الثلاثاء, 06-يناير-2009
الميثاق نت -
الأمانة العامة ومهامها

الأمانة العامة:هي القيادة التنفيذية المباشرة المسئولة عن تسيير أعمال المؤتمر ومهامه اليومية في كافة الجوانب وتتكون من:-
1- الأمين العام.
2- الأمناء العامين المساعدين.
3- رؤساء الدوائر المتخصصة.
وتتفرع الأمانة العامة إلى:-
1- القطاع التنظيمي.
2- القطاع السياسي والعلاقات الخارجية.
3- قطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والإرشاد.
4- قطاع الإقتصاد والإدارة والخدمات.
5- التكوينات المرتبطة مباشرة بالأمين العام.
-تتحدد الدوائر المتخصصة في الأمانة العامة على النحو الآتي:-
أ)الدوائر المتخصصة:-
1- الدائرة التنظيمية.
2- دائرة المنظمات الجماهيرية.
3- دائرة النشاط النسوي.
4- دائرة الشباب والطلاب.
5- الدائرة السياسية.
6- دائرة العلاقات الخارحية.
7- دائرة الشئون المالية والإدارية.
8- دائرة الفكر والثقافة والإعلام.
9- دائرة التوجيه والإرشاد.
10- الدائرة الإقتصادية.
11- دائرة الإدارة والخدمات.
11-الدائرة التربوية.
- تمارس الأمانة العامة كافة المهام والمسئوليات المناطة بها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1- الإشراف على قيادات فروع المؤتمر في أمانة العاصمة/المحافظات/الجامعات ومتابعة أوضاع التكوينات القاعدية وتطوير وتحسين سير أعمالها.
2- دراسة التقارير الواردة من مختلف الفروع حول ما أنجز من أعمالها وإتخاذ ما تراه من إجراءات إزائها.
3- تلقي اسماء المرشحين للإنتخابات العامة والمرشحين لمنصب أمناء عموم المجالس ورؤساء اللجان بالمحافظات المرفوعة من اللجنة الدائمة بأمانة العاصمة والمحافظات وعرض ذلك على اللجنة العامة للمناقشة والإقرار.
4- الإعداد والتحضير لإجتماعات اللجنة الدائمة واللجنة العامة وفق توجيهات الأمين العام.
5- وضع قرارات وتوجيهات المؤتمر العام واللجنة الدائمة واللجنة العامة موضع التنفيذ بحسب أولوياتها وأهميتها.
6- وضع الإطار العام للخطط السنوية لمختلف التكوينات القاعدية لتقوم تلك التكوينات بوضع خططها بما ينسجم مع سياسة المؤتمر والأهداف العامة للخطط المقرة من اللجنة الدائمة.
7- رفع تقاريرها الدورية للجنة العامة عن مختلف جوانب الأنشطة.
8- رصد الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة لسنة تنظيمية ضمن خطة متكاملة لسائر تكوينات المؤتمر وتأمين كل الإحتياجات اللازمة لهذه الخطة في إطار الميزانية السنوية المقرة.
9- وضع مشاريع جداول أعمال إجتماعات اللجنتين الدائمة والعامة بعد موافقة الأمين العام وتحرير وحفظ محاضرهما.
10- الموافقة على تعيين الكوادر والكفاءات المطلوبة لتسيير أعمال الأمانة العامة..
11- تسمية ممثلي ووفود المؤتمر إلى المحافل والمنتديات المحلية والعربية والإسلامية والدولية.
12- الرعاية والإشراف على سير أعمال تكوينات المؤتمر وأطره التنظيمية وتوجيهها ومتابعة نشاطها ورفدها بالإمكانيات بما يكفل أداءها لمهامها في تطبيق الميثاق الوطني وتنفيذ البرامج والقرارات.
13- إعداد نماذج الإستمارات والسجلات ووضع الضوابط المتعلقة بعضوية المؤتمر.
14- الإشراف على الشئون المالية والإدارية للمؤتمر وعلى ممتلكاته وإستثمارات أمواله.
15- إقرار السياسة الإعلامية لصحافة المؤتمر ولكل وسائله الإعلامية، وإقرار نشر الكتيبات التي تصدر بإسم المؤتمر في إطار السياسة الإعلامية للمؤتمر المقرة من اللجنة الدائمة والتوجيه والإشراف على الصحف والمجلات الصادرة بإسم المؤتمر.
16- إعداد الدارسات والتصورات التي تساعد قيادة المؤتمر على إتخاذ مواقف سياسية واضحة في مختلف القضايا الوطنية والقومية والإسلامية والدولية.
17- رصد التطورات الجارية في مجالات السياسة والاقتصاد والإجتماع والثقافة وأعداد التقارير والدارسات حولها.
18- تنظيم علاقة المؤتمر مع الأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات والإتحادات المهنية والإبداعية في الساحة اليمنية، وتقييم مواقفها بين حين وآخر، وإعداد الدارسات حول ذلك بما يؤدي إلى تمتين العلاقة معها بما يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة التنظيم السياسية والتنظيمية وإعداد مشاريع الإتفاقيات والبروتوكولات التي تتم مع الأحزاب والتنظيمات السياسية داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع هيئة الرقابة.
19- تطوير وتنمية وتأهيل الكادر السياسي والتنظيمي والإداري وحسن توزيعه بما يلبي إحتياجات مختلف تكوينات المؤتمر ويطور بناءه التنظيمي.
20- تفعيل الإتصال والتواصل بين مختلف تكوينات المؤتمر بما يحقق الحيوية والسرعه وحسن الأداء في ضوء لائحة الإتصال والتواصل التنظيمي والجماهيري.
21- القيام بتوجيه أعمال السكرتارية والمراسلات والأرشفة والحفظ والتوثيق وفق أحدث النظم المتبعة.
22- إعداد مشروع السياسة التأهيلية لمعهد الميثاق وخطط وبرامج ومناهج التأهيل السياسي وتقديمه للجنة العامة لإقراره ومن ثم الإشراف على عملية التنفيذ.
23- تنظيم لقاءات وندوات للمتخصصين من كوادر وفنيي المؤتمر لرفع مستوى أدائهم في القطاعات والدوائر المتخصصة.
24- العمل على تطوير الموارد المالية وحفظ أموال المؤتمر والإشراف على أعمال المسئولين الماليين في الفروع.
25- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقرير المالي السنوي وفق القواعد المرعية في هذه الجوانب, تحت إشراف قانوني معتمد.
26- إقرار النماذج الخاصة بالصرف وسندات الإستلام والمخازن وماشابه ذلك وتعميمها لجميع تكوينات المؤتمر.
27- إعداد مشاريع التعديلات على النظام الداخلي واللوائح الداخلية المتفرعة عن النظام الداخلي وقواعد التفتيش المالي بالتنسيق مع هيئة الرقابة وتقديمها للجنة العامة تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة لإقرارها.
28- التقدم بطلب منح عضوية المؤتمر لمن تم فصله من أعضاء اللجنتين العامة والدائمة أو المتقدمين بطلب الانضمام للمؤتمر وهم قياديون في أحزاب أخرى بالتنسيق مع هيئة الرقابة وتقديمها للجنة العامة تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة لإقرارها.
29- وضع النظم والضوابط لتحصيل الاشتراكات ومراقبة مدى الالتزام بذلك من قبل مختلف التكوينات.
30- تحقيق التنسيق والتكامل في أداء هيئات المؤتمر (النيابية –الوزارية –الشوروية) بما يجسد أهداف المؤتمر وبرامجه السياسية والانتخابية ويوحد مفاهيم وآراء وأصوات أعضاء الهيئات الثلاث.
31- وضع الإستراتيجية العامة للأعداد والتهيئة والمشاركة في الإنتخابات النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاء وتقديمه للجنة العامة لإقراره.
مادة(40): تعقد الأمانة العامة إجتماعاتها الدورية كل أسبوعين ويجوز الدعوة إلى عقد إجتماعات إستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 12:30 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-8487.htm