الثلاثاء, 06-يناير-2009
الميثاق نت -
مهام اللجنة العامة

اللجنة العامة هي القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر وتقوم بمتابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج والسياسات المقرة من المؤتمر العام و اللجنة الدائمة وتوجيه كافة تكوينات المؤتمر.
- تتكون اللجنة العامة وفقاً لما يلي :-
أ-أعضاء بحكم مواقعهم وهم :-
1- رئيس المؤتمر.
2- نائبا رئيس المؤتمر.
3- الأمين العام للمؤتمر .
4- رئيس هيئة الرقابة.
5- الأمناء العامون المساعدون.
6- من يشغل أعلى موقع في هيئة رئاسة كل من مجلسي النواب والشورى من أعضاء المؤتمر.
7- رئيس الهيئة النيابية
8- رئيس الهيئة الوزارية.
9- رئيس الهيئة الشوروية.
ب- عضو عن كل محافظة تنتخبهم اللجنة الدائمة من بين أعضائها ممن أمضوا مدة خمس سنوات في عضوية المؤتمر.
- تعقد اللجنة العامة إجتماعاً دورياً كل شهر واستثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس المؤتمر أو نائب رئيس المؤتمر من ثلث أعضائها.
- يرأس إجتماعات اللجنة العامة رئيس المؤتمر وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع احد نوابه وفي حالة غيابهما معاً يرأسه الأمين العام.
- قرارات اللجنة العامة ملزمة لكافة فروع وتكوينات المؤتمر مالم تلغَ أو تعدل من قبل اللجنة الدائمة أو المؤتمر العام.

(المهام والإختصاصات العامة)

- تمارس اللجنة العامة كافة المسئوليات والمهام المناطة بها وعلى وجه الخصوص بما يلي :-
1- وضع الخطط والبرامج السنوية لتنفيذ مهامها.
2- دراسة الموضوعات والقضايا التي يعرضها الرئيس والأمين العام.
3- دراسة الموضوعات المرفوعة اليها من الأمانة العامة لمختلف جوانب وأنشطة المؤتمر وتقريرما يلزم حيالها.
4- مناقشة مشاريع اللوائح تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة لإقرارها.
5- الموافقة على ترشيح رؤساء الدوائر المتخصصة ومدير معهد الميثاق ورئيس تحرير صحيفة الميثاق.
6- البت في طلبات منح العضوية للمؤتمر بناءً على ما تعرضه الأمانة العامة وهيئة الرقابة وذلك في حالتين :-
‌أ- من سبق فصله من المؤتمر من الأعضاء القياديين.
‌ب- من كان قيادياً في تنظيم آخر وانضم للمؤتمر.
7- متابعة وتوجيه نشاطات هيئات المؤتمر في مجالس النواب والوزارء والشورى بما يؤدي الى تنفيذ برامج وخطط المؤتمر المقرة.
8- مناقشة وإقرار الاتجاهات العامة للخطط السنوية للفروع بناءً على عرض الأمانة العامة.
9- إقرار الموازنة السنوية الخاصة بالمؤتمر وتكويناته والحساب الختامي والتقرير المالي بناءً على عرض الأمانة العامة تميهداًَ لعرضها على اللجنة الدائمة للمصادقة عليها.
10- إقرار مشروع قواعد التفتيش المالي والمراجعة الداخلية وتقديمه الى اللجنة الدائمة للمصادقة عليه.
11- إقامة علاقات سياسية مع مختلف التنظيمات السياسية في الساحة اليمنية وفي الخارج في إطار الدستور وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وبما يجسد أهداف ومضامين الميثاق الوطني.
12- إقرار خطة التحرك السياسي والمرحلي للمؤتمر وتكويناته وإعضائه وإدخال التعديلات اللازمة عليها بين فترة وأخرى.
13- تحديد موقف المؤتمر من مختلف القضايا والأحداث والتطورات السياسية محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.
14- تسمية مرشحي المؤتمر للانتخابات النيابية وأمناء عموم ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية بالمحافظات وفقاً لما ترفعه الأمانة العامة في ضوء مقترحات اللجان الدائمة في المحافظات وأمانة العاصمة.
15- تسمية وإقرار مرشحي المؤتمر لعضوية مجلس الوزراء.
16- وضع الاستراتيجية العامة للمؤتمر في الإعداد والتهيئة أو المشاركة في الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية والأستفتاء العام خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل من بداية عملية قيد الناخبين.
17- المصادقة على عقوبتي (التجريد من المسئولية وتجميد النشاط) ضد أي عضو من أعضاء اللجنة الدائمة بناء على مشاريع قرارات مجالس التأديب.
18- إقرار البرامج والخطط العملية الكفيلة بتطبيق مضامين الميثاق الوطني.
19- إقرار الاتفاقيات السياسية والتنظيمية التي تتم مع الأحزاب والتنظيمات داخلياً وخارجياً.
20- إقرار السياسة التأهيلية لمعهد الميثاق وخطط وبرامج ومناهج التأهيل السياسي لأعضاء المؤتمر في التكوينات القيادية والقاعدية.
21- إقرار السياسة الإعلامية للمؤتمر.
22- تلقي التقارير الدورية السنوية من الأمانة العامة عن نشاطها وسير أعمالها وكذا نشاطات التكوينات القيادية والقاعدية ومناقشتها وتقييمها واتخاذ الإجراءات والقرارات التي تراها مناسبة حيالها.

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 12:39 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-8486.htm