بالقانون وفقاً لنصي المادتين (24،26) من قانون الانتخابات العامة بما في ذلك عدم جواز تشكيل أية لجنة من حزب واحد. ٢- السجل الانتخابي وان كان ما ورد بالبند يشكل اهمية لتصحيح الجداول الانتخابية إلاّ ان مسألة تنفيذه محكوم بفترات زمنية محددة ووفقاً لما ورد بالبند الثاني.. ومع ذلك لابد ان نشير الى أهم الضمانات التي اتبعت وما سيتم اتباعه لاحقاً حول عملية الاقتراع ووفقاً للآتي : أ- ان القانون قد حدد الاجراءات الكفيلة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقاً لاحكام الباب الثاني من قانون الانتخابات ودليل الطعون الانتخابية اثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006م الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات والتي نفذت خلال الفترة السابقة خلال ستين يوماً تمثلت بالآتي : - تقديم طلب الادراج والحذف للجان الاساسية والفصل فيها من قبلهم. - فترة تقديم الطعون ضد قرارات اللجان الاساسية للمحاكم الابتدائية والفصل فيها. - واخيراً فترة تقديم الطعون للمحاكم الاستئنافية ضد قرارات المحاكم الابتدائية. ب- الاجراءات التي تمت من قبل اللجنة العليا للانتخابات : - اشعار الاحزاب بأنه سيتم تزويدهم بأسماء المكررين وصغار السن المسجلين بالجداول الانتخابية لغرض تقديم طلبات حذفهم للجان الاساسية ووفقاً للقانون. - احالة اسماء المكررين وصغار السن للنيابة العامة وفقاً لنص المادة (25 /أ) من قانون الانتخابات. ج- الضمانات الكفيلة بعدم ممارسة الاقتراع بالتكرار او بديلاً عن متوفين او بديلاً عن اسماء وهمية. - توفير مادة الحبر التي ستستخدم في وضعها على ابهام الناخب عند الإدلاء بصوته على ان تكون هذه المادة غير قابلة للازالة قبل مضي (24) ساعة على الأقل منعاً لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال يوم الاقتراع بموجب نص المادة (30) من قانون الانتخابات. - عدم السماح بالاقتراع لأي ناخب إلاّ بعد اثبات شخصيته للجنة الانتخابية عن طريق البطاقة الشخصية او الانتخابية التي يجب ان تحمل صورته او اية وثيقة رسمية اخرى تحمل صورته وفقاً لنص المادة (18) من قانون الانتخابات. - تواجد المرشحين او مندوبيهم خلال عملية الاقتراع لمراقبة سير عملية الاقتراع وفقاً للضوابط المحددة بالقانون. - اطلاع المراقبين على سير عملية الاقتراع وما سبق الاشارة اليه تعتبر ضمانات كافية لممارسة الاقتراع. ويبقى ما يتعلق بصغار السن وعلى افتراض وجود بعض الحالات المخالفة والتي ستكون نسبتها ضئيلة جداً بعد ان تمت عملية الحذف من قبل اللجان الاساسية والمحاكم الابتدائية والاستئنافية بالاضافة الى ما احالته اللجنة العليا إلى النيابة العامة بأسماء صغار السن والمكررين لتطبيق القانون. ٣- البند التاسع لجان الرقابة الحزبية: ويعتبر ما ورد بهذا البند حقاً جوازياً للاحزاب تمارسه وفقاً لقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية بموجب نص المادة (142) من القانون والمادتين (125، 126) من اللائحة التنفيذية. وفيما يتعلق ببقية بنود اتفاق المبادئ (البند الرابع حيادية الاعلام الرسمي والبند الخامس حيادية الوظيفة العامة والبند السادس المال العام والبند السابع حيادية القوات المسلحة والامن والبند العاشر الشفافية). فيعتبر ما تضمنته تلك البنود واردة بنصوص قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية وسيكون تنفيذها ملزماً للجنة العليا للانتخابات وفقاً للقانون والتي ستنفذ خلال عملية الترشيح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز واعلان النتائج. واخيراً نود ان ننوه إلى ان ماسبق الاشارة اليه لايعني التلويح بتنصل المؤتمر عن تنفيذ اتفاق المبادئ وانما التوضيح بالحقائق بهدف سد الذرائع التي قد تثار والتي من شأنها تعطيل سير العملية الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في مواعيدها الدستورية المحددة، مستشهدين بذلك بما سبق الاشارة اليه من سعي المؤتمر الشعبي العام وعمله بتنفيذ ما ورد بالبند في وثيقة اتفاق المبادئ اضافة الى التزامه بنصوص القانون والدستور من خلال سعيه لتصحيح جداول الناخبين بتقديم طلبات الحذف من جداول الناخبين المخالفة للقانون خلال الفترة المحددة والتي بلغت نسبة 60٪ تقريباً من اجمالي طلبات الحذف المقدمة للجان الاساسية. وكذا الاهتمام بالجوانب القانونية بتشكيل اللجنة القانونية والطعون الانتخابية على مستوى اطره القيادية بالامانة العامة واللجان القانونية والطعون الانتخابية على مستوى اطره القاعدية والتي ستتولى القيام بالتوعية القانونية لاعضاء وقيادات المؤتمر من خلال شرح وتوضيح الشروط والاجراءات المتعلقة بقبول طلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية والاقتراع والفرز واعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمحلية وفقاً للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة. ❊ رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام |