الميثاق نت - صدر اليوم السبت قرارين لرئيس مجلس الوزراء لمعالجة قضيتي الجنوب وصعدة في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم في يناير العام الجاري وقضت نتائجه بحلول للقضيتين باعتبارهما العمود الفقري للقضايا التي تعاني منها اليمن منذ سنوات.
في ما يلي تنشر (الميثاق نت) ما اوردته وكالة الأنباء الرسمية(سبأ) من نص القرارين التاليين:
صدر اليوم السبت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (419 )لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية الجنوبية.. فيما يلي نصه:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21/9/2014م
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
// قـــــــــرر //
مادة (1) تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني للقضية الجنوبية على النحو الآتي :
أولاً : ممثلو الجانب الحكومي:
- وزير الداخليـة.
- وزير الدفــــاع .
- وزير الماليــــة .
- وزير الشئون القانونية .
- وزير النقــــــل.
- وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار .
- وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
ثانياً: ممثلو المكونات السياسية :
- ياسين محمد عمر أحمد مكاوي.
- محمود عبدالقادر الجنيد.
- انصاف على مايــو .
- د. أحمد عبيد بن دغر .
- د. عبدالرحمن عمر السقاف .
مادة (2) تتولى اللجنة إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالمبادئ للقضية الجنوبية(بالإضافة للنقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والنقاط الإحدى عشر الخاصة بإجراءات وتدابير بناء الثقة وخلق البيئة الملائمة للقضية الجنوبية المقدمة من فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار) بحيث تشمل الأنشطة والإجراءات التنفيذية والتزامات ونفقات التنفيذ ومصادر التمويل وجهات ومواعيد التنفيذ .
مادة (3) أ- تقوم اللجنة بإنجاز المهام المناطة بها وتقديم نتائج عملها إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
ب- يتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي الى مجلس الوزراء كل أسبوعين .
مادة (4) تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفيرها.
مادة (5)أ- تستعين اللجنة عند الحاجة بالهيئة الوطنية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
ب- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين لمساعدتها في انجاز المهام المناطة بها.
ج- تكون للجنة سكرتارية فنية ومقرراً لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ صفر 1436هـ
الموافق نوفمبر 2014 م
خالد محفوظ بحاح
رئيـس مجلس الوزراء
كما صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (420 )لسنة 2014م، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة.. فيما يلي نصه:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .
وعلى القرار الجمهوري رقم(140)لسنة 2014م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديله.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع بتاريخ 21/9/2014م
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
// قـــــــــرر //
مادة (1) تشكل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة وعلى النحو الآتي:
أولاً : ممثلو الجانب الحكومي :
- وزير الداخلية .
- وزير الدفــــاع .
- وزير الماليــــة .
- وزير الشئون القانونية .
- وزير النقـــــل.
- وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار .
- وزير الخدمة المدنية والتأمينات
- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ( حسن محمد زيد)
ثانيا : ممثلو أنصار الله :
- مهدي محمد حسين المشاط
- عبدالواحد ناجي محمد أبو راس
- قاسم قاسم حسن علي الحمران
- حمزة علي محمد زيد الحوثي
- حسن عبدالرحمن محمد الحمران
مادة(2) تتولى اللجنة إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالضمانات والحلول لقضية صعدة ، تشمل الأنشطة والإجراءات التنفيذية والتزامات ونفقات التنفيذ ومصادر التمويل وجهات ومواعيد التنفيذ .
مادة(3) أ- تقوم اللجنة بإنجاز المهام المناطه بها وتقديم نتائج عملها الى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
ب- يتولى رئيس اللجنة تقديم تقرير كتابي الى مجلس الوزراء كل أسبوعين .
مادة(4) تقوم اللجنة بتحديد متطلبات تنظيم أعمالها وتقديمها لأمين عام مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفيرها.
مادة(5) أ- تستعين اللجنة عند الحاجة بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني .
ب-يجوز للجنة الأستعانة بمن تراه من الفنيين والاستشاريين لمساعدتها في انجاز المهام المناطة بها.
ج-تكون للجنة سكرتارية فنية ومقرراً لها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مادة(6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ صفر 1436هـ
الموافق نوفمبر 2014 م
خالد محفوظ بحاح
رئيـس مجلس الوزراء
|