ناصر محمد العطار -
نطرح على الرأي العام الحقائق التي تدحض التقولات والادعاءات للمتنفذين في قيادة المشترك والذي تعامل إزاءها بحنكة وعقلانية حتى أزيل الضباب واتضحت الرؤية التي بددت أساليب الزيف والخداع والتي هدفوا منها الى تشويش الرأي العام والتأثير على إرادة المواطنين والمهتمين بشؤون الديمقراطية في اليمن وذلك لإقناعهم بالعزوف عن الانتخابات والاحتكام لبدائل أخرى لا تخدم سوى أهواءهم ومطامعهم وعلى حساب الوطن، والتي قوبلت بتصميم شعبي على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتجلى ذلك بالتعاون مع لجان إعداد ومراجعة جداول الناخبين وبادر المواطنون الذين لم تشملهم الجداول الانتخابية لممارسة حقوقهم بالحضور، وبلغ عددهم أكثر من المليون ناخب، كما تم التقدم بطلبات نقل الموطن الانتخابي، واستبدال البطاقة الانتخابية بدل فاقد لمن أُتلفت أو فُقدت بطائقهم، واليوم تجرى عملية البت في طلبات الإدراج والحذف التي قدمت للجان الأساسية والتي بلغت ما يقارب (14) ألف طلب و (100) ألف اسم تقريباً - طلب حذفهم من الجداول وهم المتوفون - المكررون - صغار السن - من ليس لهم مواطن انتخابية في إطار الدوائر المسجلين بها، وطلبات إدراج ما يقارب (15) ألف مواطن وهم المستوفون للشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية وتعتبر هذه العملية الأساس والمكمل لتنقية جداول الناخبين.
أما الرأي العام الخارجي فقد باركوا كل هذه الخطوات وعبروا عنها بتلك التصريحات المرحبة بالانتخابات النيابية القادمة في اليمن ومن ذلك تصريحا الخارجية الامريكية والاتحاد الأوروبي.
وهذا دفعنا لتوضيح الحقائق التي سادت أعمال الحوار بين الاحزاب الممثلة بمجلس النواب والنتائج التي اسفرت عنه والعوائق وذلك حتى تكتمل الرؤية للرأي العام بالجوانب العملية التي اتضحت ميدانياً، بالاضافة الى الجوانب النظرية والمتمثلة في نتائج الحوارات والتي نوجزها فيما يلي:
أولاً: خلفيات ومبررات إجراء الحوار:
جرت العادة من قِبل اللقاء المشترك على تقديم الاشتراطات قبيل أي انتخابات والمراهنة على التوافق والاتفاقيات والتي يقصدون بها تحقيق أهدافهم الخفية لتضليل الرأي العام بالإيحاء بعدم وجود قواعد قانونية تنظم سير الاعمال الانتخابية ومن ذلك:
1- قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م فرضوا مطالبهم والتي تبلورت في (اتفاق المبادئ) الموقع بين جميع الاحزاب بتاريخ 2006/6/18م والذي اشتمل على (12) بنداً وعلى أن تنفذ البنود من (1-11) قبل انتخابات 2006م، فور التوقيع عليها.
ونفذ البند (أولاً)، بتعديل نص المادة (19) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بزيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات من (7) الى (9) اعضاء بزيادة عضوين وتم اختيارهما وتعيينهما من ممثلي اللقاء المشترك من قائمة الـ(15) المرشحين من مجلس النواب، كما تم تنفيذ البند (ثانياً) بتشكيل لجان الاقتراع والفرز (الاشرافية / الاصلية/ الفرعية) وفقاً لقانون الانتخابات..واللجان تولت تنفيذ اعمال الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، وكانت مشكلة بنسبة 54٪ للمؤتمر وبقية الاحزاب ونسبة 46٪ لأحزاب اللقاء المشترك.
وبالمثل تم تنفيذ بقية البنود وفقاً للقانون والأدلة الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، ومارست جميع الاحزاب حقوقها بتقديم مرشحيها وتنفيذ أعمال الدعاية الانتخابية والاشراف المباشر واللصيق من قِبل الاحزاب ومرشحيها ومندوبيهم على كافة اعمال الاقتراع والفرز.
2- بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 طالبت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بالتوقيع على التوصيات الواردة بتقارير البعثة الأوروبية وعلى أساس أن تضاف الى وثائق الحوار الذي سيتم بين الاحزاب والتنظيمات السياسية قبل الانتخابات النيابية القادمة تم لها ذلك.
وخلال الإعداد والتحضير لإجراء الحوار طالب المؤتمر وبإلحاح أن يتم الحوار بين جميع الاحزاب المسجلة والمعترف بها قانوناً والتي وقعت على وثيقة اتفاق المبادئ الا ان قيادة أحزاب اللقاء المشترك امتنعت وأصرت على عدم مشاركة بقية الأحزاب الاخرى في الحوارات واحتكرت إجراء الحوار بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب فقط، واتضح ان الهدف من وراء ذلك هو فرض واقع لا ينسجم مع المنطق وبالذات ما يتعلق بتشكيل آليات تنفيذ الاعمال الانتخابية (اللجنة العليا للانتخابات، اللجان الانتخابية) فهم لا يؤمنون بتمثيل الاحزاب باستثناء المؤتمر كحالة حتمية لا يمكن تجاهله كما لا يؤمنون بتمثيل المواطنين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م بالأخذ بمعيار عدد الاصوات.
ثانياً: نتائج الحوارات:
نفذت أعمال الحوار بين الاحزاب الممثلة في البرلمان على ثلاث مراحل بسبب تعنت ومماطلة أحزاب اللقاء المشترك بالاضافة الى فرض مطالب جديدة من وقت لآخر ونوجز نتائج تلك الحوارات في أربعة محاور هي:
المحور الأول: النتائج في ظل لجنة الحوار والفريق القانوني التابع لها:
شُكلت اللجنة من ممثلي الاحزاب المتحاورة وباشرت أعمالها بعقد أول اجتماع لها بتاريخ 2007/3/19، وتم الاتفاق على أن يتولى أمناء عموم الاحزاب تحديد مستويات الحوار، وعقدت اجتماعها الثاني 14 / 3 / 2007م، والثالث 2007/3/31م الرابع2007/4/4 .. والخامس 2007/6/13 وكرست تلك الاجتماعات لاستعراض وإقرار وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار الموقعة من قبل جميع أمناء عموم الاحزاب المتحاورة 16 / 2007/6م والتي نصت على إجراء التعديلات على قانون الانتخابات كمرحلة أولى وفقاً لما تم الاتفاق عليه في وثيقة اتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وبقية الاحزاب بتاريخ 18 يونيو 2006م، وتوصيات الاتحاد الاوروبي الواردة.
وتنفيذاً لذلك عقدت لجنة الحوار اجتماعها السابع، وتم إقرار تشكيل الفريق القانوني من ممثلي الاحزاب المتحاورة والذي اسند اليه مهمة إعداد الصياغة القانونية بالتعديلات على قانون الانتخابات العامة لذلك وحددت فترة عمله بأربعة أشهر ومارس اعماله بعقد اجتماعه الاول 2007/8/19، والثاني 2007/9/3م والثالث 2007/9/11م والرابع 2007/9/15م وكُرّست تلك الاجتماعات لإقرار آلية العمل والمتمثلة في إعداد مقترحات الاحزاب المتحاورة بالتعديلات على قانون الانتخابات (وفقاً لاتفاق المبادئ الموقع بتاريخ 2006/6/18م وتوصيات البعثة الاوروبية) وتسليمها لسكرتارية الفريق في موعد اقصاه 2007/9/19م.
حيث قامت السكرتارية بإعداد مصفوفات متكاملة تضمنت النص النافذ في قانون الانتخابات ومقترحات المؤتمر ومقترحات احزاب المشترك وحزب البعث كلاً على حدة ولوحظ من خلال الإطلاع والمقارنة على مقترحات أحزاب اللقاء المشترك التالي:
عدم التقيد بقضايا وضوابط وضمانات الحوار ومن ذلك:
- إهمال اتفاق المبادئ وعدم إعماله في كافة المقترحات.
- عدم تفنيد المقترحات بتحديد المواد في قانون الانتخابات والتي تتطلب التعديل في الدستور.
- إدراج مقترحات تتعارض مع القوانين الاخرى (قانون المرافعات، قانون الاثبات.. الخ).
- إدراج مقترحات بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات بمخالفة توصيات البعثة الأوروبية أو إدراج مقترحات لم تتضمنها تلك التوصيات.
- توقف سير أعمال الفريق القانوني بسبب مماطلة اعضاء المشترك الذين قرنوا مشاركتهم بمواقف أحزابهم إزاء بعض الأحداث بل لقد تجاوز البعض المهام المناطة بالفريق.
