الثلاثاء, 06-يناير-2009
الميثاق نت -
اللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة هي التكوين المسئول عن قيادة وتوجيه اعمال وسياسة المؤتمر فيما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام ولها في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في جميع الامور العامة والتنفيذية بما يتفق مع النظام الداخلي.
- تتكون اللجنة الدائمة على النحو التالي :-
أ‌- ثلاثمائة وواحد عضواً من ذوي الكفاءات السياسية والقدرات التنظيمية والتخصصات العلمية ينتخبون من قبل المؤتمرات الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات من بين أعضائها بالإقتراع السري المباشر ممن لا تقل مدة عضويتهم في المؤتمر عن ثلاث سنوات وفقاً لعدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة على أن يراعي تمثيل النساء بما يتناسب مع تواجدهن في التنظيم وبما لا يقل عن 15%.
ب‌- أعضاء بحكم مواقعهم :-
1- أعضاء اللجنة العامة.
2- أعضاء هيئة الرقابة.
3- أعضاءالهيئة النيابية.
4- أعضاء الهيئة الوزارية.
5- أعضاء الهيئة الشوروية.
6- مستشارو رئيس الجمهورية ومدير مكتب رئاسة الجمهورية وأمين عام رئاسة الجمهورية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ورئيس جهاز الأمن القومي وأعضاء لجنة الحوار وصياغة الميثاق الوطني وأمين عام مجلس النواب وأمين عام مجلس الشورى وعميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية من أعضاء المؤتمر.
7- المحافظون وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات وأمانة العاصمة من أعضاء المؤتمر.
8- رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات وأمانة العاصمة والجامعات ومسئولات النشاط النسوي في الفروع التي يصل عدد أعضاء المؤتمر من النساء فيها نسبة (51%) من الرجال ، ومسئولي الشباب بفروع المحافظات التي يصل عدد أعضاء التكوينات الشبابية فيها نسبة (51%) من الرجال.
9- رؤساء الجامعات ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة من أعضاء المؤتمر.
10- رؤساء الاتحادات والمنظمات الجماهيرية من أعضاء المؤتمر.
11- رؤساء دوائر الأمانة العامة وهيئة الرقابة.
12- مديرو مكاتب رئيس المؤتمر ونائب رئيس المؤتمر والأمين العام.
13- مدير معهد الميثاق الوطني ورئيس تحرير صحيفة الميثاق..
14- رؤساء فروع المؤتمر بالخارج وفقاً لمعايير تحددها الأمانة العامة وهيئه الرقابة.
- أعضاء اللجنة الدائمة جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات.
- تعقد اللجنة الدائمة إجتماعاتها في العاصمة صنعاء ويجوز بقرار من رئيس المؤتمر أو اللجنة العامة أن تعقد أي من اجتماعاتها في أي مدينة يمنية.
- تعقد اللجنة الدائمة أجتماعاتها الدورية كل سته أشهر كما تعقد دورات أستثنائية بدعوة من رئيس المؤتمر أو من الأمين العام أو بناءً على اقتراح بذلك من ثلث أعضائها.
- تعقد اللجنة الدائمة دورتها الإنتخابية كل ست سنوات لإنتخاب الأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة.

(مهام وإختصاصات اللجنة الدائمة)

- تمارس اللجنة الدائمة كافة المسئوليات والمهام المناطة بها المنصوص عليها في النظام الداخلي وهذه اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
1- توجيه الدعوة لإنعقاد المؤتمر العام في دوراته العادية الاستثنائية والتحضير والإعداد لعقد تلك الدورات.
2- إنتخاب الأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة من بين أعضائها في أول اجتماع لها بالإقتراع السري المباشر.
3- إقرار مشاريع اللوائح الخاصة بتكوينات المؤتمر أو أي مقترحات بتعديلها في ضوء النظام الداخلي.
4- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
5- إقرار مشاريع التقارير المعدة للعرض على المؤتمر العام.
6- تقييم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومراجعتها بين فترة وأخرى بغية تحقيق أقصى حدود المشاركة الإيجابية الفاعلة في إطار الدستور والميثاق الوطني ونظم ولوائح المؤتمر.
7- إقرار أي تعديلات أو إضافات على لائحة المخالفات والجزاءات.
8- تشكيل أية لجان مؤقته خاصة بمهام معينة من بين أعضائها أو من أعضاء المؤتمر للقيام بمهام محددة حسب مقتضيات الحالات المختلفة.
9- أنشاء دوائر متخصصة جديدة أو تعديل ما هو قائم منها بحسب مقتضيات ومصلحة العمل ومتطلباته.
10- الموافقة في ضوء مقترح اللجنة العامة على توسيع مختلف التكوينات القيادية والقاعدية وذلك في حالة إندماج حزب أو أحزاب أخرى أو جزء منها مع المؤتمر مع تحديد الأعداد التي يمكن أن توزع على مختلف التكوينات.
11-مناقشة التقارير المالية الدورية ومشاريع الموازنات والحسابات الختامية للمؤتمر والمصادقة عليها.
12-إقرار الاتجاهات العامة لبرامج وخطط مختلف التكوينات القيادية للمؤتمر.
13- مناقشة كل ما يتعلق بمهام البناء السياسي والاقتصادي والإجتماعي والثقافي والإرتقاء بمستوى معيشة الشعب وكلما يتعلق بحماية وسيادة وأمن وإستقرار الوطن.
14-دراسة ومناقشة ما يحال إليها من رئيس المؤتمر من تقارير حول نشاط المؤتمر وتكويناته القيادية والقاعدية وإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
15- إنتخاب مرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية والمصادقة على برنامجه الانتخابي وتزكية من يختار الرئيس نائباً له.
16-تقييم سياسة الدولة ونتائج جهود التنمية خلال الفترة التي تتخلل دورتي انعقاد المؤتمر العام ودورات اللجنة الدائمة وإقتراح سبل ووسائل المعالجة وتصحيح اية إخفاقات أو أخطاء بهدف تلافيها.
17- المصادقة على مشاريع قرارات مجالس التأديب بفصل أي من أعضائها المعروضة عليها من اللجنة العامة.
18-المصادقة على مشروع قواعد التفتيش المالي والمراجعة الداخلية المرفوع من اللجنة العامة.

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 06:42 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-8485.htm