الميثاق نت - أصدر محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي بالمحافظة قرار المجلس المحلي رقم "470" لسنة 2013م بشأن تحديد أسعار وأوزان رغيف الخبز بأنواعه المختلفة على مستوى مدينة تعز وعموم مديريات المحافظة.
وقضت المادة الأولى من القرار بإلزام المخابز الآلية والأفران الشعبية ومنافذ البيع بتوفير واستخدام الميازين المعتمدة والبيع بالكيلو جرام أو أجزائه وبسعر الكيلو جرام "200" ريال للأفران والمخابز الشعبية بحيث لا يقل وزن القرص الواحد عن "100" جرام وبسعر "20" ريال ووزن "50 جرام بسعر 10 ريال" وبسعر الكيلو جرام "220" ريال للأفران الأتوماتيكية بحيث لا يقل وزن القرص الواحد عن 90 جرام بسعر 20 ريال ووزن 45 جرام بسعر 10 ريال.
ونص القرار على أن تطبق المخابز الآلية والأفران الشعبية والمواصفات والمقاييس المعتمدة برقم "160" لسنة 2001م الخاصة بخبز دقيق القمح وكذا كافة الاشتراطات الصحية النافذة حسب لائحة الاشتراطات الصحية بقرار مجلس الوزراء رقم "101" لسنة 2001م.
فيما قضت المادة الثانية بأن على مكتب الصناعة والتجارة والجهات المعنية المختصة كل فيما يخصه مباشرة إجراءات التنفيذ وضبط المخالفات وإحالتها إلى النيابة والقضاء أولاً بأول وإلزام أرباب المخابز والأفران ومحلات البيع بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "111" لعام 2008م المؤرخ 16/3/2008م بشأن أحكام مخالفات بيع الخبز والعقوبات المقرة عليها.
وقضت المادة الثالثة من القرار بأن ينفذ هذا القرار بالوسائل الإدارية المناسبة ويبلغ للجهات المعنية وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من تاريخ 29/4/2013م .
وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز الدكتور عبدالغني حميد محمد أن قرار المجلس المحلي جاء بناء على الدراسة الفنية التي تم إعدادها من قبل فريق فني متخصص بهدف ضبط الأسعار والأوزان وعدم ترك المستهلك عرضة لتلاعب أصحاب الأفران والمخابز.
مشيراً إلى أنه سيتم البدء بالإشراف ميدانياً على تنفيذ القرار من يوم السبت القادم 4 مايو 2013م من قبل مفتشي الضبط القضائي واللجان المكلفة بذلك .
وطالب الدكتور عبدالغني حميد مدير عام مكتب الصناعة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين الإسهام الفاعل في تنفيذ قرار تحديد أسعار وأوزان الرغيف والروتي والخبز بأنواعه وإبلاغ المكتب عن المخالفين من الأفران والمخابز أو على فاكس "212320" أو الاتصال برقم "211658" أو "773126300 ـ 777436707 ـ 735675384 ـ 737520444 ـ 700558690".
وأهاب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بكافة أصحاب الأفران والمخابز الشعبية والأتوماتيكية الإلتزام بالأوزان والأسعار المحددة بقرار محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وعدم المخالفة حتى لا يتعرضون للعقوبات القانونية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "111" لعام 2008م بشأن أحكام مخالفات بيع الخبز والعقوبات المقرة عليها.
|