وإزاء ذلك عقدت عدة لقاءات آخرها الاجتماعات التي تمت في مدينة عدن للفترة من 11/2- 2007/11/8م وبحضور أعضاء لجنة الحوار واعضاء الفريق القانوني وخرجت بقرارات أكدت على الالتزام بما تضمنته وثيقة قضايا وضوابط الحوار واستيعاب ما تتضمنته مبادرة فخامة الاخ رئيس الجمهورية بشأن الاصلاحات الدستورية المقترحة.. الخ، وعلى أن يقوم الفريق القانوني بإنجاز المهام الموكلة اليه في موعد أقصاه 15 يوماً..
وواصل الفريق عمله وأنجز المهمة في الموعد المحدد حيث تم الاتفاق على اجراء التعديلات وفقاً لتوصيات البعثة الاوروبية لعدد (23) توصية هي :
1- ومن رقم (4-10) ورقم (16) والتوصيات من رقم (19-24) ومن رقم (27-31) ومن رقم (33-35) وكلف من قبل الفريق مدير المكتب الفني بوزارة الشؤون القانونية بإعداد الصياغة القانونية لما تم الاتفاق عليه وتقديمها للفريق في أقرب وقت، وعند الانتهاء من الصياغة وإبلاغ الفريق القانوني لحضور الاجتماع لمناقشتها وإقرارها تخلف ممثلو أحزاب المشترك عن الحضور رغم الإبلاغ المتكرر والتواصل مع الاستاذ عبدالوهاب الآنسي أمين عام حزب الاصلاح وتحديد أكثر من موعد الا انه لم يتم عقد الاجتماع وانتهج المشترك أساليب تأجيج خطابه الاعلامي وتعطيل سير أعمال الحوار.
ب- التوصيات التي تم الاتفاق على تأجيل البت فيها وعددها (ست):
- تأجيل البت في التوصيتين (12، 18) والتي يتطلب تنفيذهما التعديل أولاً في الدستور كونهما متعلقتين بتخفيض مدة الرئاسة وشروط المرشحين لمنصب الرئاسة.
- تأجيل البت في التوصيات التي تتطلب التعديل في قوانين اخرى.
- التوصية رقم (11): وتضمنت إلغاء المادة (197) من قانون العقوبات التي تجرم أي فعل يعتبر إهانة لرئيس الجمهورية، واتفق على تأجيل البت فيها حتى تتم مناقشة قانون العقوبات، والتوصيات الأخرى (13) »المتضمنة إعادة النظر في توزيع المجالس المحلية« بأن تعالج ضمن التعديلات على قانون السلطة المحلية.
- التوصية (25) نصت بأن على السلطات اليمنية أن تقوم بما يلي:
- (1) اتخاذ إجراءات بنّاءة لزيادة التنوع في قطاع الاعلام وعلى الأخص الترخيص لوسائل إعلام الكترونية خاصة باعتبار تركيز ملكية وسائل الاعلام يحد من تنوع وجهات النظر.
- (2) دعم استقلال وسائل الاعلام في اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع التهديدات او التهجم على الصحفيين.
- التوصية (26): نصت على وجوب البدء بإصلاح الإطار القانوني الذي يحكم الإعلام وعلى الأخص فيما يتعلق بتبّني قانون جديد للصحافة والمطبوعات، يجب تخفيف القيود على محتويات ما يمكن أن يُنشر ويجب تحديد هذه القيود بدقة من أجل تفادي أي شكوك، كما يجب إلغاء النصوص الجزائية ضد من يخالف قانون الصحافة وإبدال قوانين تجريم التجريح والتشهير بقوانين التشهير المدني، أيضاً إلغاء اشتراط الحصول على ترخيص لفتح وسائل إعلام مطبوعة وإلغاء اشتراط معايير التأهيل للصحفيين.
- واتفق الفريق بشأن التوصيتين (25، 26) بأن تناقش ضمن التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات.
أما التوصيات التي لم يتفق الفريق القانوني بشأنها فهي:
- التوصية رقم (3) والمتعلقة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي كثر الجدل حول تشكيلها ومن خلال الاتفاقات التالية:
- تم الاتفاق على اقرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقاً للبند (الثاني عشر) من اتفاق المبادئ والذي اتفق عليه بناءً على مطالب احزاب اللقاء المشترك والتي أكد أمناء أحزابها عند وضع وإقرار وثيقة قضايا وضوابط الحوار ما طرح منهم بضرورة تنفيذ اتفاق المبادئ وتحديداً سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهذا ما يؤكده نص المادة (159) من الدستور الذي ينص على (أن تتولى الإدارة والاشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة ويحدد القانون اعضاء اللجنة والشروط اللازم توافرها فيهم، وطريقة ترشيحهم وتعيينهم كما يحدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل)، وهذا ما تمسك به المؤتمر باعتبار أن هذا منصوص عليه في الدستور، وأن ما تضمنه اتفاق المبادئ كفيل بتطبيق ذلك.
تنصل المشترك على اتفاق المبادئ
أما ممثلو أحزاب المشترك في الفريق القانوني فقد طالبوا في بداية عمل الفريق بتنفيذ اتفاق المبادئ وعند مناقشة موضوع تشكيل اللجنة العليا تنصلوا وأنكروا اتفاق المبادئ واعتبروه منسوخاً بتقرير البعثة الأوروبية، ما أدى الى تعطيل عمل الفريق لفترة طويلة، كما أصروا على أن تشكل اللجنة العليا من الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، وبالتساوي وهذا يخالف اتفاق المبادئ ووثيقة ضوابط وقضايا الحوار بالاضافة الى خروج هذه المقترحات عن مضمون توصية البعثة الأوروبية كون رؤية المشترك قد اشترطت تمثيل الاحزاب في اللجنة العليا بالتساوي وللأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وهذا ما لم تتضمنه التوصية، حيث أشارت التوصية رقم (7) الى ضرورة حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.
وإزاء ذلك وفي إطار الحوارات تم تحقيق مطالب المشترك بالموافقة على تشكيل اللجنة العليا برئاسة المشترك ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمجلس النواب الذي بموجبه أقسم رئيس كتلة الاصلاح يمينه الشهير تحت قبة البرلمان بتقديمه أسماء مرشحي المشترك للجنة العليا للانتخابات في اليوم التالي، وهو ما لم يحدث، كما أن مبادرة فخامة الرئيس الاخيرة والتي تضمنت زيادة قوام اللجنة العليا الى (11) بزيادة عضوين يكون للمشترك عضو، وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة عضو ورُفض هذا ايضاً من قبل المتنفذين في المشترك.
التوصية (31): تضمنت مراجعة قانون الانتخابات من خلال عملية تشاورية تهدف الى :
(1) إلغاء حق الناخبين في التسجيل للانتخابات بناءً على عنوان مقر العمل.
وتباينت آراء الفريق بشأن ذلك على النحو الآتي:
- يرى المؤتمر عدم امكانية إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي، كون ذلك لا ينسجم مع المبادئ الديمقراطية المعمول بها في عدد من الدول الآخذة بالديمقراطية ومنها على وجه التحديد التي تأخذ بمقر العمل كموطن انتخابي ومنها : »بريطانيا، الجزائر، استراليا، كندا، مصر، اندونيسيا، الاردن، لبنان، المغرب، عمان، تونس، نيوزلندا، الولايات المتحدة الامريكية«، كما أن المشرع اليمني في الدستور والقوانين النافذة قد حدد آلية ممارسة الحقوق الانتخابية حين نص على تلك البدائل للموطن الانتخابي حرصاً منه على توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية للجميع، وباعتبار أن إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي سيفقد العاملين (في المؤسسات الأهلية والعامة التي تتطلب تواجد العاملين فيها على مدار الساعة مثل المصانع والكهرباء والمستشفيات والمعسكرات والمطارات) من ممارسة حقوقهم الانتخابية، كما أنه لا يمكن تفريغ تلك المؤسسات من جميع العاملين في وقت واحد للذهاب الى صناديق الاقتراع بالمواطن الانتخابية الاخرى بمكان سكن عائلة الناخب نظراً لأهميتها، فضلاً عن أن إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي يتعارض مع نص المادتين (33، 34) من قانون المرافعات واللتين تنصان على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ويباشر فيه أعمال الحياة العادية من تجارة أو حرفة أو وظيفة.
غير أن احزاب المشترك حتى يومنا هذا لاتزال تصر على إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي.
أما التوصية (32): فقد نصت بأن على اللجنة العليا للانتخابات ان توضح الإطار الذي يحكم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية من قِبل الاشخاص الذين يتواجدون يوم الاقتراع في أماكن غير المراكز التي سجلوا فيها، ويجب أن تتوافق تلك الإجراءات مع قانون الانتخابات وأن تمنع فرص التزوير، ويجب إعداد جميع تلك الإجراءات قبل وقت كافٍ من يوم الاقتراع، وهذه التوصية كانت بناءً على تقارير مقدمة من أحزاب اللقاء المشترك ولم تكن بناءً على الواقع، لأن عملية الانتخابات الرئاسية لم تتم في إطار الدائرة الواحدة في انتخابات 2006م بموجب قرار اللجنة العليا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في حينه بإلغاء الانتخاب في إطار الدائرة الواحدة للجمهورية للحد من ذرائع المشترك وحججه.
المحور الثاني: الحوار خارج لجنة الحوار
عمدت أحزاب اللقاء المشترك خلال الفترة من 5/1-2008/8/17م الى تنويع أساليبها وطرقها في الحوار وذلك من خلال تعدد المواضيع التي تطرحها بشكل انتهازي، إضافة الى مطالبها لإجراء الحوار مع العديد من قيادات المؤتمر ثم اشتراط الحوار مع فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتبلورت تلك الحوارات بالاتفاق على مشروع التعديلات على قانون الانتخابات والذي قدم لمجلس النواب بما في ذلك الاتفاق بشأن جميع التوصيات.
المحور الثالث: الحوارات بعد 18 اغسطس:
عقب إعلان مجلس النواب رفع جلساته في إجازته السنوية والتي استهلك منها شهراً لانتظار نتائج حوارات الاحزاب والتي آخرها كما أسلفنا مماطلة المشترك في تقديم أسماء مرشحيه للجنة العليا، ونظراً لانتهاء فترة اللجنة العليا وفقاً للدستور والقانون الأمر الذي يوجب على مجلس النواب ترشيح لجنة عليا قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً، ما حتم على مجلس النواب إعادة ترشيح اللجنة العليا السابقة لدورة ثانية، بموجب نص المادة (20) الفقرة (ب) من قانون الانتخابات والذي بموجبه يجيز إعادة ترشيح اللجنة العليا لدورة ثانية فقط، وكون الإجراء لم يحقق مصلحة المؤتمر الشعبي العام أو أي حزب آخر وإنما مصلحة الوطن، خاصة وأن أحزاب المشترك عمدت إلى إعاقة عملية الانتخابات واجرائها في موعدها المحدد.. الخ.
وإزاء الإجراء القانوني لمجلس النواب قام المتنفذون في أحزاب اللقاء المشترك بشنّ حملات إعلامية استهدفت المؤتمر والحكومة ومجلس النواب بأقاويل كيدية وبهدف تزييف الحقائق.. الخ، وقوبلت هذه الحملة الاعلامية بمبادرة فخامة الاخ رئيس الجمهورية والتي تضمنت الآتي:
1- على الحكومة اتخاذ إجراءاتها مع مجلس النواب من أجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء وطبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الاحزاب وإجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث يتم زيادة قوام اللجنة العليا والاستفتاء الى (11) شخصاً بدلاً عن (9) اشخاص.
2- يتم إضافة شخصين الى القوام الحالي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحيث يكون أحد الشخصين ممثلاً لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلاً لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة ليكون قوام اللجنة العليا (11) شخصاً.
3- يتم الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية المشكلة من العاملين في التربية وذلك لإنجاز مهامها المتمثلة في مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين.
4- يتم تشكيل اللجان الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع وطبقاً لما جرى في انتخابات 2006م.
وإزاء هذه المبادرة التي أعطت فرصة أخيرة لأحزاب اللقاء المشترك ومرونة من قيادات المؤتمر في حين كانت قيادة المشترك تلح وتطالب بإقرار التعديلات على القانون وتبرر تأخر وصول رئيس كتلة الاصلاح الى مجلس النواب لتقديم أسماء مرشحي أحزاب اللقاء المشترك للجنة العليا وفقاً للقسم الذي أدلى به تبيّن كذلك رفض أحزاب اللقاء المشترك للمبادرة والعرض المؤتمري الأخير والرد عليها بتقولات تحت ما يسمى برؤية المشترك لانتخابات حرة ونزيهة، شملت مطالب المتنفذين في اللقاء المشترك التالية:
1- إلغاء كافة الإجراءات الانتخابية التي وصفوها بالانفرادية وغير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 اغسطس 2008م وحتى اليوم.
وهذه المزاعم مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة باعتبار أن مجلس النواب مارس مهامه وفقاً للدستور وأن جميع الاجراءات التي تمت هي وفقاً للقانون، ولا يجوز لأي حزب أن يتعالى على الدستور وعلى مؤسسات الدولة ممثلة بمجلس النواب.. فهذا القول مردود على المشترك.
2- مطالبة بأن يكون نصاب التصويت في اللجنة العليا بأغلبية الثلثين في قضايا التعيين والتوظيف واللوائح والأدلة والمصادقة على إعلان النتائج.
وتوضيحنا إزاء تلك المزاعم هو ما تحدده جميع القواعد القانونية والمنصوص عليها في القوانين التي تعتبر نصاب التصويت على أي قرارات بالأغلبية المطلقة النصف + واحد باستثناء حالات محددة بالقانون، وباعتبار أن اعمال اللجنة العليا هي أعمال فنية وإجرائية تُعنى بتطبيق القانون، وأنه يحق لكل مواطن الطعن في قراراتها المخالفة للدستور والقانون، لذا ليس من المنطق أن تكون قراراتها مشروطة بموافقة ثلثي أعضائها، وبمخالفة القاعدة المعمول بها في مجلس النواب عند إقرار القوانين بالأغلبية المطلقة، وخاصة فيما يتعلق بالمزاعم التي تشترط إقرار نتائج الاقتراع والفرز لأن إعلان النتائج أصلاً يكون ميدانياً من قبل اللجان الاصلية علماً أنه يترتب على تاريخ الاعلان احتساب مواعيد الطعون أمام القضاء، ولو تم الأخذ بتلك المزاعم لأدى الأمر الى فراغ دستوري خاصة وأن مسألة تشكيل الحكومة وتقديم برنامجها مرهون بإعلان النتائج النهائية للاقتراع والفرز وعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب ولا مجال للقول بغير هذا، لأن الدستور قد حدد قطعاً مواعيد عقد الاجتماع الاول لمجلس النواب خلال اسبوعين على الأكثر من انتهاء عملية الاقتراع، كما حدد موعد تشكيل الحكومة، إضافة الى أن قرارات اللجنة العليا ذات الصلة ما هي الا كاشفة وتحصيل حاصل باعتبار أن اللجان الانتخابية (الاشرافية، الاصلية، الفرعية) هي وكيلة عنها في تنفيذ مهام الاقتراع والفرز، وتصرف الوكيل يحل محل الاصيل، كما ان القانون منح القضاء سلطة استقبال الطعون في نتائج الاقتراع والفرز وصدور احكامه بإلغاء تلك النتائج أو تعديلها وفقاً لما يتوصل اليه من نتائج . الخ.
3- المطالبة بإلغاء مكان العمل كموطن انتخابي وحذف كل ما يشير اليه في نصوص القانون.
وفيما يتعلق بهذا الاشتراط سبق الاشارة الى عدم إمكانية إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي، كما أن هذا الموضوع أثير مجدداً بعد حسمه والاتفاق على الإبقاء على النص النافذ بالمواطن الانتخابية الثلاثة.
4- اشترط توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب شرطاً لصحة وسلامة الصوت كضمان لعدم تسربها واستخدامها في إكراه الناخبين على التصويت لمرشح أو لحزب بعينه.
وهذا الاشتراط يتنافى مع قانون الانتخابات الذي أسند هذه المهمة للجنة العليا وفقاً لنص المادة (25) الفقرة (و)، إضافة الى تنافي هذا الشرط مع قواعد القانون العام لتنافيها مع مبدأ سرية الاقتراع، والتي لا تتوافر فيما لو أخذ بهذا المطلب بأن تقوم لجنة الاقتراع بالتوقيع خلف البطاقة والذي معه قد يثار الشك أو يتحقق الهدف بأن يقوم رئيس أو أي عضو في لجنة الاقتراع بوضع رموز معينة عند التوقيع خلف البطاقة الانتخابية بهدف التعرف على رأي أي ناخب ادلى بصوته للمرشح الذي اختاره، كما أن هذا المطلب ليس له ما يبرره باعتبار أن بطائق الاقتراع وجميع الوثائق الانتخابية محرزة ومشمعة بالشمع الاحمر من قبل اللجنة العليا لا يجوز فتحها إلا من قبل لجنة الاقتراع وبحضور المرشحين أو مندوبيهم وقبل عملية الاقتراع.
رئيس دائرة الشؤون القانونية